responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99
الخمس لو توضأ خمسا كل مرة عقيب الحدث ثم ذكر ترك عضو ولو قلنا بسقوط التعيين هنا اجزأه اربع مطلقة بينهما واجزاؤه في الخمس هذه مع زيادة الاطلاق وفي العشاء ومع صبح ومغرب ولو اختلف الصلوتان فلا شك في اعادتهما والشيخ افتى في المبسوط بأن من افتاه صلوة لا يعلمها بعينها يجزيه ثلث صلوات مع ايجابه الخمس هنا ولا فرق وعول على ما رواه علي بن اسباط عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله ( ع ) قال من نسي صلوة من صلوة يومه ولم يدر اي صلوة هي صلى ركعتين وثلثا وأربعا قال ولو صلى الظهر بطهارة ثم جدد للعصر بغير حدث ثم ذكر اخلال عضو اعاد الظهر بعد الطهارة دون العصر لوقوعها بعد طهارتين قال وكذا لو صلى الخمس على هذا الوجه وذكر اخلال العضو اعاد الوضوء والاولى لا غير قال ولو ذكر ترك عضو من طهارتين اعاد الاولتين ومن ثلاث يعيد الثلث الاولى ومن اربع يعيدها لا غير ومن خمس يعيد المجموع ولم يذكر اعادة الوضوء هنا وهو بناء على اجزاء المجدد عن الواجب إذا ظهر فساده اما للاجتزاء بالقربة وأما لان عادة المجدد تدارك الخلل في الاولى والتعليل الثاني يناسب فتوى المبسوط بوجوب نية الرفع أو الاستباحة مع حكمه بصحة الصلوة هنا وفي المعتبر ان قصد بالطهارة الثانية الصلوة فكما قال الشيخ لانه قصد زيادة على رفع الحدث فقد تضمن نية رفع الحدث مع انه صرح في موضع آخر بأجداد المجدد ولو فسد الاول واما الطهارة لاعادة الاولى فعلى قوله ره لا حاجة إليها لانه الان متطهر والا لم تصح الثانية وما بعدها الا ان نقول المجدد انما يجتزي به إذا فعل ما يترتب عليه قبل ذكر الخلل وهو بعيد لانه احال صحة الثانية على انه كان من الاول فطهارته الثانية صحيحة ويؤيده حكمه بأنه لو جدد من غير صلوة ثم صلى بهما صحت الصلوة لان كمال احدى الطهارتين مصحح للصلوة سواء كانت الاولى والثانية ولو ذكر تخلل حدث في هذه الصورة اعاد الصلوة لامكان كونه عقيب المجدد فيفسد الوضوءان الثامنة لو كان الوضوء المجدد منذورا فكالندب إلا عند من اجتزأ بالوجه والقربة ولو كان الوضوءان مندوبين أو واجبين نوى فيهما رفع الحدث أو الاستباحة المذهول عن الاول فالاقرب الاجتزاء باحدهما لو ظهر خلل في الآخر ولو نوى في الثاني تأكيد الاستباحة أو الرفع فيجئ على قول المعتبر اولوية الاجزاء إلا أن نية الوجوب مشكلة لعدم اعتقاده ويمكن ان يقال ان اليقين به لا تحصل إلا بإيقاعه على وجهه فإذا نوى الوجوب وصادف اشتغال الذمة كان مجزيا كما لو نوى الرفع وصادف الحدث تنبيه فرق المعتبر بين الوضوء المجدد مطلقا وبين المنوي به الصلوة يشعر بأن التجديد قسمان وظاهر الاصحاب والاخبار ان شرعية التجديد التدارك فهو منوي به تلك الغاية وعلى تقدير عدم نيتها لا يكون مشروعا التاسعة لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقة فسد صلوتان مبهمتان فعلى قول الشيخ هنا وأبي الصلاح وابن زهرة في كل ثانية مبهمة يجب الخمس لوجوب التعيين والاجتزاء بأربع مسح ثم رباعية مرددة بين الظهرين ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء لاتيانه على الواجب ولعدم تعقل الفرق بينه وبين النص على الثلاث ولو ردد بين الرباعيات الثلث في الرباعية بعد الصبح لم يضر لامكان كون الغاية العشاء مع الصبح ولكن يجوز اسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعية الكاينة بعد المغرب ولو ذكر الظهر في الرباعية فلغو لان الظهر ان كانت في الذمة فقد صلاها فلا فائدة في ذكرها والظاهر انه غير صاير لانه اتى بالواجب فتلغوا الزيادة ويحتمل البطلان لانه ضم ما يعلم انتفاؤه من البين فهو كالترديد بين النافلة والفريضة بل ابلغ لان الظهر في حكم صلوة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه لا تصلى صلوة واحدة في اليوم مرتين فروع الاول لو عين الرباعيات فعلى مذهب التعيين لا شك في الاجزاء وعلى غيره يمكن العدم لانه تعيين ما لا يعلمه ولا يظنه بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على ما يظن وبخلاف الصبح والمغرب لعدم امكان الاتيان بالواجب من دونهما والاصل فيه ان العدول إلى الترديد على التعيين هل هو رخصة وتخفيف على المكلف والمصادفة النية اقوى الظنين فعلى الاول يجزي التعيين بطريق الاولى وعلى الثاني لا يجزي والخبر محتمل الامرين الثاني لو جمع بين الترديد والتعيين امكن البطلان لعدم استفادته رخصة به وعدم انتقاله إلى اقوى الظنين والصحة لبراءة الذمة بكل منهما منفردا فكذا متضمنا فح ان عين الظهر ردد منافيا بين الظهر والعشاء مرتين احدهما قبل العصر والاخرى بعد المغرب وان عين العشاء ردد ثنائيا مرتين متواليتين بين الصبح والمغرب الحق انه مكلف محض لا فائدة فيه بل لا ينبغي فعله الثالث لو ذكر بعد التعيين ما انسبه اجزأ قطعا وإن ذكر بعد الترديد فإن كان في اثناء الصلوة عدل إلى الجزم بالتعيين وإن كان بعد الفراغ فالاقرب الاجزاء لاتيانه لمأمور فخرج عن العهدة ويمكن الاعادة لوجوب التعيين عند ذكره وما وقع اولى كان مراعى ويضعف بالاحتياط لو ذكر الحاجة النية بعده فإنه لا يعيد فههنا اولى لعدم الفصل والزايد هنا العاشرة لو كان الترك من طهارتين في يومين وعلم تفريقهما صلى عن كل يوم ثلاثا يرتب بينهما لا فيهما وإن علم جمعها في يوم واشتبه جمع حكم بين حكمي اليومين حيث يختلفان في التمام والقصر فيصلي خمسا ثنائية مرددة بين الثلاث السابقة على المغرب ثم رباعية مرددة بين الظهرين ثم مغربا ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح ورباعية مرددة بين العصر والعشاء ولا مبالاة بتقديم الثنائية هنا على الرباعية وتأخيرها بخلاف ما قبل المغرب فإنه يجب تقديم الثنائية على الرباعية لمكان الصبح والبحث في التعيين هنا والجمع بينه وبين الاطلاق كما مر ولو ردد رباعيا هنا في الثنائية الاولى فقد ضم ما لا يصح إلى ما يمكن صحته إذ العشاء غير صحيح هنا قطعا لانها ان كانت فائتة فلا بد من فوات أخرى قبلها فيمتنع صحة العشاء ح فإن قلت لم لا يسقط الترتيب هنا لعدم العلم به وامتناع التكليف لا مع العلم فح يجزي كيف اتفق قلت لما كان له طريق إلى الترتيب يجري مجرى المعلوم فوجبت مراعاته فإن قلت كل ترتيب منسي يمكن تحصيله فليجب مطلقا قلت قد قيل بوجوب


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست