responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 243
قضاه بعد التسليم حتى لو ادرك الامام راكعا كبر ودخل معه واجتزأ بالركعة عنده ولا يجب القضاء الخامس لا يتحمل الامام هذا التكبير ولا القنوت وانما يتحمل القرائة ويحتمل تحمل الدعاء ويكفي عن دعاء المأمومين وهذا لم اقف فيه على نص ولو قلنا بالتحمل فيه فدعى المأموم فلا بأس سواء كان بدعاء الامام أو غيره وعدم تحمل الامام القنوت في اليومية يدل بطريق اولى على عدم تحمله هنا المسألة السابعة يجب قرائة الحمد وسورة معها كساير الفرائض ولا خلاف في عدم تعيين سورة وانما الخلاف في الافضل فذهب جماعة إلى انه يقرأ الاعلى في الاولى والشمس في الثانية وقال اخرون والشمس في الاولى والغاشية في الثانية وهذان القولان مشهوران وقال علي بن بابويه يقرأ في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى وقال ابن ابي عقيل يقرأ في الاولى الغاشية وفي الثانية والشمس ورواية ابي الصباح عن الصادق ( ع ) ( واسمعيل الجعفي عن الباقر تشهد للاول وصحيحتا جميل ومعوية عن الصادق ( ع ) صح ) تشهدان للثاني مع ان في رواية جميل والشمس والغاشية واشباههما والكل حسن وإن كان العمل بالمشهور اولى ويستحب الجهر بالقرائة والظاهر استحبابه بالقنوت ايضا إلا المأموم فإنه يسر به المطلب الثالث في اللواحق وفيه مسائل الاولى لو وافق العيد الجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه ذهب إليه الاكثر وعلى الامام الحضور والاعلام بذلك لصحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) قال اجتمعنا في زمان علي ( ع ) فقال من شاء ان يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره و ليصل الظهر وخطب ( ع ) خطبتين جمع فيهما خطبة الجمعة ونحوه رواه سلمة عنه ( ع ) إلا انه لم يذكر الخطبتين وروى العامة عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وآله صلى العيد ورخص في الجمعة وروى ابن الزبير لما صلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة قال ابن عباس اصاب السنة وفيه ايماء إلى انه يسقط ايضا عن الامام وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه يختص التخيير بمن كان قاصي المنزل ويستحب الحضور واختاره الفاضل لما رواه اسحق بن عمار عن ابيه ان علي بن ابي طالب ( ع ) كان يقول إذا اجتمع للامام عيدان في يوم جمعة واحدة فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في الخطبة الاولى انه قد اجتمع لكم عيدان فانا اصليهما جميعا فمن مكانه قاضيا فأحب ان ينصرف عن الآخر فقد اذنت له ومفهومه ان غير قاضي المنزل ليس مأذونا له في الانصراف والفرق لزوم المشقة وعدمها إلا ان البعد والقرب من الامور الاضافية فيصدق القاضي على من بعد بأدنى بعد فيدخل الجمع إلا من كان مجاورا للمسجد وربما صار بعض إلى تفسير القاضي بأهل القرى دون اهل البلد لانه المتعارف وقال أبو الصلاح الظاهر في المسألة وجوب عقد الصلوتين و حضورهما على من خوطب بذلك وقال ابن البراج الظاهر وجوب الحضور لهاتين الصلوتين لان دليل الحضور فيهما قطعي وخبر الواحد يفيد الظن فلا يعارض القطع وتبعهما ابن زهرة ويجاب عنه بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الاصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي ولان نفي الحرج والعسر يدل على ذلك ايضا فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز والمعتمد التخيير مطلقا وإن كان الاولى للقريب الحضور جمعا بين الروايتين تنبيه ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الامام ايضا وصرح المرتضى بوجوب الحضور عليه وهو الاقرب لوجود المقتضي مع عدم المنافي ولما مر في خبر اسحق وانا اصليهما جميعا المسألة الثانية قد تقدم استحباب الغسل لهذه الصلوة ووقته بعد الفجر ولو تركه متعمدا فاته الفضيلة ولو تركه نسيانا فالافضل الاغتسال واعادة الصلوة ما دام الوقت رواه عمار الساباطي عن ابي عبد الله ( ع ) في شرعية الجماعة فيها في هذه الاعادة احتمال قوي كالصلوة المبتدأة ندبا على ما سبق من استحباب الجماعة فيها الثالثة يستحب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية ودعواتها سواء قلنا بأن تكبير العيد قبل القرائة أو بعده وربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه ان قلنا بتقديم التكبير في الركعتين للتقية وتكون صلوة مجزية الرابعة إذا لم يجتمع شرايط الوجوب صليت ندبا على ما سبق وهل يشترط في جوازه خلو الذمة من القضاء الاقرب انه لا يشترط فيجوز ممن عليه القضاء لما اسلفناه في باب المواقيت من الروايات ولو قلنا بالمنع منه فهل يجوز ان يصلي من القضاء بهيئة العيد يحتمل ذلك لانه اضافة ذكر الله والدعاء لا غير ويحتمل المنع لانه تغير لهيئة الصلوة اما لو نذر فعلها في وقتها فإنها تنعقد وإن كان مشغول الذمة بالقضاء ويراعى فيها ما يراعى في الواجبة إلا الجماعة فإنها ليست شرطا في المنذورة مع اختلال الشرايط إلا ان ينذر ذلك فيجب ان اتفقت الجماعة وإلا سقطت لانه من قبيل الواجب المشروط الخامسة قال أبو الصلاح يخرج الامام والمأموم مشاة وكل ما مشى الامام قليلا وقف وكبر حتى ينتهى إلى المصلى فيجلس على الارض ويجلسون كذلك فإذا انبسطت الشمس قام وقام الناس فكبر وكبر الناس فإذا امسكوا قال مؤذنوه الصلوة ثلاثا يرفع اصواتهم ثم يكبر ويدخل بهم في الصلوة وقال إذا فرغ منها عقب وعفر ثم خطب وقال لا يقرأ المأمومون خلفه سمعوا قرائته أو لا وعليه ان يسمعهم قنوته وتكبيره ولا يسمعونه فإذا فرغ من الخطبة جلس على المنبر حتى ينفض الناس ثم ينزل وقال يكره السفر قبل الصلوة المسنونة وتبعه ابن زهرة ويلزم تمييز يوم العيد بالاكثار من فعل الخيرات والتوسعة على العيال والتضحية بما تيسر وتفريق ذلك على المساكين السادسة يستحب التفريق عشية عرفة بالامصار بالمساجد لما فيه من الشبه بالحاج في اجتماعهم وملازمة ذكر الله تعالى وروى عبد الله بن سنان انه قال الصادق ( ع ) من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل ويتطيب وليصل وحده كما يصلي في الجماعة وفي يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الامصار يدعون الله عزوجل عن ابن عباس انه فعله بالبصرة وفعله عمرو بن حريث ومحمد بن واسع ويحيى بن مغيرة وهؤلاء من علماء العامة وكرهه نافع مولى ابن عمر وابرهيم النخعي والحكم وحماد ومالك وسئل عنه احمد فقال ارجو ان لا يكون به بأس ونحن قد اثبتنا شرعيته عن الامام المعصوم فلا عبرة بقول من كرهه وافضل التعريف بالامصار التعريف بالمشاهد وخصوصا مشهد ابي عبد الله الحسين بكربلا فقد ورد فيه اخبار جمة الفصل الثالث في صلوة الآيات والنظر في سببها وكيفيتها واحكامها النظر الاول تجب الصلوة بكسوف الشمس والقمر ويقال خسف القمر ايضا وربما قيل خسف الشمس وهو في حديث اسماء وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يقال انكسفت عند بعضهم منهم الجوهري بل كسفت وكسفها الله بفتح الكاف والفاء فيهما فهي كاسفة والاخبار مملوة بلفظ الانكساف وقد جوزه بعض اهل اللغة منهم الهروي ودليل الوجوب فيهما اجماع الاصحاب وقول النبي صلى الله عليه وآله ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا والامر للوجوب وروى ابي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بنا وقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست