responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 244
سجدتين وجلس كما يستقبل القبلة يدعو حتى تجلى وفي هذا الخبر دلالة الزام للعامة في مواضع احدها ان ظاهره الوجوب لقوله ( ع ) صلوا كما رأيتموني اصلي وثانيها ان الوجوب على الاعيان لانه صلى بهم لا ببعضهم وثالثها ان الركوع فيها ( سفر ؟ ) مرات كما نقول به وفيه دلالة على استحباب الكون في الدعاء حتى ينجلي وسيأتي استحباب الاعادة انشاء الله و ( ؟ ) هذا الخبر رويناه عن الكاظم ( ع ) ورويناه عن جميل عن ابي عبد الله ( ع ) قال صلوة الكسوف فريضة وأما باقي الآيات فلها صور تجب الصلوة ايضا للزلزلة نص عليه الاصحاب وابن الجنيد لم يصرح به ولكن ظاهر كلامه ذلك حيث قال يلزم الصلوة عند كل مخوف سماوي وكذا ابن زهرة وأما أبو الصلاح فلم يتعرض لغير الكسوفين لنا فتوى الاصحاب وصحاح الاخبار كرواية عمر بن اذينة عن رهط عن كليهما ( ع ) ومنهم من رواه عن احدهما ( ع ) ان صلوة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات وروى العامة ان عليا ( ع ) صلى في زلزلة جماعة قال الشافعي ان صح قلت به الثانية الرجفة وقد تضمنته الرواية وصرح به ابن ابي عقيل وهو ظاهر الاصحاب اجمعين الثالث الرياح المخوفة ومنهم من قال الرياح العظيمة وقال المرتضى الرياح العواصف واطلق المفيد الرياح الرابعة الظلمة الشديدة ذكره الشيخ وابن البراج وابن ادريس الخامسة الحمرة الشديدة ذكرها الشيخ في الخلاف السادسة في الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه وصرح ابن ابي عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد على ما نقلناه عنه وابن البراج وابن ادريس وهو ظاهر المفيد ودليل الوجوب في جميع ما قلناه مع فتوى المعتبرين من الاصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا ( قلنا ؟ ) لابي جعفر ( ع ) هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها فقال كل اخاويف السماء من ظلمة وريح أو فزع فصل لها صلوة الكسوف حتى يسكن وظاهر الامر الوجوب وعن علي بن الحسين ( ع ) في الكسوفين انه لا يفزع للآيتين ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا فإذا كان كذلك فافزعوا إلى الله وراجعوه وقال ابن بابويه انما يجب الفزع إلى المساجد والصلوة لانه تشبه آيات الساعة وكذا الزلازل والرياح والظلم هي آيات تشبه آيات الساعة فأمر ان يتذكر القيامة عند مشاهدتها بالتوبة والانابة والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الارض والمستجير بها محفوظ في ذمة الله تعالى ثم هنا مسائل الاولى وقتها في الكسوفين منذ ابتداء الاحتراق إلى الاخذ في الانجلاء عند المعظم والى تمامه عند الشيخ المحقق لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلوة حتى ينجلي ولان كسوف البعض في الابتداء سبب في الوجوب فكذا في الاستدامة وروى معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) إذا فرغت قبل ان ينجلي فاعد ولو خرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يؤمر بالاعادة وجوبا ولا استحبابا ولان وقت الخوف ممتد فيمتد وقت الصلوة لاستدفاعه للاكثر رواية ( زرارة وصح ) حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) قال ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منه ( شئ فقد انجلى صح ) قال في المعتبر لا حجة فيه لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت والفايدة في نية القضاء لو شرع في الانجلاء أو الاداء وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع في الصلوة وفي ادراك ركعة اما الاعادة فإنها مشروعة على ما يأتي انشاء الله ما لم يتم الانجلاء الثانية وقت الاصحاب الزلزلة بطول العمر وصرحوا أنه لا يشترط سعة الزلزلة للصلوة فكان مجرد الوجوب سبب في الوجوب وشك فيه الفاضل لمنافاته القواعد الاصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه وباقي الاخاويف عند الاصحاب لا يشترط فيها السعة ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا فإذا اتفق قصر زمان تلك الآيات بل قصر زمانها ايضا غالب احتمل الفاضل وجوب الصلوة اداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك وحكم الاصحاب بأن الزلزلة تصلي اداء طول العمر لا بمعنى التوسعة فإن الظاهر وجوب الامر هنا على الفور بل معنى نية الاداء وإن اخل بالفورية لعذر أو غيره الثالثة لو فات المكلف صلوة احد الكسوفين مع علمه بها وتعمده وجب القضاء لاشتغال الذمة وعموم روايات قضاء الصلوات مثل قول النبي صلى الله عليه وآله من نام عن صلوة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها وقوله صلى الله عليه وآله من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها الرابعة لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها وجب القضاء لما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) ان اعلمك احد وأنت نايم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها وهذا يصلح دليلا خاصا على وجوب القضاء مع تعمد الترك من باب التنبيه بالادنى على الاعلى ولا فرق في هاتين السورتين بين احتراق الكل أو البعض لعموم الادلة وقال الشيخ في المبسوط والنهاية لا تقضى مع النسيان وتبعه ابن حمزة وأراد به مع عدم الايعاب وكذا ابن البراج وأطلق المرتضى عدم القضاء لو احترق البعض و وجوب القضاء لو احترق الجميع ذكره في الجمل قال وقد روى وجوب ذلك على كل حال كذا فصل في المسائل المصرية الخامسة لو لم يعلم بالكسوف فإن كان موعبا وجب القضاء وإلا فلا لرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) قال إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء وهذا ايضا دليل خاص وتقريره ما تقدم فإن قلت فقد روى في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) قال سألته عن الكسوف هل على من تركها قضاء فقال إذا فاتتك فليس عليك قضاء قلت لما وردت روايات مفصلة وكان هذا الخبر مجملا وجب حمله على المفصل فيحمل على الجهل وربما كان هذا حجة الشيخ ومن تبعه على عدم قضاء الناسي وهو غير متعين له لان الناسي في معنى النايم وقد دلت الرواية على وجوب قضائه تنبيه قال المفيد إذا احترق قرص القمر كله ولم يعلم به حتى اصبح صلاها جماعة وان احترق بعضه ولم يعلم به حتى اصبح صليت القضاء فرادى وقال علي بن بابويه إذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم فعليك ان تصليها إذا علمت به وإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صلها وإن لم تحترق كله فاقضها ولا تغتسل وكذا قال ولده في المقنع وظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل وإن لم يحترق جميع القرص ولعله لرواية لم نقف عليها أو لان مجرد الاحتراق سبب تام فلا يعذر فيه الجاهل إلا ان رواية زرارة السالفة تدفعه وتفصيل المفيد بالجماعة والفرادي في القضاء يأتي الكلام فيه وابن الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أو غفلة ولم يعلم به حتى انجلى انها تقضى وقال القضاء إذا احترق القرص كله الزم ( لازم خ ل ) منه إذا احترق بعضه السادسة لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا وجب القضاء وكذا نسيانا ويحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الاولى للاجماع على وجوبها وإن جهل احتمل ايضا انسحاب الخلاف وعدم القضاء اوجه اما لعدم القضاء في الكسوف وهو قوي وأما لامتناع تكليف الغافل السابعة لو غابت الشمس والقمر بعد الكسوف وقبل الشروع في الانجلاء وجبت الصلوة اداء وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا ويصلى اداء في الصورتين الاولتين عملا بالاستصحاب ولو اتفق اخبار رصدين عدلين بمده المكث امكن العود اليهما ولو اخبرا بالكسوف في وقت مترقب فالاقرب


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست