responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 31
تصريح به نعم الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع لان للبلد اثرا ظاهرا في مخالف الامزجة وعلى ما فسرنا به علم الله يقوى ذلك وقرينته ستة أو سبعة فإن هذه الاغلبية لا تحيض بنسائها دون غيرهن الرابع حكم أبو الصلاح برجوع المضطربة إلى النساء ثم التمييز ثم السبعة وهو مخالف للمشهور رواية وفتوى وحكم ابن الجنيد في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا ثم ثلثة فيما بعد وبقضاء عشرة من شهر رمضان للاحتياط الخامس لا تصح طهارتها قبل الوقت لعدم الحاجة إليه وللخبر أنها تتوضأ لكل صلوة وحكم الشيخ في المبسوط والخلاف وابن ادريس بتوقف صحة الصلوة على معاقبة الطهارة فلو لم تتشاغل بها ثم صلت لم تصح لان فرضها الوضوء عند الصلوة وهي تقتضي التعقيب وليس في أكثر الاخبار عندنا نعم هو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في الغسل ثلاثا وفي خبر الصحاف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة والاصل الصحة كما قواه الفاضلان إلا أن يقال الصلوة بالحدث مخالف للاصل فيجب تقليله ما أمكن وهو قريب نعم لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلوة كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة قاله الفاضل وظاهر الخلاف المنع من ذلك اما الاذان والاقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الاكمل السادس الاجود تجديد الوضوء لصلوة النافلة لما قلناه من الحدث والظاهر الخبر وجوز الشيخ صلوة ما شائت من النافلة بوضوء الفريضة فكأنه يحمل الصلوة المأمور بالوضوء لها على المعهودة وهي اليومية أو الفريضة ولو جوزنا لها فعل الصلوة القضاء انسحب الخلاف نعم يجوز لها الجمع بين الفرائض والنوافل بغسل واحد لوقته وكذا تجمع بين صلوتي الليل والصبح بغسل واحد فتؤخر صلوة الليل وتقدم صلوة الفجر لاول وقتها لان الغسل لا يتعدد إلا بحسب الوقت المعلوم المخصوص ولو لم ينتقل ليلا اغتسلت بعد الفجر ولو كانت صايمة قدمه على الفجر كغسل منقطعة الحيض تنبيه قال في المعتبر يصير طاهرا بالافعال اجماعا وصحة الصلوة موقوفة على جميعها اما الصوم فيكفي فيه الغسل ولو اخلت به قضت لا غير للخبر وكلام المبسوط يشعر بتوقفه في القضاء حيث اسنده إلى رواية الاصحاب نعم لا يشترط في صحة صوم يوم غسل الليل المستقبلة قطعا لسبق تمامه وهل يشترط فيه غسل ليلة فيه كلام يأتي انشاء الله واستثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة حراسته على مظنة التلويث السابع ظاهر الاصحاب توقف حمل الوطى على ما توقف عليه الصلوة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم يجوز وطوئها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة قال المفيد وابن الجنيد والمرتضى والشيخ لوجود الاذى فيه كالحيض ولخبر عبد الملك بن أعين عن الصادق ( ع ) ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل وجعل المحقق في المعتبر مكروها مطلقا قبل الافعال لانه دم مرض واذى فالامتناع فيه أولى وليس بمحرم لعموم فإذا تطهرن فاتوهن ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ولا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ولما روى ان حمنة بنت جحش كان زوجها يجامعها مستحاضة وكذا ام حبيبة وعن عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام اقرائها ومثله في خبر عمار عن الصادق ( ع ) وهذه الاخبار مطلقة فاشتراط الافعال خلاف الاصل ولان الوطئ لا يشترط فيه الخلو من الحدث كالحايض المنقطعة الدم ولاصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي واجيب عن الاول بأنه قياس عن الخبر بإمكان ارادة غسل الحيض وما اقرب الخلاف هنا ( الخلاف صح ) من ( في خ ل ) وطي الحايض قبل الغسل ولما علق المفيد حل الوطئ على الافعال اتبعه بأنه لا يجوز الا بعد نزع الخر وغسل الفرج بالماء الثامن حكم الشيخ بأن انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء ولم يذكر البرء وقيده بعض الاصحاب بالبرء والاصل فيه أن انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث أو أن الصلوة ( ؟ ) مع الدم للضرورة وقد زالت ويمكن أن يق أن دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة والغسل اخرى فإذا امتثلت فإن كان حال الطهارة ( منقطعا وصح ) استمر الانقطاع فلا وضوء ولا غسل لانها فعلت موجبه وإن خرج بعدهما أو في اثنائهما دم ثم انقطع اما في الاثناء أو بعده فإن كان انقطاع قطرة فلا اثر له لانه يعوده كالموجود دايما وإن كان انقطاع برء فالاجود ما كان يوجبه الدم لان الشارع علق على دم المستحاضة والوضوء والغسل وهذا دم استحاضة والطهارة الاولى كانت لما سلف قبلها من الدم ولا يلزم من صحة الصلوة مع الدم عدم تأثيره في الحدث وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل اهل البيت ( ع ) ولكن ما افتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فإذا انقطع بقي على ما كان عليه وما كان الاصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا فعلى هذا لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر فإن كان باقيا اجزأها غسل الظهرين لانه يرفع ما مضى من الحدث وإن كان منقطعا فالاجود وجوب الغسل وكذا لو اهملت غسلي النهار ودخل الليل ولو أهملت غسل الليل واغتسلت للصبح وصامت أجزأ لانه ياتي على ما سلف وإن كان الدم قد انقطع قبله وجب فعله على ما قلناه فلو اخلت به بطل الصوم والصلوة وفي نهاية الفاضل قرب وجوب الغسل لو انقطع الدم قبل فعله أما لجنونها أو لاخلالها التاسع لو انقطع الدم في اثناء الصلوة حكم في المبسوط والخلاف باتمامها لانها دخلت دخولا مشروعا فلا تبطل عملها للنهي عنه ولحظ ابن ادريس والمحقق المنافات لان الحدث كما يمنع من الدخول في الصلوة يمنع من الاستمرار فيها قال في المعتبر لو قيل خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نفس الطهارة والانقطاع ليس بحدث امكن لكن يلزم التسوية في جواز الصلوة بين انقطاعه قبل الشروع في الصلوة وانقطاعه في اثنائها قلت لا اظن احدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع انما العفو عنه مع قيد الاستمرار فلا يتم الاعتراض العاشر قيل الاعتبار في القلة وفي الكثرة باوقات الصلوة فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة اثقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين وهل يتوقف عليه صحة الصوم نظر من سبق انعقاده ومن الحكم على المستحاضة بوجوب الاغتسال وجعلها شرطا في صحة الصوم وهو اقرب ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين أو بعد فعلهما اما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب أن كثر بعدهما غسل لهما بل ان استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا وكذا ان انقطع مظنونا عوده


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست