responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 95
قال ابن بابويه راويا ان النبي صلى الله عليه وآله قال افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بنفي استحباب ايصال الماء إلى داخل العينين محتجا بالاجماع وكذا في المبسوط ولعدم التلازم بين الفتح وبينه الثالث عشر الوضوء بمد لرواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال يعني بالمدني وقال ابن بابويه قال رسول الله صلى الله عليه وآله للوضوء مد وللغسل صاع وسيأتي اقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس وروى حريز عن ابي عبد الله ( ع ) قال ان لله ملكا يكتب صرف الوضوء كما يكتب عدوانه وقدر ابن بابويه المد في سياق الكلام الكاظم ( ع ) بوزن مأتين وثمانين درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتين من اوسط حب الشعير قال وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد ولم ار له موافقا على ذلك مع حكمه في باب الزكوة بأن الصاع اربعة امداد والمد وزن مأتين واثنين وتسعين درهما ونصف كما قاله الاصحاب والشيخ روى الاول بسند يأتي ولم يتعرض له حكم فرع هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء لما تضمنه رواية ابن كثير عن امير المؤمنين ( ع ) حيث قال اتوضأ للصلوة ثم ذكر الاستنجاء ولما يأتي في حديث الحذاء أنه وضأ الباقر ( ع ) والمفيد قال في الاركان بإستحباب المد والصاع وأنه اسباغ ثم قال في موضع آخر من توضأ بثلث اكف مقدارها مد اسبغ ومن توضأ بكف اجزأه وهو يعيد الفرض ويجزي مسمى الغسل لرواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) في الوضوء إذا مس الماء جلدك فحسبك وعن محمد بن مسلم عنه يأخذ احدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده والماء أوسع من ذلك وروينا عنه ( ع ) انما الوضوء حد من حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن وعن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد الرابع عشر ترك التمندل لما رواه الكليني عن ابرهيم بن محمد بن حمران عن ابي عبد الله ( ع ) من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضؤه كانت له ثلثون حسنة ولا ينافيه ما رواه محمد بن مسلم عنه ( ع ) في المسح بالمنديل قبل ان يجف قال لا بأس ورواية ابي بكر الحضرمي عنه ( ع ) لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب ورواية اسماعيل بن الفضل قال رأيت ابا عبد الله ( ع ) توضأ للصلوة ثم مسح بوجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فاني هكذا افعل لان نفي الباس اعم من نفي التحريم أو الكراهة فيحمل على نفي التحريم وفعل الامام وأمره جاز أن يكون لعارض وقول الترمذي لم يصح في هذا الباب شئ شهادة على النفي وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل وهو احد قولي الشيخ الخامس عشر ترك الاستعانة لما روي ان عليا ( ع ) كان لا يدعهم يصون الماء عليه يقول لا أحب ان اشرك في صلوتي احدا وروى الحسن بن علي الوشاء أنه اراد الصب على الرضا ( ع ) فقال صه بأحسن فقلت له اتكره ان اوجر ( قال توجر انت وأوزر انا وتلا قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صح ) وها انا ذا اتوضأ للصلوة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها احد والطريق وإن كان فيها ابرهيم الاحمر إلا أن العمل على القبول وعده الكليني في النوادر فإن قلت قد روى في التهذيب بطريق صحيح عن ابي عبيدة الحذاء قال وضأت ابا جعفر ( ع ) بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا غسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندى راسه ورجليه قلت يحمل على الضرورة وقد يترك الامام الاولى لبيان جوازه السادس عشر يكره الوضوء في المسجد لمن بال أو تغوط لرواية رفاعة قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغايط ولا ينافيه رواية بكير بن اعين عن احدهما ( ع ) ان كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد بحمله على غيرهما مسائل سبع الاولى لو كان الاناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصب في اليمين ولو استعان لضرورة أو مطلقا فالظاهر كون المعون على اليمين كالاناء المغترف منه الثانية تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط لا يجوز العكس والمأخذ ان تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة لما فيه من تغيير الشرع أو ترك المستحب تبعا لاصلها هذا مع قطن النظر عن اعتقاد شرعية التغيير اما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة اما الفعل فالظاهر لا وتظهر الفايدة في التأثيم ونقص الثواب وايقاع النية وكذا لو فعل الغسلات المسنونة على غير هيئة الغسلات الواجبة فإنه خالف المستحب ولو اعتقد وجوب الغسلة الثانية مع الاسباغ بالاولى فإنه لا يعطي وفي تحريم الفعل الوجهان ويتفرع المسح بما هذه الغسلات الثالثة يجوز التثنية في بعض الاعضاء دون بعض الاستحباب اصلها ولو قال الماء استأثر الوجه ثم اليمنى ولو لم يمكن الجمع بين استعمال الماء في المقدمات واستعماله في الغسلات ففي تقديم ايهما وجهان مأخذهما اختصاص المقدمات بالاولوية المقتضية بالاهمية وابلغية النظافة بها وإن المقصود بالذات أولى من الوسيلة إليه الرابعة لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الاقل لانه المتيقن وفي الغسلات المقارنة وجهان من التعرض للثالثة وقضية الاصل وهو اقوى الخامسة لا يستحب التكرار في المسح لانه مبنى على التخفيف ولانه خروج من مسماه ولان عليا لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال ومسح رأسه مرة واحدة وكذا رواه الباقر والصادق ( ع ) والظاهر أنه ليس بحرام للاصل نعم يكره ذلك لانه تكلف ما لا حاجة إليه ولو اعتقد المكلف شرعيته اثم والوضوء صحيح لخروجه عنه وظاهر الشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف التحريم وفي السرائر من كرر المسح ابدع ولا يبطل وضوءه بغير خلاف وعده ابن حمزة من التروك المحرمة ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته السادسة ذكر ابن الجنيد في كيفية غسل الوجه أن يضع الماء من عينه على وسط الجبهة بحيث يعلم ان الماء قد ماس القصاص ويكون راحته مبسوطة الاصابع حتى يأخذ الراحة جبهته ويجري الماء من العضو الاعلى إلى الذي يليه والراحة تتبع جريان الماء على الوجه إلى ان يلتقي الابهام والسبابة اسفل الذقن وتمر اليد قابضة عليه أو على اللحية إلى اطرافها وفي غسل اليدين ان يملا يده اليمنى ماء ثم يضعه في اليسرى وقد رفع مرفقه الايمن وحدد ذراعيه وكفه وبسط اصابعها وفرقها فيضع الماء من كفه اليسرى على اعلى مرفقه الايمن ليستوعب


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست