responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252

و عقوده [1].

و قال في نهايته: و من شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة، فإن كان شكّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة و هو قائم، فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه انّه كان قد ركع، أرسل نفسه إلى السجود، من غير أن يرفع رأسه فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنّه كان قد ركع، أعاد الصلاة [2] فخص الإرسال بالركعتين الأخريين.

و الصحيح ما ذهب إليه في الجمل و العقود [3]، لأنّه موافق لأصول المذهب، لأنّ الإنسان إذا شك في شيء قبل الانتقال من حاله، فالواجب عليه الإتيان به، ليكون على يقين، و لا يجوز له هدم فعله و إبطال صلاته.

و قال في هذا الكتاب أيضا: فإن شك في السجدتين و هو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين، فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجدهما، أعاد الصلاة، فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته، و ليس عليه شيء.

و قال أيضا: فإن شكّ في واحدة من السجدتين و هو قاعد أو قائم قبل الركوع، فليسجد، فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان سجد لم يكن عليه شيء، فإن كان شكّه فيها بعد الركوع، مضى في صلاته و ليس عليه شيء [4].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): هذا الذي حكيته عن الشيخ أبي جعفر (رضي اللّه عنه) في نهايته مخالف لما ذهب إليه في جمله و عقوده، و لما عليه أصول المذهب و العمل و الفتوى من فقهاء العصابة، لأنّ هذه المسائل من القسم الذي لا حكم له، و هو من شك في شيء و قد انتقل إلى حالة اخرى، مثاله من شكّ في تكبيرة الافتتاح و هو في حال القراءة أو في القراءة، و هو في حال الركوع، أو في الركوع و هو في حال السجود، أو شك في السجود و هو في حال القيام، أو في


[1] الجمل و العقود: في فصل 11 من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو.

[2] النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة و أحكامه.

[3] الجمل و العقود: في فصل 11 من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو.

[4] النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة و أحكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست