responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 96
الغسل المرفق ثم يسكب الماء بها ينقله بيساره وقد قبض بها على مرفقه الايمن من المرفق إلى اطراف اصابعه تبعا للماء حتى يعلم انه لم يبق من ظاهرها وباطنها مما يلي الارض شئ إلا وقد جرى عليه الماء ويكون ظاهر اليسرى مما يلي السماء من ذراعه اليمنى ثم رفع يده اليسرى من اخر يده اليمنى بعد مرورها على اصابع كفه اليمنى إلى اعلى مرفقه الايمن فليقم بطن راحته اليسرى وظاهرها مما يلي بطن ذراعه اليمنى حتى يسكب الماء على اطراف اصابعه اليمنى ولو اخذ لظهر ذراعه غرفة ولبطنها اخرى كان احوط ثم ذكر صح غسل اليسرى كذلك وقال في مسح رجليه يبسط كفه اليمنى على قدمه الايمن ويجذبها من اصابع رجله إلى الكعب ثم يرد يده من الكعب إلى اطراف اصابعه فمهما اصابه المسح من ذلك اجزأه وإن لم يقع على جميعه ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى و هذه الهيئات لم يذكرها الاصحاب ولكنها حسنة إلا المسح فإن فيها تكرارا نفاه الاصحاب السابعة قال ايضا لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بلها وصلى وإن كانت اوسع اعاد على الوضوء وما بعده وإن جف ما قبله استأنف وذكر انه حديث ابي اسامة عن النبي صلى الله عليه وآله وزرارة عن ابي جعفر ( ع ) وابن منصور عن زيد بن علي ولم يعتبر الاصحاب ذلك بل قضية كلامهم غسله وغسل ما بعده مطلقا وإن جف البلل فالاستيناف مطلقا لوجوب الترتيب بين غسل الاعضاء والاخبار لم يثبت عندهم وفي المختلف ان اوجبنا الابتداء من موضع بعينه وجب غسل العضو من الموضع المتروك إلى اخره وإن لم توجب اكتفى بغسله وهو اشارة إلى الخلاف وفي كيفية غسل الوجه واليدين ولك ان تقول هب ان الابتداء واجب من موضع بعينه ولا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء للزوم ترتب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه عسر منفي بالآية وقال ابن بابويه سئل أبو الحسن موسى ( ع ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء فقال يجزيه ان يبله من بعض جسده فإن ازيد بله ثم الاتيان بالباقي فلا بحث وإن اريد الاقتصار عليه اشبه قول ابن الجنيد الثامنة لم اقف على نص الاصحاب في الاستحباب استقبال القبلة بالوضوء ولا في كراهية الكلام بغير الدعاء في اثنائه ولو اخذ الاول من قولهم ( ع ) افضل المجالس ما استقبل به القبلة والثاني من منافاته الدعوات والاذكار امكن وكذا لم يذكروا كراهة نفض المتوضي يده وقد كرهه العامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأتم فلا تنفضوا ايديكم فإنها من مراوح الشيطان وكذا اهملوا استحباب الجلوس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه والظاهر ان هذا بناء منهم على تأثير الاستعمال وهو ساقط عندنا نعم لو كانت الارض نجسة وجب وإن كان مظنة النجاسة استحب وأما امرار اليد على الاعضاء فواجب في المسح والاصلح استحبابه في الغسل تأسيا بما فعله صاحب الشرع وأهل بيته ( ع ) البحث الثالث في احكام الوضوء وفيه مسائل الاولى يستباح في الوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث نعم يستحب تجديده بحسب الصلوات فرضا كانت أو نفلا لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله و روى الوضوء على الوضوء نور على نور وروى من جدد وضوءا من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وعن سعدان عن بعض اصحابه عن الصادق ( ع ) الطهر على الطهر عشر حسنات وعن سماعة قال كنت عند ابي الحسن ( ع ) فحضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال لي توضأ فقلت انا على وضوء فقال وإن كنت على وضوء ان من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ( يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في صح ) ليلته إلا الكبائر فروع الاول هل يستحب تجديده لمن لم يصل بالاول يمكن ذلك للعموم والعدم لعدم نقل مثله وقطع في التذكرة بالاول الثاني هل يستحب تجديده لصلوة واحدة أكثر من مرة الظاهر لا للاصل من عدم الشرعية ولادائه إلى الكثرة المفرطة وربما فهم عدم تجديده لذلك من كلام ابن بابويه وتوقف في المختلف لعدم النص اثباتا ونفيا الثالث الاقرب انه لا يستحب تجديده لسجود التلاوة والشكر ولما الوضوء شرط في كماله للاصل وفي الطواف احتمال للحكم بمساواته للصلوة المسألة الثانية في الجبائر وفيها نكت الجبرة ان امكن نزعها وايصال الماء إلى البشرة وجب تحصيلا لمسمى الغسل والمسح وإن تعذر امسح عليها ولو في موضع الغسل سواء وضعها على طهر أو لا قاله في المعتبر وهو مذهب الاصحاب قلت فيه تنبيه على قول بعض الشافعية بوجوب اعادة الصلوة لو وضعها على غير طهر بل قال بعضهم بوجوب الاعادة مطلقا اما عدم المسح عليها والحالة هذه فلا قائل به قال في التذكرة ولا نعلم فيه مخالفا لان العامة رووا ان عليا ( ع ) قال انكسر احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر في أن امسح على الجبائر والزند عظم الذراع وتأنيثه بتأويل الذراع وروينا عن كليب الاسدي عن ابي عبد الله ( ع ) في الكسير ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ولان التكليف بنزعها حرج وعسر كما اشار الصادق ( ع ) إليه فيما يأتي الثانية في حكم الكسر والقرح والجرح لرواية الحلبي عنه ( ع ) في الرجل يكون به القرحة فيعصبها بخرقة يمسح عليها إذا توضأ فقال ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها الثالثة لو لم يكن على الجرح ( خرقة وصل ما حوله كما في هذه الرواية وسئلته عن الجرح كيف يصنع صح ) في غسله قال اغسل ما حوله ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان عنه ( ع ) ولا فرق بين الخرقة وغيرها مما يتعذر نزعه ولا بين مواضع الغسل والمسح لرواية عبد الاعلى قال قلت لابي عبد الله ( ع ) عثرت فإنقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه قلت قد نبه ( ع ) على جواز استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية وأما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ( ع ) في الكسير عليه الجباير كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ليس عليه الجباير ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته فلا ينافي اخبار المسح عليها فيحمل قوله ويدع ما سوى ذلك على انه يدع غسله ولا يلزم من معه ترك غسله مسحه فيحمل المطلق على المقيد الرابعة حكم الطلاء الحايل حكم الجبيرة ايضا لرواية الوشاء عن ابي الحسن ( ع ) في الدواء إذا كان على يدي الرجل امسح على طلى الدواء فقال نعم و هو محمول على عدم امكان ازالته ولو طلى رأسه بالحنا ففي رواية محمد بن مسلم يجوز المسح على الحنا وهو في الحمل كالاول الخامسة لو عمت


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست