responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 53
ارفقوا بها فإنها أمكم ولو خيف على الميت فالاسراع أولى قال المحقق اراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد وقال الجعفي السعي بها افضل وقال ابن الجنيد يمشي بها جنبا قلت السعي العدو والجنب ضرب منه فهما دالان على السرعة وروى الصدوق عن الصادق ( ع ) أن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى ( عجلوا بي وإن كان من أهل النار ينادى صح ) ردوني الثالث يستحب حمل النساء في النعش للستر وعن سليمان بن داود عن الصادق ( ع ) اول من جعل له النعش فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الحذاء عن الصادق ( ع ) أول من جعل له النعش فاطمة أنه أول نعش احدث في الاسلام اتخذته لها اسماء كما رأت بالحبشة اخذت جرائد فشدت على قوايمه ثم جللته ثوبا قال ابن الجنيد بعد ذكر النعش للنساء ولا بأس بحمل الصبي على ايدي الرجال والجنازة على ظهور الدواب قلت النعش لغة السرير عليه الميت أو السرير وهنا يراد المضلل عليه الرابع يكره الاتباع بنار اجماعا وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصادق ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتبع بمجمرة رواه السكوني ورواه الحلبي عن الصادق ( ع ) ولو كان ليلا جاز المصباح لقول الصادق ( ع ) ان ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله اخرجت ليلا ومعها مصابيح الخامس يكره اتباع النساء الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وآله ارجعن مازورات غير مأجورات ولقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولانه تبرج السادس لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة لقول علي ( ع ) قام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد ولخبر زرارة عن الباقر ( ع ) انه لم يقم فقيل له أن الحسين ( ع ) فعل ذلك فقال ( ع ) ما فعله الحسين ولا أحد منا فتشكك القائل نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر مثنى الخياط عن الصادق ( ع ) كان الحسين جالسا فمرت به جنازة فقام الناس فقال ( ع ) مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا فكره أن يعلو رأسه وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ السابع اختلف الاصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس وابن الجنيد للاصل ولرواية ابن عبادة بن الصامت كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي انا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم وكره ابن ابي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده والحديث حجة لنا لان كان تدل على ( الدر ؟ ) الجلوس لمجرد اظهار المخالفة ولان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة ولان القول اقوى من الفعل عند التعارض والاصل مخالف للدليل الثامن لا يمنع من الاتباع كون المنكر مع الجنازة لان عطا لما رجع لسماع صارخة قال الباقر ( ع ) لزرارة امض بنا لو انا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم التاسع قال الشيخ وجماعة من الاصحاب يكره حمل ميتين على سرير رجلين كانا أو امرأتين أو رجلا وامرأة حتى قال في النهاية لا يجوز وهو بدعة وكذا ابن ادريس هذا مع الاختيار وممن صرح بالكراهية ابن حمزة وقال الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد والذي في مكاتبة الصفار إلى ابي محمد العسكري وسأله عن جواز حمل ميتين على سرير والصلوة عليهما وإن كان الميتان رجلا وامرأة مع الحاجة أو كثرة الناس لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد وهو أخص من الدعوى وظاهره عدم جوازه مع الحاجة العاشرة قال ابن الجنيد من صلى على جنازة لم يبرح حتى تدفن أو يأذن اهله في الانصراف إلا من ضرورة لرواية الكليني بإسناده إلى من رفعه عن الصادق ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله اميران وليستا بأميرين ليس لمن شيع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها وفي رواية زرارة عن الباقر ( ع ) لما قال له ولي الجنازة ارجع مأجورا وقال له زرارة قد اذن لك في الرجوع قال ( ع ) ليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع انما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك وليس بينهما منافات وكلام زرارة يدل على أن الاذن مؤثر والظاهر أن المراد به الاستحباب قضية للاصل ولندب الحضور في اصله فيستصحب الحادي عشر يجب التغسيل ثم الكفن ثم الصلوة ثم الدفن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولقول الصادق ( ع ) في رواية عمار لا يصلي على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان فإن لم يكن كفن وأمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد وإلا فبعده ويستر عورته ما أمكن ولو باللبن والحجر لما رواه عمار عن الصادق ( ع ) في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال يحفر له ويوضع في لحده ويستر عورته باللبن والحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن اما الشهيد فالصلوة عليه بلا غسل ولا كفن إلا أن يجرد كما مر النظر الثاني في المحل وهو الميت المسلم وحكمه الحاضر لقول النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه سعيد بن غزوان عن الصادق ( ع ) عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القتال ( القاتل خ ل ) من أمتى لا تدعوا أحدا من امتي بغير صلوة ولقوله صلى الله عليه وآله صلوا على من قال لا إله إلا الله ولخبر عبد الله ابن سنان عن الصادق ( ع ) لما مات دم قال هبة الله لجبرئيل تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله فقال جبرئيل ان الله امرنا بالسجود لابيك فلسنا نتقدم ابرار ولده وأنت من ابرهم فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوة التي فرضها الله على امة محمد صلى الله عليه وآله وهي السنة الجارية إلى يوم القيمة وروى العامة أن الملائكة صلت على آدم وقالت لولده هذه سنة موتاكم واحترزنا بالميت عن ابعاضه فلا صلوة على بعض غير الصدر والقلب لما مر في خبر الفضيل بن عثمان وفي مرفوع المقبول إذا قطع اعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب اما عظام الميت فيصلى عليها لما مر في اكيل السبع عن الكاظم ( ع ) ولا يصلى على العضو التام في الاشهر وروى عن عبد الله بن المغيرة أنه قال بلغني عن ابي جعفر ( ع ) أنه يصلى على كل عضو رجلا أو يدا أو الرأس فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه وعن محمد بن خالد عمن ذكره عن الصادق ( ع ) ان وجد له عضو تام فصل على ذلك العضو فإن لم يوجد له عضو تام لم تصلى عليه هذان مطرحان مع ارسالهما وخبر اسحق ابن عمار عن الصادق ( ع ) ان عليا ( ع ) وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها محمول على ما فيه الصدر وصلوة أهل مكة على يد عبد الرحمن محمولة ممنوعة لان البلاذري روى أن اليد القيت باليمامة وفعل أهل اليمامة ليس بحجة سلمنا لكن لم يبق بمكة من يعتد بفعله


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست