responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 98
فروع هل ينسحب مضمون الرواية في السلس يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب واشارة الروايات بالبناء بالحدث مطلقا والوجه العدم لان احاديث التحفظ بالكيس والقطن مشعرة بإستمرار الحدث وأنه لا مبالاة به والظاهر انه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر امكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر الخامسة لو شك في الوضوء وهو على حاله تلافى المشكوك فيه مراعيا للترتيب والولاء لاصالة عدم فعله ولرواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر اغسلت ذراعك ام لا فاعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حالة اخرى في الصلوة أو غيرها وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضوءه فلا شئ عليك فيه وهذه كما يدل على مطلوب تدل على عدم اعتبار الشك بعد الانصراف وذكر القعود والقيام بين الحال نعم لو طال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام لمفهوم قوله فرغت منه وصرت إلى حالة اخرى ورواية عبد الله بن ابي يعفور عنه ( ع ) إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه والمراد انما الشك الذي يلتفت إليه وما احسن رواية بكير بن اعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك إلى اخبار كثيرة ولانه لو شرع التلافي للشك بعد الفراغ ادى إلى الحرج المنفي لعسر الانفكاك من ذلك الشك وعسر ضبط الانسان الامور السالفة فرع لو كثر شكه فالاقرب الحاقه بحكم الشك الكثير في الصلوة دفعا للعسر والحرج والاقرب الحاق الشك في النية بالشك في افعال الوضوء في الموضعين إذ هي من الافعال والاصل عدم فعلها إذا كان الحال باقيا اما مع اليقين يترك بشئ فلا فرق بين الحالين في وجوب التلافي مرتبا مواليا ولو كان في الصلوة قطعها وبه اخبار كثيرة منها خبر الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) إذا ذكرت وأنت في صلوتك انك قد تركت شيئا من وضوءك المفروض فانصرف وأتم الذي نسيته السادسة لو شك في الطهارة بعد يقين الحدث تطهر وبالعكس لا يلتفت لان اليقين لا يرفعه الشك إذ الضعيف لا يرفع القوي وقد روى عبد الله بن بكير عن ابيه قال قال لي أبو عبد الله ( ع ) إذا استيقنت انك توضأت فإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت وهو صريح في غسله يقين الطهارة وظاهر في مسألة يقين الحدث عملا بمفهوم قوله إذا استيقنت انك توضأت فإنه يدل على اعتبار اليقين في الوضوء ولو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق قال المفيد وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلوته على يقين من الطهارة قال الشيخ لانه مأخوذ على الانسان لا يدخل في الصلوة إلا بطهارة فينبغي ان يكون متيقنا لحصول الطهارة قبله ليسوغ له الدخول بها في الصلوة ولم يذكر في هذه المسائل الثلث رواية غير ما تلوناه وكذا ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه اوردها مجردة عن خبر وحكمها ظاهر غير ان المحقق قال في المعتبر عندي في ذلك تردد يعني مسألة يقين الطهارة والحدث ويمكن ان يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة لانه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض فصار مستيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فيبني على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرناه من التنزيل هذا لفظه والفاضل عكس وعبارته هذه في المختلف مثاله إذا تيقن عند الزوال انه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب حال السابق على الزوال فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته لانه تيقن انه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكن ان يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك وإن كان قبل الزوال فحدث فهو الآن محدث لانه انتقل عن الطهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها قلت هذان لو سلما فليس فيهما منافات لقول الاصحاب إذ مرجعهما إلى تيقن احدهما والشك في الآخر والاصحاب لا ينازعون في ذلك ويرد توجيه كل منهما نقضا على الآخر وايضا يمكن تعقب الطهارة للطهارة في التجديد وتعقب الحدث ولما استشعر في غير المختلف ذلك قيدهما بكونهما متحدين متعاقبين وحكم بإستصحاب السابق وهو إذا تم ليس من الشك في شئ الذي هو موضوع المسألة لانها امور مترتبة علم ترتيبها غايته انه ليس السابق لعدم لحظ الذهن الترتيب فهو كالشاك في المبتداء في السعي وهو يعلم الزوجية والفردية فإنه متى لحظه الذهن علم المبتداء ولا يسمى استصحابا عند العلماء ونقل عنه انه اراد به لازم الاستصحاب وهو البناء على السابق وإذا لم يعلم الحال قبل تصادم الاحتمالين فلا شك فيما قاله الاصحاب وفي التذكرة حكى الوضوء الثلثة عن العامة وعلل وجه البناء على الضد باحتمال تجديد الطهارة في سورة سبق وباحتمال تعقب الحدث في سورة سبق الحدث على زمان تصادم الاحتمالين قال ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر انه متطهر بعد الحدث فتباح له الصلوة وعلل الاستصحاب بسقوط حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقن لتساوي الاحتمالين فيهما فتساقطا وترجع إلى المعلوم اولا ويضعف بتيقنه الخروج عن ذلك السابق إلى ضده فكيف يبنى على ما علم الخروج منه وبالجملة فإطلاق الاعادة لا ينافيه هذان الفرضان لان مورد كلامهم الشك وهما ان تما افادا ظنا وأما الاتحاد والتعاقب فمن باب اليقين تنبيه قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة ان الشك في احد النقيضين يرفع نقيض الآخر بل المعنى به ان اليقين الذي كان في الزمن الاول لا مخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني لاصالة بقاء ما كان فيؤل إلى اجتماع الظن والشك في الزمان واحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات السابعة حكم في المبسوط بأنه لو صلى العصر بطهارة اخرى ثم ذكر الحدث عقيب احديهما قبل الصلوة تطهر واعاد الصلوتين وكذا يعيدهما لو توضأ وصلى الظهر ثم احدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم ترك عضو من احدى الطهارتين ولم يعلمها معللا بأنه لم يرد احديهما بيقين وهو بناء على وجوب تعيين المقتضى مع الاشتباه تحصيلا لليقين ولهذا اوجب اعادة الخمس لو صلاهما بخمس طهارات ثم ذكر تخلل الحدث بين طهارة وصلوة وكذا اوجب


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست