responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251

يقرأها، بل شكّ في ذلك، و ما تيقن، و لا ذكر أنّه لم يقرأ الحمد، فليتأمّل ذلك.

و كذلك إن كان سها عن تكبيرة الافتتاح، و ذكرها و هو في القراءة قبل الركوع، فعليه أن يكبّرها، ثم يقرأ.

و كذلك إن سها عن الركوع، و ذكر أنّه لم يركع، و هو قائم فعليه أن يركع.

و كذلك إن نسي سجدة من السجدتين، و ذكرها في حال القيام قبل أن يركع، وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها، ثم يعود إلى القيام، فإن لم يذكرها حتى يركع الثانية، وجب عليه أن يقضيها بعد التسليم، و يسجد سجدتي السهو على ما سنذكره.

و كذلك إن سها عن التشهد الأول حتى قام، و ذكره في حال القيام، فعليه أن يجلس، و يتشهد، ثم يرجع الى القيام.

و كذلك إن سلّم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير، قبل أن يتشهّد، أو قبل أن يصلّي على النبيّ و على آله (عليهم السلام)، و ذكر ذلك و هو جالس، من غير أن يتكلّم، أو قد تكلّم، لا فرق بين الأمرين، فعليه أن يعيد التشهد، أو ما فاته منه، و يسجد سجدتي السهو، لأنّه سلّم في غير موضع التسليم.

و أمّا الضّرب الخامس من السهو، و هو الموجب للاحتياط للصلاة، فكمن سها، فلم يدر أركع أم لم يركع، و هو قائم لم يركع، و تساوت في ذلك ظنونه، فعليه أن يركع، ليكون على يقين.

فإن ركع، ثم ذكر و هو في حال الركوع أنّه كان ركع، فعليه أن يرسل نفسه إلى السجود إرسالا، من غير أن يرفع رأسه، و لا يقيم صلبه.

فإن كان ذكره أنّه قد كان ركع بعد القيام من الركوع و الانتصاب، كان عليه إعادة الصلاة، لزيادته فيها ركوعا، و سواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين، أو الركعتين الأخريين، على الصحيح من الأقوال، و هذا مذهب السيد المرتضى (رضي اللّه عنه)، و الشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في جمله

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست