responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255

يصلّي ركعة أخرى و يسلّم، إلا في مسألة واحدة من الأربع لا يسلم وقت شكه و تساويه، بل الواجب عليه الإتيان بما بقي عليه، و هي الركعة المتيقنة، فإذا أتى بها، فالواجب (عليه السلام) و الإتيان بعد السّلام بركعة احتياطا، و هي من شكّ بين الاثنتين و الثلاث، فلا يجوز له هاهنا أن يسلّم قبل الإتيان بالركعة المتيقنة، لأنّه قاطع على أنّه بقي عليه ركعة من فريضته.

فإن قيل: فما بنى على الأكثر. قلنا: قد بنى على الأكثر، و هي الثلاث، و صلاته رباعية، و الثلاث أكثر من الاثنتين، فهو متيقّن أنّه قد بقي عليه ركعة قبل سلامه.

و أيضا هذا الحكم أعني الاحتياط بعد التسليم بالركعات، لا يكون إلا في الصلوات الرباعيات مع سلامة الأولتين.

فأصحابنا يقولون يبنى على الأكثر، و يسلّم، و يعنون بذلك، كأنّه قد صلّى الأربع، بحيث يسلّم بعد الأربع لا قبل الأربع، لأن محل السّلام في الرباعيات بعد الأربع، فلأجل هذا قالوا يبني على الأربع، بحيث أنّه إذا لم يبن على الأربع فكيف يجوز له أن يسلّم قبل تمام الصلاة متعمدا، و من سلّم قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته؟ فقالوا: يبني على الأربع، أي كأنّه في الحكم قد فرغ من جميع ركعاته و صلاته و يسلّم بعد ذلك، فيكون السلام في محلّه، ثم بعد التسليم يبني على الأقل، كأنّه ما صلّى إلا ركعتين، أو كأنّه ما صلّى إلا ثلاثا، ليكون على يقين من براءة ذمّته، فقبل سلامه يبنى على الأكثر، لأجل التسليم، على ما نبهنا عليه، و بعد التسليم يبني على الأقل، كأنّه ما صلّى إلا ما تيقنه و ما شك فيه يأتي به ليقطع على براءة ذمّته.

و قد قال السيد المرتضى (رحمه الله) في جوابات المسائل الناصريات [1] المسألة الثانية و المائة، قال صاحب المسائل: من شك في الأولتين استأنف الصلاة،


[1] المسائل الناصريات: كتاب الصلاة، المسألة 102.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست