responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 26
وتحتها وإلا فلا وأما مع المعتادة فلعموم الآية والحديث ولقول الصادق ( ع ) ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين انعم الله بهما عليك لتحقق النعمة بهما وأما مع الندور فللاصل والخبر إذ ليس من الطرفين الثانية لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلثة والدماء الثلثة ما لم يستصحب حدثا للاصل والخبر وقول الصادق ( ع ) ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء والتقييد بالصغار لان الكبيرة مظنة التلطح وعليه يحمل قول الصادق ( ع ) في الوضوء من حب القرع الثالثة لا ينقض خروج الريح من الذكر للاصل ولعدم المنفذ إلى الجوف أما قبل المرأة فقال الفاضلان ينقض خروج الريح منه للمنفذ وتسميته ريحا ويشكل بالحمل على المعهود مع التمسك بالاصل اما الخنثى فلا تنقض اجماعا الرابعة لا ينقض الدهن المستدخل والحقنة إذا خرجا ما لم يستصحبا خلافا لابن الجنيد في الحقنة ولو خرجت المقعدة ملوثة بالغايط ثم عادت ولما لم ينفصل فالاقرب عدم النقض لعدم صدق الخروج المعهود الخامسة الخنثى المشكل إذا اعتاد المخرجين نقضا وإلا فالناقض المعتاد ولا يشترط مع الاعتياد الخروج منهما بل يكفي احدهما السادسة لا ينقض السنة وهي اقتضاء النعاس لعدم التسمية ولعدم ذهاب العقل ولا فرق بين حالات النايم للعموم ولحسن عبد الحميد عن الصادق ( ع ) من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء والصدوق اورد خبر سماعة في الرجل يخفف رأسه وهو في الصلوة قائما أو راكعا لا وضوء عليه وقول الكاظم ( ع ) لا وضوء عليه ما دام قاعدا لم يتفرج وأبوه لم يذكر النوم في النواقض والخبران محمولان على السنة مع قطع الاول وعدم العلم بصحة سند الثاني السابعة لا ينقض المذي مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وآله ليس بشئ ولخبر عمر بن حنظلة عن الصادق ( ع ) ما هو الا كالنخامة وابن الجنيد ينقض عقيب الشهوة لصحيح محمد بن اسماعيل عن الرضا ( ع ) واسنده ايضا إلى النبي صلى الله عليه وآله وحملت على الندب وكذا الوذي والقهقهة وحجة ابن الجنيد بخبر سماعة المقطوع يحمل على الندب ولا دم من السبيل يشك في خلوه من الحدث بخبر ابي بصير عن الصادق ( ع ) في كل دم سايل ليس فيه وضوء وابن الجنيد أوجبه ووافق مع علم خلوه في عدم الوضوء وخبر ابي عبيدة عن الصادق ( ع ) ينقض الوضوء مع استكراهه الدم السايل حمل على التقية أو الندب وكذا خبر عبيد بن زرارة عنه ( ع ) ولامس قبل ودبر باطنا وظاهرا أو محرما أو محللا ولا قبلة كما مر ولصحيح ابن ابي عبيد المرسل عن الصادق ( ع ) ليس في المذي من الشهوة ولا من الانغاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء وصحيح زرارة عن الباقر ( ع ) ليس في القبلة والمباشرة ولا مس الفرج وضوء وحجة ابن الجنيد بخبر ابي بصير عن الصادق ( ع ) إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو لامس فرجها اعاد الوضوء وحجة الصدوق بخبر عمار عنه ( ع ) من مس باطن دبره وإحليله اعاد الوضوء محمولان على الندب مع صحة السند ولا في قئ وإن ملا الفم ولا انشاد شعر كذب وإن زاد على اربعة ابيات وحمل الشيخ رواية سماعة به على الندب مع أنها مقطوعة معارضة برواية معوية ابن ميسرة عن الصادق ( ع ) ولا يمس النساء مطلقا والآية يراد بها الجماع قضاء للعرف ولقول الباقر ( ع ) في خبر ابي مريم في لمس المرأة لا والله ما بذا بأس وفسر الملامسة بالمواقعة ولا أكل ما مسته النار وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله توضؤا من ما مسته النار بخبر جابر كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله بترك الوضوء مما مسته النار ولا دم حجامة لخبر انس ان النبي صلى الله عليه وآله احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل مجامعته ولا أكل لحم جزور ولو ثبت قول النبي صلى الله عليه وآله توضأ من لحوم الابل فهو منسوخ بخبر جابر ( ع ) أو يحمل على غسل اليد ولا قص شارب وتقليم ظفر ونتف ابطه بخبر زرارة عن الباقر ( ع ) في القلم والجز والاخذ من اللحية والرأس أنه يزيده تطهيرا وفي التهذيب يستحب لخبر ابي بكر الحضرمي عن الصادق ( ع ) وفي خبر أنه بدعة ونقل الخلاف في الثلثة عن مجاهد والحكم وحماد من العامة بغير حجة ورواية الحلبي عن الصادق ( ع ) في القلم وأخذ الشعر بعد الوضوء أنه يمسحها بالماء للندب ولا فتح الاحليل خلافا للصدوق ولا ارتداد ولئن اشركت ليحبطن عملك مقيد بموته عليه والخبر عن الصادق ( ع ) بالوضوء من مصافحة المجوسي ومس الكلب محمول على التنظيف القسم الثاني موجب الغسل وحده وهو الجنابة باتفاقنا لقوله تعالى فاطهروا وقوله تعالى حتى تغتسلوا عنى المنع به فلا يتوقف على غيره وللخبر عن زوجة النبي صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضا بعد الغسل من الجنابة وقيل للباقر ( ع ) كان عليا يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة فقال كذبوا على علي ( ع ) ولقول الكاظم ( ع لا وضوء عليه ومن ثم يجزي عن غيره والاقرب العكس ايضا وخصوصا مع الوضوء لان خصوصية السبب ملغاة والمعتبر هو القدر المشترك ولما مر ولرواية زرارة عن الباقر ( ع ) إذا حاضت المرأه وهي جنب اجزأها غسل واحد وعن ابي بصير عن الصادق ( ع ) في الحايض بعد الجنابة تجعله غسلا واحدا ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق ( ع ) وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) في الحايض بعد غسل الجنابة عليها واجب وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة و حاز ذكره ليعلم بقاء الحدث الجنابة فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما وهذه الاخبار تدل على اجزاء الواحد وهو شامل للنية المطلقة في الرفع والاستباحة وللنية المخصوصة ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا ومع تخصيص غيره الاقرب وجوبه للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء لانه جنب ولظاهر الاخبار اما غسل المستحاضة إذا جامع هذه فإذا كانت منقطعة وقلنا بوجوبه تداخل وإن كان الدم مستمرا اما مع التخيير أو التيقن فالاحوط التعدد لبقاء الحدث وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة القسم الثالث الدماء الثلثة ومس ميت الآدمي النجس ويجامعها الوضوء عند الاكثر لعموم قوله إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا ولصحيح ابن ابي عمير المرسل عن الصادق ( ع ) كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ولخبر حماد عنه ( ع ) في كل غسل وضوء إلا الجنابة و حكم بتقديم الوضوء المفيد والصدوقان وأبو الصلاح والشيخ في الجمل للخبر وفي المبسوط يجوز التقديم والتأخير افضل للاصل ولخبر حماد الاول اشهر وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام وسليمان بن خالد عن الباقر عليه السلام الوضوء بعد الغسل بدعة ومن موجبات الغسل الموت وإن لم يسم حدثا وهو كاف عن جميع الاغسال لسقوط التكليف وفي الجنابة روايتان اشهرهما سقوط غسلها وهي عن الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) والاخرى سبقت


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست