responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 86
وإلا فالاقرب الوجوب إلا أن يبنى على ان غسل الجزء الاعلى انما وجب لانه من باب المقدمة فلم يجب بالاصالة وهذا يتم إذا جعلت إلى لانتفاء الغاية ولو جعلت بمعنى مع فغسله مقصود إلا أن يقال المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين وروى رفاعة عن ابي عبد الله ( ع ) في الاقطع اليد أو الرجل كيف يوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه وهو مطلق ولو قطعت يده أو بعضها بعد الوضوء لم يجب غسل ما ظهر منها كما لو قلم ظفره أو جز شعره ويجب في اخرى الخامس لو احتاج المريض أو الاقطع إلى معين وجب تحصيله ولو باجرة وإن زادت عن المثل في ( على خ ل ) الاقرب مع القدرة لوجوب المقدمة ويمكن منع وجوب الزايد عن اجرة المثل للضرورة ولو تعذر تيمم ان امكن وإلا فهو فاقد للطهور وقد سبق الواجب الرابع مسح الرأس للنص والاجماع وفيه مسائل الاولى يختص المقدم بإجماعنا لان النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته في الوضوء البياني رواه المغيرة بن شعبة سعيد خ ل ) وحكى عثمان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديد أو لما في وصف الباقر ( ع ) وعن محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) مسح الرأس على مقدمه وتحمل رواية الحسين بن ابي العلا عنه ( ع ) يمسح مقدم الرأس ومؤخره على التقية إذ هي خلاف اجماع الامامية الثانية الواجب في المقدم مسمى المسح لاطلاق الامر بالمسح الكلي فلا يتقيد بجزء بعينه لان الباء هيهنا للتبعيض لغة ونقلا عن اهل البيت ( ع ) وغيرهم اما اللغة فكقوله تعالى يشرب بها عباد الله وقول الشاعر شربن بماء البحر ثم ترفعت متى يحج خضر لهن بنيح وهو كثير الشواهد ولانها دخلت على المتعدي بنفسه فلابد لها من فايدة وانكار سيبويه وابن جني شهادة على النفي ومعارض بإقرار الاصمعي وابي علي في التذكرة وابن كيسان والقتبي قيل والكوفيون والظاهر انهما نفياه عن اصحابهما البصريين لا غير صرح به ابن جني وأما النقل فلصحيح زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قال ان المسح ببعض الراس لمكان الياء وهو قول الشافعي ايضا الثالثة لا يجزي اقل من اصبع قال الراوندي في احكام القرآن وفي المختلف المشهور الاكتفاء به وفي المقنعة يجزي اصبع يضعها عليه عرضا والثلث اسبغ وفي النهاية يجزي اصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز اقل من ثلث اصابع مضمومة للمختار والصدوق حده ان يمسح بثلث اصابع مضمومة وأوجز المرتضى في الخلاف وفي المصباح يستحب وفي صحيح زرارة وبكير عن الباقر ( ع ) فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك وهذا مع خبر التبعيض يدل على الاطلاق ويشهد للاصبع رواية حماد عن الحسين قلت لابي عبد الله ( ع ) رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل اصبعه وفي المبسوط لا يتحدد بحد وفي الخلاف الافضل مقدار ثلث اصابع مضمومة وابن الجنيد يجزي في المقدم اصبع والمرأة ثلث اصابع وقد روى معمر بن عمر عن ابي جعفر ( ع ) قال ( يجزي في صح ) مسح الرأس موضع ثلث اصابع وكذلك الرجل ولعل المراد به اجزاء الافضلية أو التقدير بمحل المسح لامرار الاصابع الرابعة لو استقبل الشعر اجزأ عند المبسوط لاطلاق الآية والاخبار وصحيح حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) وقد سبق واختاره في المعتبر وحكم بالكراهية تفصيا من الخلاف والاكثر على عدمه حتى المرتضى مع تجويزه الاستقبال في الوجه واليدين محتجا بتوقف القطع برفع الحدث عليه الخامسة لا يجزي المسح على حائل ولو كان عمامة بإجماعنا هنا أو خفا على الاشهر لعدم الامتثال ولرواية حماد السابقة وخبر محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال لا يمسح عليهما ومرفوع محمد بن يحيى عن ابي عبد الله ( ع ) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشعر رأسه الماء وقد روى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله ( ع ) في المتوضي يمسح فوق الحناء ومحمد بن مسلم عنه ( ع ) في الحالق يطلي رأسه بالحناء ويتوضأ لا بأس بمسح رأسه والحناء عليه وحملها الشيخ على المشقة بإزالة الحناء وربما يؤلان بأثر الحناء وهو اللون المجرد السادسة يجب المسح بفضل نداوة الوضوء فيبطل بالماء الجديد ولو لضرورة في الاشهر و استقر عليه اجماعنا بعد ابن الجنيد إذ جوز اخذ الماء الجديد عند عدم بلة الوضوء قال كذلك استحب إذا كان وضأ وجهه مرتين مرتين لنا وصف عثمان والاخوين وصحيح أبو عبيدة الحذاء قال وضأت ابا جعفر ( ع ) بجمع وقد بال فناولته الماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه ولحسن زرارة قال أبو جعفر ( ع ) ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفا واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى وضرورة ابن الجنيد يدفعها مشهور خلف بن حماد المرسل عن ابي عبد الله ( ع ) قال له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلوة قال ان كان في لحيته بلل فليمسح به قلت فإن لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من اشفار عينيه مع أن ابن الجنيد حكم بالمسح ببلل اللحية ايضا وللاستيناف صحيح ابي بصير قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن مسح الرأس امسح بما في يدي من الندى رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح وصحيحة معمر بن خلاد بتشديد الميم واللام قال سألت ابا الحسن ( ع ) يجزي الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال برأسه نعم وخبر علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) في الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك عن الوضوء قال ان غسله فإن ذلك يجزيه وخبر عمار بن موسى عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال اجزأه ذلك وخبر ايوب بن نوح قال كتبت إلى ابي الحسن ( ع ) اسأله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس قلنا هي معارضة بأشهر منها وبعمل الاصحاب فتأول بالتقية وخبر علي مأول بأن المراد بالغسل استيناف الغسل بعد المطر والمكاتبة ضعيفة ولو صحت حملت على التقية أو على ان يراد بالغسل غسل التنظيف كما في رواية ابي همام عن ابي الحسن ( ع ) الفريضة في كتاب الله


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست