responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 30
عادة النساء والاقران أو احدى الروايات الآتية ويستمر فهو استحاضة ما لم تعلم أنه لعذرة أو قرح وشبهه وقد مر وسيجئ تقريره ويجب اعتبار الدم فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه ولا طهر عليه فعليها ابدالها أو غسلها لوجوب ازالة النجاسة والوضوء لكل صلوة وإن ثقبه ولم يسل فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها وغسل للصبح وإن سال فمع ذلك غسلان للظهرين والعشائين مع الجمع بينهما بتأخير الاولى حتى تدخل وقت الثانية وابن ابي عقيل جعل القسم الاول غير ناقض للطهارة وسوى بين القسمين الاخرين في وجوب الغسل ثلاثا ولم يذكر الوضوء فالاجماع حاصل في الثلثة على القسم الاخير وفي المعتبر الذي ظهر لي أنه ان ظهر على الكرسف وجب ثلثة أغسال وإن لم يظهر فالوضوءات وهو ظاهر صاحب الفاخر والمرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل و ابن الجنيد ان ثقب الكرسف والاغسال الثلثة والا فغسل في اليوم والليلة وأما الاخبار فروى الصحاف عن الصادق ( ع ) فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينهما وبين المغرب فلتوضأ لكل صلوة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحته وسال وجب عليها الغسل وإن طرحته ولم يسل فلتوضأ ولا غسل عليها وإن كان إذا امسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل ثلاثا وقال الصادق ( ع ) فإذا فعلت ذلك اذهب الله الدم عنها وفي خبر سنان عنه ( ع ) لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك فرع هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلوة فلا اثر لما قبله ويظهر منه أن السيل ينبغي أن يكون واقعا فلو كان مقدر الوقوع فلا اثر لقوله ما لم يطرح الكرسف إلى آخره وروي زرارة عن الباقر ( ع ) فلتغتسل ولتستوثق من نفسها وتصلي كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وروى معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) إذا ثقبت الكرسف اغتسلت للظهرين يؤخر هذه وتعجل هذه وللعشائين تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي ولتستثفر وتضم فخذيها في المسجد ( ولا يأتيها بعلها ايام قرءها وإن لم يثقب توضأت لكل صلوة ودخلت المسجد صح ) وهذه حجة المعتبر وفيها تصريح بجواز دخول المستحاضة المسجد وتلويح بان التلويث مانع من الدخول وفي صحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) المستحاضة تغتسل ثلاثا ولم يذكر الوضوء ولا التفصيل وهذا حجة ابن ابي عقيل قلنا المطلق يحمل على المقيد وروى سماعة المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلثة وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلوة وهذا لابن الجنيد وحمل على النفوذ وعدم السيل وفي خبر المشهور في سنن الحيض الثلث أن رسول الله صلى الله عليه وآله امر فاطمة بنت ابي خنيس أن تدع الصلوة قدر اقرائها ثم تغتسل وفي كلام الباقر ( ع ) تغتسل وتتوضأ لكل صلوة وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناسية وقتها وعددها بترك الصلوة عند اقبال الحيض وبالاغتسال عند ادباره وفسر الصادق الاقبال والادبار بتغير اللون من السواد إلى غيره لان دم الحيض اسود يعرف فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله حمنة بنت جحش وكانت مبتدأة بالتلجم والتنحيص في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم الغسل للفجر ثم للظهرين ثم للعشائين تؤخر الاولى وتعجل الثانية والجمع بين هذه بالقول المشهور وعلم منها أنها لا تجمع بين صلوتين بوضوء وإن كان الدم كثيرا وظاهر المفيد في ذات الاغسال الاكتفاء بوضوء واحد لصلوتي الجمع وقطع به ابن طاوس والمحقق عملا بظاهر الخبر وانما وجب الوضوء لواحد بما تقدم من احتياج ما عدا غسل الجنابة إلى الوضوء والخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ان المستحاضة تتوضأ لكل صلوة محمول على عدم نفوذ الدم وقطع في المختلف بوجوب الوضوئين لعموم الآية السالمة عن كون الغسل رافعا للحدث فائدة معنى قوله صلى الله عليه وآله في علم الله تعالى اختصاص علمه بالله إذ لا حيض لها معلوم عندها أو فيما علمك الله من عادات النساء فإنه القدر الغالب عليهن ويكون كخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها وعن سماعة أنه سأله عن المبتدأة فقال اقرائها مثل اقراء نسائها فان اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلثة واستدل الشيخ على صحة الرواية بالاجماع وعن عبد الله بن بكير عن الصادق ( ع ) في الجارية المستحاضة تأخذ عشرة من الشهر الاول وثلثة من الثاني وما بعده وهذا حكم المبتدأة إذا فقدت التمييز اما المضطربة فتشاركها في التمييز ثم لا ترجع إلى الناس لانه قد سبق لها عادة بل تشاركها في الجلوس الشرعي وخير في المبسوط بين الثلثة والعشرة في الشهرين وبين السبعة فيهما وفي موضع آخر ( عشرة طهر صح ) وعشرة حيض لانه دم يمكن أن يكون حيضا وفي الخلاف ستة أو سبعة وفي النهاية روى عشرة ثم ثلثة والصدوق أكثر جلوسها عشرة لكل شهر وهو ظاهر المرتضى حيث قال ثلثة إلى عشرة و الكل متقارب فروع الاول ظاهر الخبر التخيير بين الستة والسبعة ولا محذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه لوجود مثله في الصلوة في الاماكن الاربعة والتسبيح بدل الحمد في الاقرب ويمكن عودها إلى ما يغلب على ظنها لقوة الطرف الظن ووجوب العمل بالراجح وعلى التفسير الثاني لعلم الله المؤيد بالخبر تجتهد في النساء وتأخذ عادة الاقرب إليها من جهة الابوين ولا اختصاص للعصبة هنا لان المعتبر الطبيعة وهي حادثة في الطرفين فإن تعذر فأقرائها قال في المبسوط وتبعه جماعة من الاصحاب فح ان كان عادة الاقرب ستة فهي المأخوذة وإن كانت عادتهن سبعة فهي المأخوذة فيكون قوله صلى الله عليه وآله ستة أو سبعة للتنويع أي ان كن يحضن ستة ( فتحيضن ستة صح ) وإن كن يحضن سبعة ( فتحيض سبعة خ ل ) فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست فالمعتبر عادتهن لان الامر بالستة أو السبعة بناء على الغالب ويمكن أخذ الستة ان نقصن والسبعة ان زدن عملا بالاقرب إلى عادتهن في الموضعين فظاهر كلام الاصحاب ان عادة النساء والاقران مقدمة على هذين العددين وإنها لا ترجع إليها إلا عند عدم النساء والاقران واختلاف عادتهن من غير أن يكون فيهن اغلب إذ لو كان الاغلب عليهن عددا تحيضت به الثاني خبر محمد بن مسلم يدل على التمسك ولو بواحدة قضيته للبعض وهو خلاف الفتوى ويمكن حملها على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع نسائها فتكتفي بالبعض الممكن ولان تتبع جميع نسائها فيه عسر غالبا الثالث انكر في المعتبر العود إلى الاقران مطالبا بالدليل وفارقا بالمشاكلة في الطباع والجنسية في نسائها دون الاقران ولك أن تقول لفظ نسائها دال عليه فإن الاضافة تصدق بأدنى ملابسة ولما لابستها في السن والبلد صدق عليهن النساء وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد يحصل غالبا وح ليس في كلام الاصحاب منع منه وإن لم يكن فيه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست