responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 85
من مذهب اهل البيت خلاف ذلك وقوله صلى الله عليه وآله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره لا يدل على انهما من الوجه الذى يجب غسله لان الاضافة تصدق بالمجاورة السابع لو غسل الشعر ثم زال لم يفسد الوضوء فإذا احدث عاد الفرض إلى البشرة والاقرب وجوب غسل جزء من كل حد الوجه لتوقف الواجب عليه الثامن لا بد في الغسل من الجريان لبقية الاسم له وعليه تحمل روايات الدهن كرواية يعقوب بن عمار عن الصادق ( ع ) عن ابيه ان عليا ( ع ) كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد ورواية زرارة عن الباقر ( ع ) في غسل الجنابة انما يكفيك مثل الدهن ورواية زرارة عن محمد بن مسلم عنه ( ع ) انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه فإن المؤمن لا ينجس شئ انما يكفيه مثل الدهن وإنما حملنا الدهن على الجريان توفيقا بينه وبين مفهوم الغسل ولان اهل اللغة يقولون دهن المطر الارض إذا بلها بلا يسيرا وقيل الشيخان رحمهما الله اجزأ الدهن بالضرورة من برد من عوز الماء لرواية محمد الحلبي عن الصادق ( ع ) اسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير ولعلهما ارادا به ما لا جريان فيه أو الافضلية كمنطوق الرواية التاسع قال المرتضى ( ره ) لا يجب الدلك في غسل الاعضاء لصدق الغسل بدونه ويلوح من كلام ابن الجنيد وجوب امرار اليد على الوجه لحكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولانه المعهود في الغسل قلنا لا ريب انه الغالب في الاستعمال ولا يلزم منه الوجوب مع أنه قال في موضع اخر يوصل الماء إلى العضو بالصب أو الخمس قاله في الجباير تنبيه قال في البشرى لو غمس العضو في الماء لم يمسح بمائه لما يتضمن من بقاء ان بعد الغسل يلزم منه استيناف قال ولو نوى الغسل بعد خروجه من الماء اجزأ إذ على العضو ماء جار فيحصل به الغسل ويمكن أن يقال المراد بماء الوضوء الممسوح به ما تخلف بعد الحكم بالغسل والوضوء الخارج من الماء محكوم بغسله وأجزأ بعد الغسل بعد الاخراج بعيد لعدم صدق اسم الغسل عليه ومع ذلك منعه من المسح قوي الواجب الثالث غسل اليدين وهو بالنص والاجماع ويجب غسل المرفقين اجماعا الا من شذ من العامة لقوله تعالى إلى المرافق ومجيئ إلى بمعنى مع كثير فيحمل عليه توفيقا بينه وبين فعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) ولان الغاية حيث لا مفصل محسوس يدخل في المغيا ولدخول الحد المجالس في الابتداء والانتهاء مثل بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا ولرواية جابر كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ ادار الماء على مرفقيه وروى انه ادار الماء على مرفقيه ثم قال صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة إلا به وروينا عن بكير وزرارة ابني اعين انهما سألا الباقر ( ع ) عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل به اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ثم غمس يده اليمنى فاغترف بها من الاناء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء وعن الهيثم بن عروة عن الصادق ( ع ) ثم امر يده من مرفقه إلى اصابعه وقال تنزيل الآية من المرافق عنى به ( ع ) معناها وتجب البدأة بالمرفق للتأسي به ولو نكس فالخلاف فيه كالوجه لنا ان الوضوء المحكي عن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكس فيه وإلا لما اجزأه غيره ولانه في وصف الباقر ( ع ) وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله بطريق زرارة وأخيه فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفق وكذا في غسل يده اليسرى وكذا في خبر الهيثم عن الصادق ( ع ) والى في الآية كما مر ولو كانت لانتفاء الغاية لم يضر بجواز ارادة غاية المغسول لان اليد تصدق على غير المغيا فهي مسمى اليد فتبقى كيفية الغسل مثبتة بالسنة ويجب تحريك الخاتم والسوار والدملج أو نزعه إذا لم يعلم مجرى الماء تحته لصحيح علي بن جعفر عن اخيه الكاظم ( ع ) في الثلثة وحكم غيرها حكمها ولو كان واسعا استحب تحريكه استظهارا فروع الاول الاقرب وجوب تخليل الشعر ولو كان على اليد وإن كثف لتوقف غسل اليد عليه وهل يجب غسله الاقرب ذلك لانه من توابع اليد ويجب غسل الظفر وان خرج عن حد اليد لانه من اجزائها والفرق بينه وبين فاضل اللحية اتصاله بمتصل دائما ولو كان تحته وسخ لا يمنع من وصول الماء استحب ازالته ولو منع وجب الا مع المشقة لنفي الحرج الثاني لو ثقبت يده وجب ادخال الماء الثقب لانه صار ظاهرا فلو التحم سقط ولو كان في يده سلعه وجب غسلها وتخليل عضو بها وما تحتها لشمول الاسم لها الثالث يجب غسل الكف والاصبع والذراع الزوايد تحت المرفق لتبعية اليد ولو كان له يد زايدة غير متميزة عن الاصلية وجب غسلها من باب مقدمة الواجب ولو تميزت غسلت الاصلية خاصة دون الزايدة وعليه يحمل اطلاق المبسوط بعدم وجوب غسل الزايدة فوق المرفق الا ان يكون تحت المرفق فتغسل ايضا للتبعية ويمكن وجوب غسل اليد الزايدة مطلقا كما هو ظاهر الشرايع والمختلف للعموم وإن يغسل من الزايدة ما حاذى مرفق الاصلية إلى اخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق ويضعف بتبعيته الاصلية الذي هو في غير محل الفرض وتعلم الزايدة بالقصر الفاحش ونقص الاصابع وفقد البطش وضعفه ولو تدلى جزء في غير المحل إلى المحل ( أو من المحل إلى المحل صح ) وجب غسله ولو تدلى من المحل إلى غير المحل سقط غسله لخروجه عن المسمى ويمكن الوجوب كالظفر الطويل ولو انفصل من احد في المحلين فالتحم رأسه في الآخر وتجافى الوسط فهو كالنابت في المحلين يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهره وباطنه الرابع لو قطعت اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولو قطعت من فوق المرفق سقط الفرض نعم يستحب غسل الباقي من العضد لقول ابي الحسن الكاظم ( ع ) في مقطوع اليد من المرفق يغسل ما بقي رواه عنه ( ع ) علي اخوه في الصحيح وفي قوله ( ع ) اشارة إلى استحباب غسل العضد مع اليد كما روى العامة استحباب تطويل الغرة والتحجيل وبه استدلوا على مسح المقطوع باقي العضد وابن الجنيد اطلق غسل الباقي من عضده ولعله اراد الندب إذ لا قائل بالوجوب ولو قطعت من فضل المرفق فالاقرب وجوب غسل الباقي لان المرفق مجموع عظم العضد وعظم الذراع فإذا فقد بعضه غسل الباقي وفي المعتبر لو قطعت من المرفق استحب مسح موضع القطع بالماء فإن اراد دخول المرفق في القطع كما في ط فذاك


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست