responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 273
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وكذا قوام ( قدر خ ل ) الهجرة مقدم على السن لما فيه من الشرف والرواية وتأخر العلم بالسنة في الرواية تحمل على القدر الزايد عما يحتاج إليه في الصلوة فإنه نوع ترجيح لاشتماله على الافضلية ليوافق الحديث السالف عن النبي صلى الله عليه وآله فرعان الاول المراد بالهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام قال الفاضل أو يكون من اولاد من تقدمت هجرته كما قاله بعض العامة سواء كانت الهجرة قبل الفتح بمكة أو بعده وربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الانصار لانها تقابل البادية مسكن الاعراب لان اهل الامصار اقرب إلى تحصيل شرائط الامامة والكمال فيها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان الجفاء والقسوة من الغدارين ( فقيل هم المكثرون للابل وقيل هم اهل القرى والبوادي وهم الذين يعلو طونهم ؟ في حروثهم صح ) واموالهم ومواشيهم هذا إذا قدر بتشديد الدال الاول ويقرأ بتخفيفه وهو جمع قران بتشديد الدال وهو يقرأ الحرب اي في اصحاب الغدارين عن الانصار وعن الشيخ نجم الدين يحيى هي في زماننا التقدم في المعلم قبل الآخر وتاسعها المراد بعلو السن في الاسلام فلو كان احدهما ابن خمسين كلها في الاسلام والآخر ابن سبعين لكان اسلامه اقل من خمسين فالاول هو الاسن قاله الشيخ في المبسوط وعاشرها لو تساويا في جميع ما تقدم في الصفات قال ابنا بابويه والشيخان وجماعة يقدم الاصبح وجها وقال المرتضى ( ره ) وابن ادريس وقد روى وإذا تساووا فاصبحهم وجها وقال في المعتبر لا ارى لهذا اثرا في الاولوية ولا وجها في شرف الرجال وقال في المختلف يقدم الاصبح لما فيه من الدلالة على عناية الله به وفي التذكرة حكى عن العامة فيه تفسيرين احدهما انه الاحسن صورة لان ذلك فضيلة كالنسب والثاني انه الاحسن ذكرا بين الناس قال والاخير احسن قلت ويمكن ان يحتج عليه بقول امير المؤمنين ( ع ) في عهد الاشتر ( رض ) وإنما يستدل على الصالحين بما يجري على الالسن عبادة وحادي عشرها انهم إذا تساووا في جميع ما تقدم يقدم الاتقى والاورع لانه اشرف في الدين وأكرم على الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقيكم قاله في التذكرة قال والاقوى تقديم هذا على الاشرف لان شرف الدين خير من شرف الدنيا قال فإن استووا في ذلك كله فالاقرب القرعة قال لانهم اقرعوا في الاذان في عهد الصحابة فالامام اولى قلت ولو عللوا بالاخبار العامة في القرعة كان حسنا ولا اثر عندنا للتقديم بنظافة الثوب والبدن والاوساخ وطيب الصنيعة وحسن الصوت وقدم بها بعض العامة لانها يقضي إلى اشتماله القلوب فيكبر بالجمع فروع الاول لو تساويا في القراءة والفقه فزاد احدهما في الورع الذي هو الفقه وحسن السيرة وهو مرتبة وراء العدالة تبعث على ترك المكروهات والتجنب عن الشبهاة والرخص ففي تقدمه عندي نظر لعدم ذكر الاخبار والاصحاب له ومن اعتبار العدالة في الامام يستتبع روادفها إذ الامام سفارة بين الله تعالى وبين الخلق فأوليهم بها اكرمهم على الله تعالى وكل ما كان الورع اتم كان تحقق العدالة اشد فحينئذ يقدم هذا على المراتب الباقية الثاني إذا حكمنا بترجيح الهاشمي لنسبه ففي ترجيح المطلبي على غيره نظر مما روى من قوله ( ع ) نحن وبنوا المطلب لم نفرق في الجاهلية ولا في الاسلام نعم الهاشمي اولى منه قطعا وحينئذ في ترجيح اتحاد بني هاشم بسبب شرف الآباء كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي ثم العلوي والحسني والحسيني ثم الصادقي والموسوي والرضوي والهادي احتمال بين لان الترجيح داير مع شرف النسب فيوجد حيث يوجد الثالث هل يترجح العربي على العجمي والقرشي على باقي العرب احتمال ايضا وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح ومن عبر من الاصحاب بالاشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا باس به ومن ثم بترجيح ( يرجح له خ ) لاولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم الشرط الثاني من شروط الاقتداء نية الاقتداء لقوله صلى الله عليه وآله وانما لكل امرئ ما نوى وعلى ذلك انعقد ( الاجماع ولو نوى صح ) الجماعة مطلقا لم يكف لانها مشتركة بين الامام والمأموم فلا يتخصص بأحدهما إلا بنيته فلو ترك نية الاقتداء فهو منفرد فإن ترك القراءة عمدا أو جهلا بطلت وكذا لو قرأ الا بنية الوجوب وإن قرأ بنية الوجوب وتساوت افعاله وأفعال الامام بحيث لا يؤدي إلى انتظار الامام صحت صلوته ( ؟ ) بين بثواب الجماعة وإن تابع الامام في اذكاره وافعاله وإن تقدم عليه الامام فترك بعض الواجب من الاذكار متابعة له بطلت صلوته لتعمده الاخلال بابعاضها الواجبة وان تقدم وهو على الامام كان فرغ من القراءة قبله والتسبيح في الركوع والسجود وبقي منتظرا فإن طال الانتظار بحيث يخرج به عن كونه مصليا بالنسبة إلى صلوته قيل تبطل لان ذلك يعد مبطلا ويمكن ان يقال باستبعاد الفرض فإن المصلي امامه محكوم بصحة صلوته مع هذا التطويل واشتغاله بالاعمال لا يكون فارقا بينهما بحيث يصح صلوة احدهما ويبطل في الآخر هذا ان اشتغل المأموم بذكر أو تسبيح وإن سكت اتجه البطلان وإن لم يطل الانتظار فالاقرب الصحة إذ ليس فيه إلا انه قرن فعله بفعل غيره ولم يثبت كون ذلك قادحا في الصلوة وبعض العامة حكم ببطلان صلوته لانه وقف صلوته على صلوة غيره لا الاكتساب فضيلة الجماعة وفيه ما يشغل القلب و يسلب الخشوع فيمنع منه وجوابه يمنع الشغل والسلب ولو سلمنا فذلك نقص في ثواب الصلوة لا في حقيقتها وإلا لبطلت صلوة من اشتغل قلبه وسلب خششوعه ولم يقل به احد فروع الاول لو شك في نية الاقتداء قال في الذكرة هو كالشك في اصل النية فيبطل مع بقاء المحل وإلا لم يلتفت مع انتقاله ويمكن بناؤه على ما قام إليه فإن لم يعلم شيئا بنى على الانفراد لاصالة عدم نية الايتمام الثاني لا فرق بين الجمعة وغيرها في اعتبار نية الايتمام في الجمعة اكد لوجوب الايتمام فيها وتخيل ان الجمعة ( لا تنعقد صح ) إلا جماعة يستغني عن نية فاسد لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات الثالث يشترط القصد إلى امام معين فلو كان بين يديه اثنان ونوى الايتمام بأحدهما لا بعينه بطل وكذا لو نوى الاقتداء بهما لتعذر المتابعة أو تعسرها ولو عين فأخطأ تعيينه بطلت وإن كان الثاني اهلا للامامة ولو نوى الاقتداء بالحاضر على انه زيد فبان عمروا ففي ترجيح الاشارة على الاسم فيصح أو بالعكس فيبطل نظر ونظره ان يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة هذه زينب طالق أو يشر البائع إلى حمار فيقول بعتك هذا الفرس الرابع لا يشترط في صحة القدوة نية الامام للامامة وإن ام النساء لما روى انس انه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي وصلى خلفه ثم جاء آخر حتى صاروا رهطا فلما احس بهم النبي صلى الله عليه وآله اوجز في صلوته وقال انما فعلت هذا لكم نعم يستحب له نية الامامة ليقطع بنيل الثواب فلو لم ينوها احتمل فعلية التأدي شعار الجماعة بما وقع وإن لم ينوه والاقرب المنع للخبر وحينئذ لو اقتدى به وهؤلاء يشعر حتى فرغ من الصلوة امكن ان ينال الثواب لانه لم يقع منه اهمال النية وانما لها الجماعة بسببه فيعيد ( فيبعد صح ) في كرم الله حرمانه اما الجمعة والجماعة الواجبة فالظاهر وجوب نية الامام فيها لوجوب نية الواجب ولو نوى الامامة بقوم فظهر غيرهم لم يقر ( يغير خ ل ) ثواب الامامة لقصدها اجمالا الخامس لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصح اجماعا للمنافي بين ( الامامة صح ) والايتمام ولو ظنه اماما فبان مأموما فكذا وكذا لو جهل ( الجماعة خ ل ) لم يعد ايضا السادس لو نوى كل من الاثنين امامة صاحبه صحت صلوتهما وإن لم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست