responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 67
نص فيه نعم روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء والترك اولى لانه اتلاف للمال فيتوقف على اذن ( الشارع صح ) ولم يثبت وقال ابن الجنيد لا بأس بالوطا في القبر واطباق اللحد بالساج العاشرة اختلف عبارة الاصحاب في تغشية القبر بثوب عند انزال الميت ففي الخلاف نعم محتجا بالاجماع على جوازه والاحتياط على استعماله ولرواية جعفر بن كلاب عن الصادق ( ع ) يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل قال وقد مد على قبر سعد بن ( معاذ صح ) ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك وهو يدل على اهمية تغطية الثوب للمرأة وعلى اباحته للرجل ولما ذكر في خبر ابن ابي عمير السالف حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأنه كما يجوز حمله على الامكان يجوز حمله على الوقوع ولانه انسب بستر المرأة لما يخشى من حدوث حادث فيه واقله بدو شئ مما ينبغي ستره عند حل العقد وقال المفيد في احكام النساء وابن الجنيد يجلل قبر المرأة إلى أن يغشى باللبن دون الرجل لمناسبته للستر ولما روي أن عليا ( ع ) مر بقوم دنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء وهو الذي ارتضاه في المعتبر وابن ادريس انكر استحباب التغشية في الرجل واحال المراة على ثبوت ذلك بنص قلت ما ذكر كاف في هذا المطلوب الحادية عشر يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادق ( ع ) لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين ومثله رواية الاصحاب عن جبير بن نصر الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وآله وروى السكوني عن الباقر عليه السلام عن ابيه من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين والظاهر أن هذا النهي أو النفي للكراهية ووافق ابن الجنيد ( ره ) في الرجل وقال في المرأة يخرج من عند رأسها لانزالها عرضا وللعبد عن العورة والاحاديث مطلقة الثانية عشر يستحب اهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الاكف لخبر محمد بن الاصبغ عن بعض اصحابنا قال رأيت ابا الحسن ( ع ) وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهور كفيه واقله ثلث حيثات لفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) انه حثا على ميت مما يلي رأسه ثلاثا بكفيه وليدع بما دعا به الباقر ( ع ) في هذه الرواية باسطا كفيه على القبر اللهم جاف الارض عن جنبيه وصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك أو يدعو بها رواه السكوني بسند الخبر الاول إلى علي ( ع ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال ايمانا بك وتصديقا بنبيك وهذا ما وعدنا الله ورسوله اعطاه الله بكل ذرة حسنة وليقولوا انا لله وإنا إليه راجعون قال الاصحاب ولا يهيل ذوا الرحم لما مر ويرفع القبر عن الارض مقدار اربع اصابع مفرجات لا أكثر من ذلك قال المفيد وابن زهرة خير بينها وبين شبر وفي خبر محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) ويلزق القبر بالارض قدر اربع اصابع مفرجات ويربع قبره وفي خبر سماعة عن الصادق ( ع ) يرفع من الارض قدر اربع اصابع مضمومة وينضح عليه الماء وعليها ابن ابي عقيل وفي خبر حماد بن عثمان عنه ( ع ) ان اباه امر أن يرفع قبره اربع اصابع وأن يرشه بالماء وفي خبر عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) أمرني ابي أن اجعل ارتفاع قبره اربع اصابع مفرجات وذكر أن الرش بالماء حسن قلت اختلاف الرواية دليل على التخيير وما رووه ( روته العامة خ ل ) عن جابر ان قبر النبي صلى الله عليه وآله رفع قدر شبر ورويناه عن ابرهيم بن علي عن الصادق ( ع ) ايضا يقارب التفريج ولما كان المقصود من رفع القبر ان يعرف ليزار ويحترم كان مسمى الرفع كافيا وابن البراج شبرا واربع اصابع ورش الماء عليه مستحب لما مر وصورته ما رواه موسى بن اكيل بضم الهمزة وفتح الكاف عن الصادق ( ع ) السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدا من عند الرأس إلى الرجلين ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر وليكن متصلا إلى أن يرجع إلى الرأس قاله الصدوق الثالثة عشر يستحب تربيع القبر لما سلف من خبر محمد بن مسلم وليكن مسطحا بإجماعنا نقله الشيخ لان رسول الله صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه ابرهيم وقال القاسم بن محمد رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله والقبرين عنده مسطحة ( لا مشرفة ولا لاطئة بسطوحه ببطحاء العرصة الحمراء ولان التربيع يدل على التسطيح صح ) ولان قبور المهاجرين والانصار بالمدينة مسطحة وهو يدل على أنه امر متعارف واحتج الشيخ ايضا في الخلاف بما رواه أبو الهيهاج قال قال علي ( ع ) ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته وفيه ايضا دلالة على عدم رفعه كثيرا وفي خبر زرارة وجابر عن الباقر ( ع ) وسوى قبره وسوى دلالة على التسطيح الرابعة عشر لا يطرح في القبر من غير ترابه ونقل فيه في التذكره الاجماع لنهي النبي صلى الله عليه وآله ان يزاد في القبر على حفيرته وقال لا تجعل في القبر من التراب اكثر مما خرج منه رواه عقبة بن عامر ورويناه عن السكوني عن الصادق ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يزاد على القبر ثواب لم يخرج منه وفي الفقيه قال الصادق ( ع ) كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت وابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن ولا بأس بذلك بعد الدفن وعن السكوني عن الصادق ( ع ) لا تطينوا القبر من غير طينته ويستحب كثرة الدعاء له والاستغفار في كل حال ويسأل الله تثبيته عند الفراغ من دفنه الخامسة عشر يستحب أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة ليزار ويترحم عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث أمر رجلا يحمل حجرة ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون فعجز الرجل فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال اعلم بها قبر أخي وادفن إليه من مات من اهله ورويناه عن يونس بن يعقوب قال لما رجع الكاظم ( ع ) من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في رجوعه بقيد فأمر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر وقال ابن الجنيد لا بأس ان يوضع عليه الحصى والصدوق والعلامة وفي رواية علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه فيمكن الجمع بحمل المطلق هنا على المقيد وفي خبر السكوني وحمل التجصيص المكروه على ما كان بعد اندراسه لا ما وقع ابتداء كما قال الشيخ وفي المعتبر قوى الكراهية مطلقا وحمل خبر يونس على الجواز وروى العامة أن الميت لا يزال يسمع الاذان ما لم يطين قبره وفيه دلالة على اباحة الكتابة على القبر وقد روى فيه ابن عباس نهي عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة ولو صح حمل على الكراهة ولانه من زينة الدنيا السادسة عشر يستحب وضع الحصباء عليه لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله فعله بقبر ابرهيم ولده ولخبر ابان عن بعض اصحابه عن الصادق ( ع ) قال قبر رسول الله صلى الله عليه وآله محصب حصباء حمراء السابعة عشر يستحب ما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) فإذا حثي عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمز كفك


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست