responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 33
المقام الرابع في النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها يقال نفست المرأة بفتح النون وضمها وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة رضى الله عنها انفست وهو مأخوذة من النفس التي هي الولد لخروجه عقيبه أو من النفس التي هي الدم لتنفس الرحم بالدم والولد منفوس والمرأة نفساء والجمع نفاس بكسر النون مثل عشر ( المطلق خ ل ) وعشار ولا ثالث لهما ويجمع ايضا على نفساء ( واوب ؟ ) وما تراه في الطلق ليس بنفاس لخبر عمار عن الصادق ( ع ) فيه تصلي ما لم تلد وتكفي المضغة مع اليقين لصدق الولادة اما العلقة فلا تعدم اليقين ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشو انسان بقول اربع من القوابل كان نفاسا والنطفة ابعد والاجماع على أن المتعقب نفاس ولم يذكر المرتضى وأبو الصلاح المصاحب وذكره الشيخان لحصول المعنى المشتق منه ولخروجه بسبب الولادة ولو لم تر دما فلا نفاس ( بل خ ل ) ولا حد لاقله باتفاقنا لجواز عدمه كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف وقال سلار اقله انقطاع الدم واكثره عشرة في المشهور وللمفيد قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار وجعله ابن ابي عقيل احدا وعشرين يوما وفي المختلف ذات العادة عادتها والمبتدأة ثمانية عشر يوما والاخبار منها صحيح زرارة عن احدهما ( ع ) النفساء تكف عن الصلوة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها وصحيح يونس ابن يعقوب عن الصادق ( ع ) النفساء تجلس ايام حيضها التي كانت تحيض وفي خبر زرارة عن احدهما ( ع ) مثله وخبر مالك بن أعين عن الباقر ( ع ) نحوه وعن زرارة عن الصادق ( ع ) مثله وتستظهر بيوم أو يومين وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) في قعود النفساء وثمان عشرة وسبع عشرة وصحيح محمد ( ايضا خ ل ) عن الباقر ( ع ) ان اسماء بنت عميس امرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين وربما تمسك بهذا ابن ابي عقيل وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) تسع عشرة وروى علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي ثلثين يوما وروى جعفر بن سنان عن الصادق ( ع ) عن علي ( ع ) اربعين وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق ( ع ) ما بين الاربعين إلى خمسين واطرحها الشيخ من حيث التضاد وحملها على التقيه وخبر اسماء متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر ولو سألته قبلها لامرها وعن الصادق ( ع ) نحوه تستظهر بيوم أو يومين وقال الصدوق ان الاخبار باربعين فما زاد معلولة تنبيه الاخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض والاصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ولعلهم ظفروا باخبار غيرها وفي التهذيب قال جائت اخبار معتمدة في أن اقصى هذه النفاس عشرة وعليها اعمل لوضوحها عندي ثم ذكر الاخبار الاولى ونحوها حتى أن في بعضها عن الصادق ( ع ) فلتقعد ايام قرائها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال الشيخ يعنى إلى عشر اقامة لبعض الحروف مقام بعض وهذا تصريح بان ايامها ايام عادتها لا العشرة وح فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاوس والفاضل رحمهما الله اولى وكذا الاستظهار كما هو هناك نعم قال الشيخ لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاستها فلا يخرج عنها إلا بدلالة والزايد على العشرة مختلف فيه فإن صح الاجماع فهو الحجة ولكن فيه طرح للاخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيدة والنفساء كالحايض في جميع المحرمات والمكروهات والغسل لانه في الحقيقة دم الحيض احتبس وتعتبر حالها كما قلناه هناك مسائل الاولى ما تراه بعد الاكثر استحاضة لان الحيض لا تتعقب النفاس إلا بطهر متخلل فلو تخلل ثم رأت فهو حيض إن أمكن ولو استمر فحكمها حكم الحايض إذا استحيضت إلا أن المشهور هنا عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة وفي خبر ابي بصير عن الصادق ( ع ) النفساء تجلس مثل ايامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بثلثي ايامها ثم تغتسل وتصنع صنع المستحاضة ( وإن كانت لا تعرف ايام نفاسها جلست مثل ايام امها واختها أو خالها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت صنع المستحاضة وفيه صح ) العود إلى نفاسها ونسائها وهو غير مشهور مع ضعف سنده وشذوذه كذا قال في المعتبر وكذا في خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق ( ع ) عودها إلى ايام نفاسها السابق وهو في الشذوذ كالاول الثانية لو لم ترد ما حتى انقضى الاكثر فلا نفاس ويمكن أن يكون حيضا مع اجتماع شرايطه وإلا فلا ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس لانه في طرفه وعلى اعتبار العادة ينبغي أن يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها ويحتمل اعتبار العشرة هاهنا إذا لم ( يبادر ؟ ) كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة اما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوى ولو رأت مرتين في العشرة فهما وما بينهما نفاس لان الطهر لا ينقص عن عشرة وكذا لو تعدد متفرقا ولو رأت الاول لا غير فهو النفاس الثالثة ذات التوئمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة فلكل نفاس حكم نفسه وإن تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مر وترد في المعتبر في الاول من حيث أنها حامل ولا نفاس مع الحمل ثم قوى أنه نفاس الرابعة لو نفست ذات العادة عشرا ثم طهرت شهرين ثم استحيضت رجعت إلى عادتها في كل شهر ولا يصير حيضا في شهرين مرة بسبب تغير الطهر نعم لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى امكن النقل لان النفاس كحيضة ( بحيضة خ ل ) ولو نفست أزيد من عادتها أو نقصت ثم حاضت تعدد النفاس امكن الانتقال إلى الثاني كالحيضتين الناسختين لما قبلهما الخامسة لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي فالدم نفاس على الاقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة امكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين وعلى هذا لو انقطع بفترات تعدد النفاس ولم اقف فيه على كلام سابق السادسة لو رأت ثلثة ثم ولدت قبل مضي طهر فالاقرب أن الاول استحاضة لفقد شرط ما بين الحيضتين و فضل الولادة لم يثبت أنه كاف عن الطهر السابعة يفترق الحيض والنفاس في الاقل قطعا وفي الاكثر على ما مر وفي الدلالة على البلوغ وانقضاء العدة لحصولهما بالحمل نعم لو كانت حاملا من زنا ورأت قرائن في زمان الحمل حسب النفاس قرأ آخر وانقضت به العدة بطهوره وانقطاعه كما سبق ويلحق بذلك أحكام المحدث وهي قسمان ا حدهما حكم الاصغر وهو حرمة الصلوة مطلقا وابعاضها المفعولة بعدها والمرغمتين للآية والخبر والطواف الواجب للخبر ومس القرآن للآية وهو خبر معناه النهي وقول النبي صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام لا تمس المصحف الا طاهرا وقول الصادق ( ع ) لابنه اسماعيل لا تمس الكتاب وكان على غير وضوء وادعى الشيخ عليه الاجماع مع قوله في المبسوط يكره ويلزم ابن الجنيد الكراهية لانه كره ذلك للجنب والحايض وحدثهما اقوى وقد يريدان بالكراهية الحرمة وفي منع الصبي من مس القرآن وإن تطهر وجه لعدم ارتفاع حدثه ووجه الجواز اباحة الصلوة له بطهره ولعدم التكليف في حقه اما قبل الطهارة فالمنع


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست