responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 274
ينال فضيلة الجماعة لاتيانهما بما يجب عليهما وهو مروي عن امير المؤمنين ( ع ) ولو نوى كل منهما الايتمام بصاحبه بطلت للرواية عنه ( ع ) ولانه لم يقرأ بنية الوجوب ولو شكا فيما اضمراه بطلت صلوتهما قاله جماعة وفصل الفاضل فقطع بالبطلان ان كان في الاثناء لانه لا يمكنهما المنع في الصلوة على الانفراد ولا على الاجتماع ويرد فيما إذا شكا بعد الفراغ لانه شك في بعد الانتقال ومن عدم اليقين بالاتيان بأفعال الصلوة قلت يمكن ان يقال ان كان الشك في الاثناء وهو في محل القرائة لم يمضي ما فيه إخلال بالصحة فينوي الانفراد وصحت الصلوة لانه ان كان قد نوى الامامة فهي نية نية الانفراد وإن كان قد نوى الايتمام والعدول عنه جايز وإن كان بعد مضي محل القرائة فان علم انه قرأ بنية الوجوب أو علم القرائة ولم يعلم نية الندب انفرد ايضا لحصول الواجب عليه وإن علم ترك القرائة والقرائة بنية الندب امكن البطلان للاخلال وينسحب البحث في الشك بعد التسليم ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه فان لم يعلم ما قام إليه فهو منفرد كما سبق السابع جوز الشيخ ( ره ) عدول المنفرد إلى الايتمام في اثناء الصلوة محتجا بالاجماع والاخبار وأصاله صحة الاقتداء وعدم المانع ومنع بعض الاصحاب لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله إذا كبر الامام فكبروا ولان هذا كان في ابتداء الاسلام كان المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الامام فنسخ ولورود النقل بأن المنفرد يقطع صلوته مع امام الاصل أو مطلقا أو ينقل إلى النفل فلو ساغ العدول لم يكن ذلك وجوابه ان الخبر مخصوص بمن لم يكن قد سبق منه التكبير ويعارض بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين والاخبار الباعثة على الاقتداء و المنسوخ غير صورة النزاع وقطع الصلوة لتحصيل كمال الفضيلة حينئذ ولا فرق بين ان يدفعه ( يدخل معه صح ) في الركعة الاولى من صلوتهما أو في غيرها ويراعى نظم صلوته ويتابع الامام في التشهد والقنوت على انهما ذكر إذا لم يكن ( ؟ ) فرضه فإذا قام الامام إلى تمام صلوته وقد انتهت صلوة المأموم تخير بين التسليم وبين انتظار ذكر الله تعالى ليسلم معه وهو افضل الثامن يجوز ان يصير المأموم اماما وإن نقل المؤتم من امام آخر وكلاهما في استخلاف سواء كان العذر الامام والانقطاع صلوته وبقاء صلوة المسبوقين فيقتدي بعضهم ببعض التاسع يجوز نقل النية من الايتمام إلى الانفراد حيث لا يجب الجماعة لما مر في صلوة ذات الرقاع ولان معاذ قرأ سورة البقرة فانفرد بعضهم فقال له ( بايعت ؟ ) فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له اما انت يا معاذ مرتين اقرأ سورة ذات البروج والليل إذا يغشى والسماء والطارق وهل اتيك حديث الغاشية وقد روى عن الصادق والرضا ( ع ) والتسليم قبل الامام لعذر فعلى هذا لو نوى الانفراد قبل قرائة الامام قرأ لنفسه وإن كان قد قرأ الامام قيل يجتزء بقرائته ثم يركع ولو كان في الاثناء اجتزأ بما قصر مضى والاستيفاء في الموضعين متجه لانه في محل القرائة وقد نوى الانفراد العاشر لو اقتدى بإمام فحضر اخر فهل له العدول إليه جوزه الفاضل بناء على جواز نية الانفراد على تجدد الايتمام للمنفرد ويمكن المنع لقول النبي صلى الله عليه وآله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولان المنفرد لتحصيل فضيلة الجماعة وهي حاصلة هنا تجديد نية النقل وربما احتمل عدمه لان الخليفة نائبة فكأنه المصلي وعلى جواز النقل لا بإستخلاف هل يجوز دون النقل وتراميه فيه ما فيه ويرد هذا ايضا في الاستخلاف الشرط الثالث العدد وأقله اثنان في غير الجمعة والعيدين لقوله ( ع ) الاثنان فما فوقهما جماعة وسأل الحسين الصيقل الصادق ( ع ) عن اقل ما يكون الجماعة قال رجل وامرأة وفي حديث الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله المؤمن وعده جماعة والمراد به ادراك فضيلة الجماعة وينعقد الجماعة بالصبي المميز لان ابن عباس كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ وكذا بامرأة وصبي ان جوزنا الاقتداء به وإلا امتنع وكلما كثر الجمع ( كان افضل صح ) الشرط الرابع اعتبار الموقف وفيه مسائل الاولى يجب ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا اجمع فلو تقدم بطلت لقوله صلى الله عليه وآله انما جعل الامام اماما ليؤتم به وللتأسي به صلى الله عليه وآله وبالائمة بعده ويجوز مساواة المأموم للامام في الموقف واوجب ابن ادريس في ظاهر كلامه تقدم الامام بقليل عملا بظاهر الخبر ويدفعه ظاهر صحيح محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) الرجلان يؤم احدهما صاحبه يقوم عن يمينه وكذا في حسن زرارة عن الصادق ( ع ) ولو وجب التأخر لذكره وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة قال الفاضل ( ره ) ولانه لو كان شرطا بما امكن تصور اختلاف الاثنين في الامامة لان المقدم ان حصل فهو الامام والا بطلت الصلوة ويشكل بانه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم ولان تأخر المأموم شرط في صحة صلوته لا في صحة صلوة الامام لم ينفعه تأخيره عنه بأصابعه أو رأسه وللفاضل احتمال اشتراط تقدم بالعقب والاصابع معا وهو احوط الثانية لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجز به العادة وقال الشيخ ( ره ) في المبسوط ومتى ما بعد ما بينهما لم يصح صلوته وإن علم بصلوة الامام وجد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا وحد قوم ذلك بثلثمأة ذراع ( وقالوا على هذا ان وقف بينه وبين الامام ثلثمأة ذراع صح ) ثم وقف آخر بينه وبين هذا المأموم ثلثمأة ذراع ثم على هذا الحساب والتقدير بالغا ما بلغوا صحت صلوتهم قالوا وكذلك إذا اتصل الصف في المسجد ثم اتصلت بالاسواق والدروب والدور بعد مشاهدة بعضهم بعضا ويرى الاولون للامام صحت صلوة الكل وهذا قريب على مذهبنا ايضا فيمكن ان يشير بالقرب إلى الفرض الاخير خاصة فلا يكون راجعا في التقدير بثلثمأة ذراع وهو الانسب بقوله وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا وقال أبو الصلاح ( ره ) وابن زهرة قدس سره لا يجوز ان يكون بين الصفين ما لا يتخطى لحسن زرارة عن الصادق ( ع ) قال ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام وأي صف كان اهله يصلون بصلوة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى ليس لهم تلك الصلوة وحمل على الاستحباب أو على ان المراد بما لا يتخطى الحايل ذكره ذلك في المختلف وفيه بعد من ان الحايل هل لا يتعذر بذلك إذ يمكن المشاهدة معه في حال القيام الثالثة لا يجوز الحيلولة بين الامام والمأموم بما يمنع المشاهدة وكذا بين الصفوف عند علمائنا لحسن زرارة عن الصادق ( ع ) وإن كان بينهم ستر أو جدارا فليس لهم تلك بصلوة وهذه ( لا قاصير ؟ ) انما احديهما الجبارون ليس لمن صلى خلفها مقتديا صلوة فروع الاول لا يكون الشارع حايلا بين الصفوف ولا النهر ولا الحايط القصير المانع حالة الجلوس خاصة ولا الشبابيك والمقصورة المانعة من الرؤية في جميع الاموال مبطلة للايتمام ( و ؟ ) الامام ومشاهدة الجناحان أو انتهت مشاهدتهما إلى من شاهده صح الايتمام وإلا فلا اما الذين يقابلون الامام فصلوتهم صحيحة لانتهاء مشاهدتهم إليه ومنع أبو الصلاح وابن زهرة من حيلولة النهر لرواية زرارة السالفة وقد تبين حملها على الاستحباب ولو كانت المقصورة محرمة صحت كالشباك ويظهر من المبسوط


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست