responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121

مستعملا في أحد الأعضاء دون جميعها لزمكم أن يكون مستعملا في بعض العضو.

قال محمد بن إدريس (رحمه الله): هذا آخر كلام المرتضى (رحمه الله)، ألا ترى إلى قوله: لأنّ حكم الحدث لا يزول، و الطهارة لا تتم إلا بغسل كلّها، لأنّها تجري مجرى العضو الواحد، فإذا كانت تجري مجرى العضو الواحد، فغسل بعضها غير معتدّ به، و بقية بعضها مثل بقيتها جميعها، و حكمه حكمها قبل الشروع فيها، فليلحظ ما قد حققه (رضي اللّه عنه).

و قد يوجد في بعض الكتب، انّ للجنب أن يغسل رأسه بالغداة، ثم يغسل سائر جسده بالعشي، فيعتقد من يقف على ذلك أنّ المراد بالعشي دخول الليل و العشاء الأول، و المراد بالعشي في هذا الموضع خلاف ما اعتقده من يعتقده، بل المراد بالعشي هنا آخر النّهار. قال حميد بن ثور الهلالي:

فلا الظل من برد الضحى نستطيعه * * *و لا الفيء من برد العشي نذوق

و إن ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه، و يسقط الترتيب و قال بعض أصحابنا: يترتب حكما، و ليس بواضح، بل الأظهر سقوط الترتيب، للإجماع الحاصل على ذلك، و أحكام الشريعة تثبتها بحسب الأدلّة الشرعية.

و المستحب أن يفيض على رأسه ثلاث أكف من الماء، و يغسل رأسه بها، و ما يليه من عنقه، و يخلل شعر رأسه، و شعر لحيته، و يميزه، حتى يصل الماء إلى أصوله، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيمن، فيغسل بها من عنقه إلى تحت قدمه الأيمن، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيسر، فيفعل فيه كما فعل بالجانب الأيمن، و كف واحد هو الواجب إذا استوعب العضو المغسول به، فإن لم يستوعبه، فالواجب عليه الزيادة على ذلك حتى يغسله جميعه و يستوعبه غسلا، و لو بلغت الزيادة مائة كف مثلا، بل المستحب بعد استيعاب العضو المغسول، كفان آخران، و يمر يديه على جميع جسده، و يجتهد في وصول الماء إلى جميع بشرته، و البشرة هي ظاهر الجلد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست