responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119

رأسه، فإنّه يجب عليه اعادة غسل رأسه ثانيا، و اعادة غسل ميامنه، لأنّه حصل مغسولا بغير نية الطهارة، فليلحظ ذلك، و ليتأمّل، و هكذا إذا غسل ميامنه أوّلا، ثم رأسه ثانيا، ثم مياسره ثالثا، و القول في ذلك على ما حرّرناه و بيّناه، فالطريقة واحدة، و اللّه الموفق للصواب.

و الموالاة التي أوجبناها في الوضوء لا تجب في الغسل، و جائز أن يفرّقه، كما انّه يغسل رأسه في أوّل النهار، و يتم الباقي من جسده في وقت آخر.

فإن أحدث فيما بين الوقتين حدثا، من جملة الستة التي تنقض الوضوء و لا توجب الغسل، فقد اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قائل يقول يجب عليه اعادة غسل رأسه.

و قائل يقول لا يجب عليه اعادة غسل رأسه، بل يتمم غسل ميامنه و مياسره، فإذا أراد الصلاة، فلا بد له من وضوء، و لا يستبيحها بمجرد ذلك الغسل.

و قائل يقول لا يجب عليه اعادة غسل رأسه، و إن أراد الصلاة يستبيحها بمجرّد غسله بعد إتمامه باقي جسده.

و هذا القول هو الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب، لأنّ إعادة غسل رأسه لا وجه لها لأنّ بالإجماع انّ ناقض الطهارة الصغرى لا يوجب الطهارة الكبرى بغير خلاف.

فأمّا القائل بأنّه لا يعيد غسل رأسه، بل يتمم غسل باقي جسده، فإذا أراد الصّلاة فلا بد له من الوضوء، فباطل أيضا، لأنّ هذا بعد حدثه الأصغر جنب، و أحكام المجنبين يتناوله، بغير خلاف، من قوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [1] و قوله تعالى «وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» [2] فأجاز تعالى


[1] المائدة: 6.

[2] النساء: 43.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست