responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 25
الصادق ( ع ) في الرجل يغتسل يوم الجمعة أو غير ذلك يجزيه عن الوضوء فقال ( ع ) أي وضوء اطهر من الغسل وهي دليل ابن الجنيد والمرتضى على اجزاء الغسل فرضه ونفله عن الوضوء وحملت على سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها لان سلبه لاجل الصلوة ويندفع بانه قد صرح لا وضوء للصلوة والحمل على غير وقتها بعيد جدا لقوله ولا بعد والحق ان الترجيح باعتبار الشهرة بين الاصحاب ويكاد أن يكون اجماعا والروايات معارضة بمثلها وبما هو اصح اسنادا منها الثانية اوجب ابن ابي عقيل غسل الاحرام ونقله المرتضى عن كثير من الاصحاب والمشهور الاستحباب وقول الصادق ( ع ) ( على التأكيد ) واوجب المرتضى في المصرية وأبو الصلاح وسلار غسل الخسوف والكسوف لظاهر الامر عنهم ( ع ) ويندفع باحتمال الصيغة الندب فيصار إليه لفتوى الاصحاب وأبو الصلاح غسل المصلوب وأرسله الصدوق وأوجب ابن حمزة غسل المولود لصيغة الوجوب وهو من التأكيد الثالثة قيل لا تداخل في هذه الاغسال ( ؟ خ ل ) لاعتبار نية السبب وقال الشيخان إذا ضم إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع أو نوى الجنابة لخبر زرارة عن احدهما عليه السلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزاك عنها غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وهذا قوي لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله لكل امرء ما نوى وفي الخبرين دلالة على اجزاء الواحد وإن لم يجامع الواجب ولان الغرض مسمى الغسل وهو حاصل ومن قال برفعه الحدث فلا اشكال عنده في التداخل ولو نوى البعض حصل وبقي الآخر وهذا كله مع اشتراكها في الندب أما لو جامعها الواجب فيشكل من حيث تضاد وجهي الوجوب والندب ان نواها معه ووقوع عمل بغير نية ان لم ينوها إلا ان يقال نية الوجوب يستلزم نية الندب لاشتراكهما في ترجيح الفعل ولا يضر اعتقاده منع الترك لانه مؤكد للغاية ومنه الصلوة على جنازتي بالغ وصبي لدون ست بل مطلق الصلوة الواجبة وقال الشيخ لو نوى المجنب وعليه غسل الجمعة الجميع أو الجنابة اجزأ عنهما ولو نوى الجمعة لم يجز عن احدهما لعدم نية ما تضمن رفع الحدث فلا يرتفع الجنابة ولان الغرض التنظيف ولا يصح مع وجود الحدث فلا يحصل غسل الجمعة ونوقض باجزاء غسل الاحرام من الحايض للخبر وفتوى الاصحاب والفرق عدم قبول الحيض للرفع بخلاف الجنابة والاقرب تفريعا على القول بان الغسل المندوب لا يرفع الحدث صحته من كل محدث لحصول الغاية الرابعة لو اجنبت ثم حاضت أخرته إذ لا طهارة مع الحيض ولقول الصادق ( ع ) قد جائها ما يفسد صلوتها وكذا لو نفست ما لو استحيضت لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة لانه غير مانع من الصلوة وأما التيمم فيجب لما يجب له الطهارتان تحقيقا للبدلية وفي الصوم نظر لعدم رفع الحدث به وعدم اشتراط الطهارة فيه ومن وجوب الغسل المتعذر فينتقل إلى بدله لعموم قوله النبي صلى الله عليه وآله الصعيد طهور المسلم وقوله لابي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين وقول الصادق ( ع ) هو بمنزلة الماء وكذا في تيمم الحايض لاباحة الوطئ ان شرطنا الغسل لرواية عمار عن الصادق ( ع ) به ومريد ( يزيد خ ل ) الخروج من المسجدين للجنب والحايض لقول الباقر ( ع ) في المحتلم في المسجدين لا يمر إلا متيمما وكذا الحايض إذا اصابها الحيض تفعل ذلك رواه أبو حمزة عنه ( ع ) وفي المعتبر لا يجب على الحايض وإن استحب لانه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب وهو اجتهاد في مقابلة النص وابن حمزة يستحب التيمم لخروج الجنب وابن الجنيد إذا اضطر الجنب أو الحايض إلى دخول المساجد تيمما ويبعد ارادة منقطعة الحيض في الخبر وفي كلامه وجاز أن يكون التيمم مبيحا لهذا وإن كان الحدث باقيا فإنه لا يرفع الحدث في مواضع امكانه بالمائية فكيف موضع استحالته فروع الاول يجب على المجنب الذهاب باقرب الطرق تخفيفا للكون ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم فالاقرب الوجوب للعموم الثاني الاقرب استحباب التيمم لباقي المساجد لما فيه من القرب إلى الطهارة ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين الثالث الخبر ورد في المحتلم والظاهر الشمول لكل مجنب لعدم تعقل خصوصية الاحتلام ولا فرق بين الرجل والمرأة الرابع لو أمكنه الغسل في المسجد بماء قليل أو كثير ففي جوازه نظر من تخصيص التيمم بالذكر مع حرمة الكون في المسجد وقضية الاصل وذكر التيمم بناء على الغالب من عدم التمكن من تعجيل الغسل في المسجد اعمالا للبدلية الاضطرارية وح يمكن تعيين الغسل ولو ساوى زمان التيمم فالاجزاء اقوى هذا مع عدم تنجيس المسجد ويستحب بدلا من الوضوء في كل مكان يكون الوضوء رافعا وفي استحبابه بدلا من وضوء غير رافع كنوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحايض وجه بطريق الاولى وعن الغسل ذكر نعم يستحب للنوم مع وجود الماء وفي الجنابة على المشهور بل ادعى عليه الشيخ الاجماع وهو في خبر سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال يضرب يديه على حايط لبن فيتيمم ولم ار لها ( لنا ) رادا غير ابن الجنيد حيث قيده بخوف الفوت وفي المعتبر الاجماع لا يعلم و الخبر ضعيف السند والمتن مقطوع فالتمسك بالاصل من اشتراط عدم الماء في التيمم أولى ما لم يخف فوت الجنازة ويرد لحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وحجية عمل الاصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها وهي ظاهرة في المراد وفي استحباب تجديده بحسب الصلوة وجه مخرج من الرواية الدالة على التيمم لكل صلوة كما روى عن علي ( ع ) والسكوني عن الصادق ( ع ) ( وأبو همام عن الرضا ( ع ) ) فحمله في التهذيب والمعتبر على الاستحباب المطلب الثاني في المستعمل منه وهو الاسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم بثلاثة اقسام موجب الوضوء وحده وموجب الغسل وحده وموجبهما مجتمعين أو متفرقين والاول ستة خروج البول والغايط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا وما يزيل العقل والاستحاضة على وجه قال الشيخ اتفق المسلمون على ان خروج هذه ينقض الطهارة ولقوله تعالى وجاء احد منكم من الغايط وقول النبي صلى الله عليه وآله لكن من بول أو غايط وقوله صلى الله عليه وآله فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقول الصادق ( ع ) لا يجب الوضوء الا من بول أو غايط أو ظرطة أو فسوة تجد ريحها وقول النبي صلى الله عليه وآله العين وكاء الستة فمن نام فليتوضأ والستة حلقة الدبر وقول الباقر والصادق ( ع ) والنوم حتى يذهب العقل ومنه يعلم مزيل العقل ولقول الصادق ( ع ) إذا خفى عليه الصوت وجب الوضوء وقول النبي صلى الله عليه وآله المستحاضة تتوضأ لكل صلوة وبمعناه كلام الصادق ( ع ) مسائل الاولى الخارج من الثلثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد سواء كان فوق المعدة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست