responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
الجباير أو لدواء الاعضاء مسحا على الجميع ولو تضرر بالمسح تيمم ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حائل بل يتيمم لانه عذر نادر وزواله سريع السادسة لو كانت الخرقة نسجة ولم يمكن تطهيرها فالاقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح ويمكن اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها وقطع الفاضل بالاول السابعة ما قارب الجبيرة مما لا يمكن ايصال إليه بحكمها وكذا لو احتاج إلى استيعاب عضو صحيح فحكمه حكم الكبير ولو وضع على غير محل الحاجة وجب نزعه فإن تعذر مسح عليه في الاعادة نظر من تفريطه وامتثاله وقوى في التذكرة الاول ولا اشكال عندنا في عدم اعادة ما صلاه بالجباير في غير هذا الموضع الثامنة لو كانت على مواضع التيمم واحتج إليه فكالوضوء والغسل ولا يجب مع التيمم مسحها بالماء كما لا يجب على ماسح الجبيرة في الطهارة المائية التيمم لان البدل لا يجامع المبدل منه وما رواه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال في المشجوج لما اغتسل من احتلامه فمات لدخول الماء المشجوج شجته انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل ساير جسده يحمل على القصد إلى ذلك وعلى انابة الواو مناب أو ويكون في معنى ان وما حد الامرين على الترتيب التاسعة قطع الفاضلان بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح عملا بظاهر علتها ولانها يدل مما يجب ايعابه ويشكل بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة ويفرق بينهما بوجوب استيعاب الاصل في الجبيرة بخلاف المسحين المذكورين في المبسوط الاحوط استغراق الجميع وهو حسن نعم لا يجب جريان الماء لانها لم يتعد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى اصلها أو يصل بغير غسلها العاشرة لا فرق بين كون اصلها طاهرا أو نجسا مع تعذر تطهيره للعموم ولا يتعذر المسح عليها بغير مدة التعذر لانه المقتضي للمسح فيدور معه وجودا وعدما والحمل على الخف وهم في وهم الحادي عشر لو لم يكن على محل الكسر جبيرة وتضرر بايصال الماء إليه فيخرج في غسل ما حوله وليتلطف بوضع خرقة مبلولة حوله ليلا يسرى إليه الماء فيستضر أو ينجس ولو احتاج إلى معين وجب ولو بأجرة ممكنة ولو تصور الجرح خرقة وقطنة و نحوهما وأمكن النزع وايصال الماء حال الطهارة وجب كما في الجبيرة وإلا مسح عليه ولو استفاد بالنزع غسل بعض الصحيح والاقرب الوجوب لان الميسور لا يسقط بالمعسور هذا مع عدم الضرر بنزعه الثانية عشرة لو امكن المسح على الجرح المجرد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه ففي وجوب المسح عليه احتمال مال إليه في المعتبر وفي التذكرة تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته وكانه يحمل الرواية بغسل ما حوله على ما إذا خاف ضررا بمسحه مع انه ليس فيها نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر فإن قلنا به وتعذر ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال ايضا لان المسح بدل من الغسل فينتسب إليه بقدر الامكان وإن قلنا بعدم المسح على الجرح مع امكانه امكن وجوب هذا الوضع لتحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء والرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب اما الجواز فإن يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا اشكال فيه وإن استلزمه امكن المنع لانه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح الثالثة عشر لو زال العذر قطع الشيخ بوجوب اعادة الطهارة لانها طهارة ضرورية فيتقدر بقدرها ولان الغرض متعلق بالبشرة ولما يغسل وقضية الاصل عدمه للامتثال المخرج عن العهدة والحمل على التيمم قياس باطل ولعدم ذكره في الروايات مع عموم البلوى به فعلى قوله لو توهم البئر فكشف فظهر عدمه امكن اعادة الطهارة لظهور ما يجب غسله ووجه لعدم ظهور بطلان ظنه المسألة الثالثة السلس تجدد الوضوء بحسب الصلوة في الاقرب لان الاصل في الحدث الطهارة ايجابها فعفى عنه في قدر الضرورة وهو الصلوة الواجبة ولاقتضاء القيام إلى الصلوة الطهارة لكل محدث عملا بالآية وهذا محدث وجوز في المبسوط ان تصلى بوضوء واحدة صلوات كثيرة لانه لا دليل على تجديد الوضوء عليه وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ثم ذكر وجوب التحفظ بقدر الامكان كما مر فكأنه لا يجعل البول حدثا ويحصر الحدث في غيره وفي الخلاف فعله كالمستحاضة في وجوب التحديد ثم ذكر الاجماع والظاهر انه على المستحاضة لا غير وكلامه في المبسوط لا يشعر بانتفاء النص فيه مع ان ابن بابويه والشيخ رويا عن حريز عن الصادق ( ع ) في الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلوة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يخرج بين الصلوتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح قلت كأنه لا يرى فيه دلالة على المطلق إذ لا ينفي جواز الزيادة على الصلوتين ولا ينافي تخلل الوضوء للثانية أو لفاضل استشعر ذلك فذهب في المنتهى إلى جواز الجمع المذكورة لا غير مع ان في التهذيب بالاسناد إلى سماعة سألته عن رجل احده تقطر من فرجه اما دم أو غيره قال فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنهما ذلك بلا ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه وهو يشعر بفتوى الاصحاب الرابعة الظاهر ان المبطون يجدد ايضا لكل صلوة لمثل ما قلناه ولم ارهم صرحوا به الان فتواهم بالوضوء المحدث الطارى في اثناء الصلوة يشعر به وقد رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) صاحب البطن الغالب يتوضى ويبني على صلوته وعبارة رواية التهذيب يتوضأ ثم يرجع في صلوته فيتم ما بقي وفي رواية الفضل بن يسار بالباء المثناة تحت والسين المهملة المخففة قلت للباقر ( ع ) اكون في الصلوة فأجد غمزا في بطني أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلوتك ما لم تنقض الصلوة بالكلام متعمدا ولم يبطلها باستدبار القبلة وروايات بناء المحدث في اثناء الصلوة بالتيمم يشعر به ايضا وفي المختلف القى الرواية مع صحتها وأوجب استيناف الطهارة والصلوة مع امكان التحفظ بقدر زمانهما وإلا بنى بغير طهارة كالسلس محتجا بأن الحدث لو نقض الطهارة لابطل الصلوة لانتفاء شرط الصحة اعني استمرار الطهارة وهو مصادرة وتشبيه بالسلس بنفي ما اثبته من وجوب اعادة الصلوة للتمكن إلا أن يرتكب مثله في السلس فالاولى العمل بموجب الرواية أو فتوى الجماعة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست