responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120

الدخول في الصّلاة بعد الاغتسال، و هذا قد اغتسل بغير خلاف لأنّ هذا القائل يوافق على أنّه قد ارتفع حدثه الأكبر و قد اغتسل، فالآية بمجردها تقتضي استباحة الصّلاة بمجرد اغتساله، فمن منعه و أوجب عليه شيئا آخر مع الاغتسال يحتاج إلى دليل، و زيادة في القرآن و إضمار لم يقم عليه دليل عقلي و لا سمعي و أيضا فالإجماع منعقد بغير خلاف، انّ بمجرّد غسل الجنابة تستباح الصّلاة، على ما مضى شرحنا له، و هذا قد اغتسل بغير خلاف، و لم يحدث بعد غسله، و كماله، ما ينقض طهارته.

و يزيد ما اخترناه وضوحا، ما ذكره السيد المرتضى (رحمه الله) في مسائل خلافه عند مناظرته المخالفين في الماء المستعمل في الطهارة الصغرى و الكبرى، قال:

الماء المستعمل عندنا طاهر مطهّر يجوز الوضوء و الاغتسال به، و ذلك مثل أن يجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو غسله من الجنابة في إناء نظيف، و يتوضأ به، و يغتسل به دفعة اخرى، بعد أن لا يكون على بدنه شيء من النجاسات، و استدل فقال: لو كان استعمال الماء يمنع من جواز الطهارة به، لكان ملاقاته لأول العضو موجبا لاستعماله، و مانعا من إجرائه على بقية العضو، و هذا يقتضي أن يأخذ لكل جزء ماء جديدا، فلمّا اتفقوا على أنّ صب أحدنا الماء على رأسه، و إفاضته على بدنه، يجزيه في الطهارة، مع ملاقاته لأوّل جزء من بدنه، دلّ ذلك على أنّ استعمال الماء، لا يمنع من الوضوء به.

فإن قالوا: الماء لا يحكم له بحكم الاستعمال، حتى يسقط عن جميع العضو و يفارقه، و ما دام على العضو، فليس بمستعمل.

قلنا لهم: لا فرق بينكم و بين من قال و الماء لا يحكم له بحكم الاستعمال حتى يسقط عن الأعضاء كلها، لأنّ حكم الحدث لا يزول، و الطهارة لا تتم إلا بعد غسل كلّها، لأنّها تجري مجرى العضو الواحد في حكم العضو، فإذا جعلتموه

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست