responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 39
الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها اهلها تعصبا والمشهور في الاخبار انه من وراء الثياب لصحيح منصور عن الصادق ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه واخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة وصحيح محمد بن مسلم سألته عن الرجل يغسل أمرأته قال نعم من وراء الثياب والمطلق منها يحمل على المقيد وفي كتابي الاخبار انما يجوز غسل أحد الزوجين صاحبه ويظهر من كلام كثير من الاصحاب انهما كالمحارم وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة وابن زهرة صرح بأنه مع الضرورة لخبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق ( ع ) في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال تغسله امرأته وذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب ولخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسلها أن لم يكن عندها من يغسلها والمرأة هل تنظر إلى زوجها فقال لا بأس انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه وفي خبر ابي الصباح عنه ( ع ) يغسلها من فوق الدرع والسؤال عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال و روى زرارة عنه ( ع ) تغسله امرأته لانها معتدة منه ولا يغسلها لعدم العدة منها وحملها الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة لخبر الحلبي عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء تغسله امرأته أو ذات قرابته تصب الماء صبا والمرأة إذا ماتت ادخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها وهذه الاخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة فتحمل على الندب والغالب وثانيها أم الولد لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة ولايصاء زين العابدين أن تغسله أم ولده وفي غير ام الولد من المملوك احتمال استصحابا لحكم الملك فيباح ولانها في معنى الزوجة في اباحة اللمس والنظر ومن انتقال ملكها إلى الوارث وقربه في المعتبر وقطع الفاضل بالاول إلا أن تكون متزوجة أو معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد لبقاء الملك والزوجية ويشكل الفرض بأن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل إلا على خبر عمار عن الصادق ( ع ) المتضمن جواز مباشرة ( الكافرة غسل صح ) المرأة عند عدم النساء فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج كذا قاله بعضهم والنية هنا ( مغتفرة كاغتفارها صح ) في تغسيل الكافر المسلم وثالثها المحرمية لتسويغ النظر واللمس لما مر ولكنه من وراء الثوب محافظة على العورة هذا مع عدم المماثل ورابعها من لم يزد ( زاد خ ل ) سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا لنص الصادق ( ع ) وقال المفيد وسلار ابن خمس سنين مجردا وفوقها يغسله من فوق الثياب ولم نقف على مأخذه وكذا الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل وأطلق المبسوط وروى في الجارية إذا كانت بنت اقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ارسله محمد بن يحيى وهو مضطرب المتن والاسناد وفي جامع محمد بن الحسن إذا كانت بنت اكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإذا كانت بنت اقل من خمس غسلت قال ابن طاوس ما في التهذيب من لفظة اقل وهم واسند الصدوق في كتابي ( ت ؟ ) المدنية ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق ( ع ) وظاهر المعتبر أنه لا يجوز للرجال تغسيل الصبية محتجا بأن الشرع اذن في اطلاع النساء إلى الصبي لافتقاره إلى تربيتهن بخلاف الصبية والاصل حرمة النظر ونقل في التذكره اجماعنا على تغسيل الرجل الصبية وخامسها إذا فقد المماثل والرحم قيل ( جاز للاجانب صح ) تغسيل الاجنبية من فوق الثياب وللاجنبيات تغسيل الاجنبي من فوق الثياب وهو ظاهر المفيد لما ذكر في الصبيين وقطع الشيخ به في شرح كلامه من التهذيب وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبا وكذا في الاستبصار وجوز الدفن بغير غسل واعرض ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف وحكم بالدفن بغير غسل ولا يتمم وجوز في النهاية تغسيل وجهها ويديها والرواية المشهورة هذه زيد بن علي باسناده عن علي ( ع ) إذا مات الرجل مع النساء وليس فيهن امرأة ولا ذات محرم يزررنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن وأبو سعيد عن الصادق ( ع ) المرأة تموت مع قوم ليس لها فيهم محرم صب الماء عليه والرجل بين النساء يصببن عليه ولا يلمسن ما كان يحل النظر إليه فإذا بلغن ما لا تحل النظر إليه صببن الماء وجابر عن الباقر ( ع ) مثله والمفضل بن عمر عن الصادق ( ع ) في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة ولا ذو محرم لها يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها ولا تمس ولا يكشف شيئا من محاسنها وأبو بصير عن الصادق ( ع ) يغسل منها موضع الوضوء وجابر عنه ( ع ) يغسل كفيها ومثله خبر داود بن فرقد بسنده عنه ( ع ) وزيد بن علي بإسناده إلى علي ( ع ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الميتة ولا محرم تومم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها وداود بن سرحان عن الصادق ( ع ) في الميت مع النساء تدفن ولا تغسل وحمله الشيخ على انه لا يغسل مجردا جمعا بين الاخبار وابن ابى يعفور وابو عبد الله البصروى وابو الصلاح الكنانى عنه ( ع ) يكفنه ولا يغسله وكذا في مقطوعة زيد الشحام والمنع مطلقا هو الاظهر فتوى والاشهر رواية والاصح اسنادا وسادسها إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذات رحم معها فالمشهور تولى الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما لخبر عمار عن الصادق ( ع ) وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله اما وجدتم امرأة من اهل الكتاب تغسلها ولا اعلم مخالفا لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند وجوابه منع النية هنا إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه و الضعف في العمل يجبره فان الشيخين نصا عليه وابنى بابويه وابن الجنيد وسلار والصهرشتى وابن حمزة وكذا المحقق في غير المعتبر وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد نعم لم يذكره ابن ابى عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن ادريس ولا الشيخ في الخلاف وللتوقف فيه محال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة فروع الاول المطلقة رجعية زوجة بخلاف المطلقة الباين ولا فرق بين الزوجة الحرة والامة والمدخول


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست