responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 54
من الصحابة لخروجهم مع علي ( ع ) أو أن من صلى كان يرى الصلوة على الغائب وسنبطله اما العضو غير التام فالقطع فيه بعدم الصلوة مطلقا عندنا وبالغ بعض العامة فاحتمل الصلوة على الشعرة مع علم موته فرع إذا صلى على الصدر أو قلنا بالصلوة على العضو التام فالشرط فيه موت صاحبه اجماعا وهل ينوى الصلوة عليه خاصة أو على الجملة قضية الذهب الصلوة عليه خاصة إذ لا صلوة على الغائب فلو وجد الباقي وجبت الصلوة على ما لم يصل عليه واحترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلى عليه لقوله تعالى ولا تصل على احد منهم مات أبدا ولا فرق بين الاصلى والمرتد والذمي والحربي للعموم ولو اشتبه المسلم والكافر فالاقرب الصلوة على الجميع بنية الصلوة على المسلمين لتوقف الواجب عليه وروى حماد بن يحيى عن الصادق ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر أي صغيره وقال لا يكون إلا في كرام الناس وأورده الشيخ في الخلاف والمبسوط عن علي ( ع ) فح يمكن العمل به في الصلوة في كل مشتبه لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين وبنى عليها الصلوة ثم قوى ما قلناه اولا واحتاط بأن كل واحد واحد بشرط اسلامه قال في المعتبر ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا وهذا فيه طرح للرواية لضعفها والصلوة على الجميع ح بطريق الاولى ولو وجد ميت لا يعلم اسلامه الحق بالدار إلا أن يغلب الظن اسلامه في دار الكفر لقوة العلامة فيصلى عليه أما القرعة فإستعمالها في هذين ضعيف لان محلها الاشكال في مواضع مخصوصة ولو اطردت القرعة يحتج إليها فما اختلف فيه من الاحكام فيستغني عن اجتهاد فقهاء الاسلام والمراد بالمسلم من اظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة فيصلى على غير الناصب والغالي للعموم السالف ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( ع ) عن ابيه صلى على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى وقال ابن الجنيد يصلى على ساير أهل القبلة ممن لم يخرج منها بقول أو فعل وقال أبو الصلاح لا يجوز الصلوة على المخالف لجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو انكار امامة الا لتقية فإن فعل لعنه بعد الرابعة وقال المفيد ( ره ) ولا يجوز أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيلعنه في صلوته مع أنه جواز الصلوة على المستضعف وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزمه ذلك في الصلوة وابن ادريس قال لا تجوز الصلاة إلا على المعتقد للحق ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف محتجا بكفر غير المحق والشيخ وابن ( البراج خ ل ) ادريس لم يصرحا بغير لعنة الناصب لكن قال في باب الصلوة من المبسوط لا يصلى على الباغي لكفره وكذا في قتال اهل البغي من المبسوط وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلوة على الباغي محتجا بالعمومات ونقل ابن ادريس عن الشيخ ايجاب الصلوة على أهل القبلة فرع الصلوة على ولد الزنا تابعة لاسلامه ومن ثم منعه ابن ادريس بناء على كفره عنده و ( الشيخ خ ل ) في الخلاف اوجبها عليه محتجا بالاجماع إلا من قتادة والعمومات ويشكل قبل بلوغه أو لالحاق له بأحد الابوين ويمكن تبعية الاسلام هنا للغة كالتحريم ويؤيد الاسلام بتبعية الفطرة وأما النفساء المسلمة فالصلوة عليها بالاجماع إلا من الحسن البصري والمراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الاشهر ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون ونقل المرتضى فيه الاجماع والمفيد حدها بأن يعقل الصلوة وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل واسقطها ابن ابي عقيل ما لم يبلغ وأوجبها ابن الجنيد على المستهل وقال الصدوق لا يصلى عليه حتى يعقل الصلوة ذكره في المقنع وروى الست في الفقيه عن الباقر والصادق ( ع ) ولم يتعرض أبو الصلاح لغير كيفية الدعاء في الطفل لنا حسن زرارة عن الصادق ( ع ) قلت متى يجب الصلوة عليه قال إذا كان ابن ست سنين ولانه ليس من أهل الصلوة لو نقص عن الست ولان الصلوة استغفار للميت وشفاعة له ومن لا يخاطب بالصلوة لا يتحقق فيه المعنى ونبه عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) إذا عقل الصلوة صلى عليه قال هشام قلت للصادق ( ع ) قالوا لو توقف الصلوة على الصلوة لم تصل على الميت بعد اسلام بلا فصل فقال ( ع ) انما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلوة والحد ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلوة ولا الحد وفيه اشعار بمذهب ابن ابي عقيل إلا أن يريد بالوجوب هنا ما لابد منه فيكون شاملا لتأكد الاستحباب ويشهد له ايضا خبر عمار عن الصادق ( ع ) انما الصلوة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ويمكن أن يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي والتمرين خطاب شرعي وعن زرارة لما صلى الباقر ( ع ) على ابن ابنه عبد الله وكان فطيما دارجا قال أنه لم يكن يصلى على الاطفال انما كان أمير المؤمنين ( ع ) يأمر بهم فيدفنون وإنما صليت عليهم من اجل أهل المدينة كراهة أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم وهذا مطلق فيقيد بما دون الست وذكر الصدوق أن الطفل كان عمره ثلاثة سنين وحجة ابن الجنيد بصحيح ( صحيحة خ ل ) عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) لا تصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل وإذا استهل فصل عليه وورثه وخبر السكوني عن الصادق عن ابائه عليه السلام يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط عن بطن أمه فاستهل صارخا وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه وفي مرسلة أحمد بن محمد عن ابي الحسن الماضي ( ع ) في الصلوة على الصبي يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط غير تام وحملها الشيخ على التقية أو الندب جمعا بين الاخبار وفي النهاية يصلى على من نقص عن الست استحبابا وتقية فرع لقيط دار الاسلام لو مات طفلا فبحكم المسلم تغليبا للدار وكذا اللقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم تغليبا للاسلام وكذا المجنون المتولد من مسلم أو كان احد اللقيطين وأما الاخرس فإسلامه حقيقي بالاشارة إذا كان يعقل واحترزنا بالحاضر عن الغايب وهو من لم يشاهد المصلى حقيقة ولا حكما أو بمن كان بعيدا بما لم يجر العادة اما الاول فلانه لو جاز لصلى على النبي صلى الله عليه وآله في الامصار وعلى من مات بعده من الصحابة ولو وقع ذلك لاشتهر ولان استقبال القبلة بالميت شرط قالوا صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي قلنا ( قيل خ ل ) ان الارض طويت له أو محمولة على الدعاء كما يأتي وفي الخلاف والمبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت ولم يذكر خبر أولا اجماعا وأما البعد بما لم يجر العادة به فلانه كالغايب ولان عمل الناس على القرب في جميع الامصار


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست