responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 32
أو مشكوكا فيه لاصالة البقاء وإن شفيت منه بنى على ما مر ولو سبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له فلو قل عند الظهر توضأت ولو جوزت عود الكثرة فالاجود الغسل لانه كالحاصل وإن علمت الشفاء كفاها الوضوء والطريق إلى علم الشفاء اما اعتباره أو اخبار العارف ويكفي غلبة الظن الحادي عشر الاجود أنه إذا انقطع الدم بعد الطهارة اعادتها وإن لم تعلم الشفاء لانه يمكنها أن تصلي بطهارة رافعة للحدث سواء ظنت به عدم الشفاء أو شكت فيه ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلوة فلا اعادة ولو صحب الانقطاع الصلوة الامتثال ويحتمل في الاول ذلك ايضا وجزم في الخلاف بوجوب اعادة الوضوء إذا انقطع الدم قبل دخولها في الصلوة وببطلان الصلوة لو لم تفعل ولو لم يفصل ثم المستحاضة اما ذات عادة مستقيمة معلومة أو مبتدأة وقد ذكرنا وأما مضطربة ذات تمييز فيعمل عليه وأما فاقدته وهي ثلاث الاولى ذكرت العدد ونسيت الوقت فتختص بالاجتهاد ايامها ولا اعتراض للزوج ومع عدم الامارة تتخير وأول الشهر أولى لامكان الحيض فيه مع سبعة ولقول الصادق ( ع ) تترك الصلوة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما واختاره في التذكرة ووجه التخصيص انها لا تقصر عن ناسيتها وهو منصوص ابن الجنيد والفاضل رحمهما الله والقول بالاحتياط غير منفى بالآية والخبر ولو جلست العدد ثم ذكرت وقت العادة وتبين الخطأ استدركت ولا فرق بين ان يكون الوقت المنسي فيه ينقص نصفه عن العدد أو لا الا في تيقن الحيض في الزايد على النصف ومثله ويتخير في الباقي من العدد فنصفه قبل المتيقن أو بعده أو تفرقه فلو قالت حيضتي عشرة والثاني عشر حيض بيقين فالمضلة تسعة عشر يوما وهي ما عداه الاولين والتسعة الاخيرة فنصفها زائدة عنه العشرة بنصف يوم فيوم كامل حيض وهو الثاني عشر فقد تطابقت القاعدة وعلمها ولو قالت لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية فلا بد بينهما من الطهر فالمضلة ما عدا ستة أيام من الثالث عشر إلى الثامن عشر لانه لا يمكن تأخر الحيض الاول عن أول الخامس ولا تأخير مبدأ الحيض الثاني عن الثالث والعشرين والمتيقن في الحيضة الاولى من أول الخامس إلى آخر الثامن وفي الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين والضال ثمانية تضعها حيث شائت مما لا يدخل في الطهر المتيقن وهو من الاول إلى آخر الرابع ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين ومن هذا يعلم مسايل الامتزاج المشهورة عند العامة بمسائل الخلط وبه سماها الشيخ ( ره ) كان تقول حيضتي عشرة وكنت أمزج شهرا بشهر أي كنت آخر الشهر وأول ما بقي بعده حايضا فالمتيقن من الحيض لحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله والمتيقن من الطهر هي من اللحظة الاخيرة من اليوم العاشر إلى أول لحظة من اليوم الحادي والعشرين فتضل العشرة في عشرين يوما بنقص لحظتين وهي ما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر العاشر وهى ما بين اللحظة من اول ليلة الحادى والعشرين واللحظة من آخر الشهر فتزيد عن نصفها بلحظة فلحظتان متيقنتان ويضم اليهما الباقي كيف شائت ولو لم تعلم عدد حيضها في هذه الصورة فلحظتا الحيض بحالهما والطهر المتيقن بحاله وأما المشتبه ففي العشر الاول الناقص لحظة يحتمل الحيض والطهر والانقطاع وفي العشر الاخير يحتمل الحيض والطهر لا غير ويسمى المزج المطلق وهو من باب القسم الآتي الثانية ذكرت الوقت ونسيت العدد فإن ذكرت أوله اكملت ثلثة لتيقنها واحتمل في الباقي أن يجعل طهرا بيقين بناء على أن تلك الثلثة هي وظيفة الشهر ويحتمل أن يكون على التخيير بين الروايات السابقة فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة لصدق الاختلاط وعدم علم العادة وإن ذكرت آخره جعلت نهاية الثلثة أو تلك الاعداد وإن ذكرت أنه اثناء حيض فهو يوم قبله ويوم بعده حيض بيقين واحتمل مراعات تلك الاعداد وكذا لو علمت أنه وسط غير أنها لا تأخذ عددا زوجا بل تأخذ اما السبعة أو الثلثة وإن ذكرته خاصة ولم تعلم حاله فهو حيض بيقين وتضم إليه اما تمام الثلثة أو غيرها من اعداد الروايات وأما الاحتياط فمشهور في جميع هذه المواضع وهي الجمع بين تكليف الحايض والمستحاضة والغسل للحيض في اوقات امكان الانقطاع الثالثة نسيتها جميعا فظاهر الاصحاب العمل بالروايات في هذه وادعى عليه في الخلاف اجماعهم إلا أنه في المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط المذكور ويدفعه ما رواه هو والكليني وغيره من خبر السنن الثلث المتقدم عن الصادق ( ع ) وقال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن سن فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمهما حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي وضعف الخبر في المعتبر بأنه من مرويات محمد بن عيسى بن مسلم عن يونس وقد سبق استثناء الصدوق له وبارساله والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا يدفعهما ويؤيده أن حكمة الباري اجل من أن يدع أمرا مبهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم يبينه على لسان صاحب الشرع مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه وهما منتفيان بالآى والاخبار وغير مناسبين للشريعة السمحة السهلة تتمة يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة لما مر من الامر بالتلجم والاستثفار بالتاء المثناة فوق والثاء المثلثة فتغسل الفرج قبل الوضوء وتحشوه بقطنة أو خرقة فإن احتبس وإلا تلجمت بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل احدهما قدامها والاخرى خلفها وتشدهما بالتكة ويجب ذلك إلا مع الضرر بإحتباس الدم وشبهه للحرج والاستثفار هو التلجم من ثغر الدابة يقال استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته ويسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة بكسر الحاء وكذا السلس والمبطون يستظهر فيتخذ السلس كيسا ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر فيه وكذا لو كان يقطر منه دم لنص الصادق ( ع ) على ذلك في البول والدم وإن أمكن حشو الاحليل بقطن فعل والاحوط وجوب تغيير ذلك عند كل صلوة كالمستحاضة إذا أمكن ولوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها وأنكر وجوبه في المعتبر قصرا على موضع النص في المستحاضة أما الجرح الذي لا يرقا دمه فلا يجب شده بل يصلي وإن كان سايلا ونقل الشيخ فيه اجماعنا وأورد خبر محمد بن مسلم عن احدهما وخبر ليث المرادي عن الصادق ( ع ) ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة اعيدت بعد الغسل والاستظهار إن كان لتقصير فيه وإن كان لغلبة الدم فلا للحرج وهذا الاستظهار يمتد إلى فراغ الصلوة ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار لان توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم وبه قطع الفاضل ( ره )


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست