responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 242
قوي ايضا الرابعة الاظهر ايضا وجوب القنوت بين التكبيرات ونص عليه المرتضى وأنه انفراد الامامية وهو في خبر يعقوب وغيره وصرح الشيخ باستحبابه ولما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيد فقال ما شئت من الكلام الحسن وهذا ليس تصريح في الاستحباب الخامسة لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص لقضية الاصل وهذه الرواية واختلاف الروايات في تعيينه فروى أبو الصلاح عن الصادق ( ع ) يكبر لقضية الاصل وهذه الروايات واختلاف الروايات في تعيينه فروى أبو الصلاح عن الصادق ( ع ) يكبر ويقول اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انت اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت والقدرة والسلطان والعزة اسألك في هذا ( اليوم صح ) الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا اسئلك ان تصلي على محمد وآل محمد وأن تصلي على ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين وان تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اني اسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون واعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون الله اكبر اول كل شئ و اخره وبديع كل شئ ومنتهاه وعالم كل شئ ومعاوده ومصير كل شئ إليه ومرده ومدبر الامور وباعث من في القبور قابل الاعمال مبدى الخفيات معلن السرائر الله اكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت حي لا يموت دايم لا يزول إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون الله اكبر خشعت لك الاصوات وعنت لك الوجوه وحارت دونك الابصار وكلت الالسن عن عظمتك والنواصي كلها بيدك ومقادير الامور كلها اليك لا يقضي فيها غيرك ولا يتم فيها شئ دونك الله اكبر احاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ونفذ كل شئ امرك وقام كل شئ ( بك ووضع كل شئ بعظمتك وذل كل شئ لعزتك واستسلم كل شئ لقدرتك صح ) لقدرتك وخضع كل شئ لملكك وكذا تصنع في الركعة الثانية وروى علي بن حاتم اسناده إلى عبد الله ( ع ) يقول بين كل تكبيرتين اللهم اهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل المغفرة والرحمة واهل التقوى والمغفرة اسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ( صلواتك عليه وآله صح ) ذخرا ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد كافضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين و المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اني اسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون واعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون روى جابر عن الباقر ( ع ) قال كان امير المؤمنين ( ع ) إذا كبر بين كل تكبيرتين اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اهل الكبرياء و ذكر الدعاء إلى آخره وروى بشر بن سعيد عن ابي عبد الله ( ع ) قال يقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربي ابدا ( والاسلام ديني صح ) ومحمد صلى الله عليه وآله نبيى ابدا والكعبة قبلتي ابدا وعلي عليه السلام وليى ابدا والاوصياء ائمتي ابدا وتسميهم إلى آخرهم ولا احد إلا الله وأكثر الاخبار فيها لفظ القنوت لا غير وابو الصلاح قال ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين فيقول اللهم اهل الكبرياء والعظمة إلى آخره فإن اراد به الوجوب تخييرا والافضلية فحق وإن اراد به الوجوب عينا فممنوع السادسة يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما قلناه في تكبير الصلوة اليومية وروى يونس قال سألته عن تكبير العيدين يرفع يده مع كل تكبيرة ام يجزيه ان يرفع ( في اول تكبيرة فقال يرفع مع كل تكبيرة وروى العامة انه قال لا يرفع الايدي صح ) الايدي إلا في سبعة مواطن وذكر من جملتها تكبيرات العيد وكذا يستحب رفع اليدين بالقنوت كقنوت اليومية فروع الاول لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى يركع مضى في صلوته ولا شئ عليه إذ ليست اركانا وهل تقتضي بعد الصلوة اثبته الشيخ ولعله لما سبق من الرواية في باب السهو المتضمنة لقضاء الفايت من الصلوة بعدها ونفاه في المعتبر وتبعه الفاضل لانه ذكر تجاوز محله فيسقط المنافي السليم عن المعارض وكأنه عنى بالنافي دلالة الاصل على عدم القضاء وإن الفايت لا يجب قضاؤه وعنى بالعارض الامر الجديد الدال على القضاء فإنه منفي وللشيخ ان يبدي وجود المعارض وهي الرواية المشار إليها ولو تذكر وهو اخذ في الركوع ولما ينته إلى حد الراكع رجع إليه قطعا ولو قلنا بتقديم التكبير على القرائة في الاولى فنسيه حتى قرأ لم يعد إليه قاله في المعتبر لفوات محله وليس ببعيد وجوب استدراكه أو ندبه على اختلاف القولين لانه محل في الجملة ولهذا كان التكبير في الثانية واقعا فيه ولان الروايات المتضمنة لتأخره عن القرائة في الركعتين اقل احوالها ان يقتضي استدراكه إذا نسي وفي التذكرة أوجب استدراكه وتوقف في اعادة القرائة من حيث عدم وقوعها في محلها وصدق القرائة والاولى اعادتها ولو ذكر في اثنائها قطعها واتى به ثم استأنف القرائة ولا يقضي التكبير عندنا في الركوع لما فيه من تغيير هيئة الصلوة وإذا قلنا بقضاء التكبير واستدراكه فالقنوت تابع له والظاهر وجوب الاستقبال فيهما لانهما جزان مما يجب فيه الاستقبال وكذا يفسر بقية شرائط الصلوة ويحتمل ايضا وجوب سجدتي السهو بناء على تناول ادلة الوجوب في اليومية لهذا الصورة وهو قول ابن الجنيد الثاني لو شك في عدده بنى على الاقل لانه المتيقن وفي انسحاب الخلاف في الشك في الاولتين المبطل للصلوة هنا احتمال ان قيل بوجوبه ولو تذكر بعد فعله انه كان قد كبر ثم لم يضر لعدم ركنيته وكذا الشك في القنوت الثالث لو قدم على القرائة في الركعة الثانية ساهيا اعاد بعدها قطعا وسجد للسهو على الاحتمال ولو قدمه في الركعة الاولى فكذلك عند من يوجب تأخيره ولو تعمد التقديم ففي بطلان الصلوة مع استدراكه في محله عندي وجهان البطلان لتغير نظم الصلوة وعدم ايقاعها على الوجه المأمور به ولانه ارتكب منهيا عنه في الصلوة إذ الامر بالشئ نهي عن ضده والنهي في العبادة مفسد والصحة لما تقدم في الرواية ان كل ما ذكر الله عزوجل به أو رسوله من الصلوة ويحتمل ثالثا وهو البطلان ان اعتقد شرعيته لانه يكون مبدعا فيتحقق النهي وإن لم يعتقد شرعيته هنالك كان ذكرا مجردا في الصلوة فلا ينافيها الرابع لو ادرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه فإذا ركع الامام ركع معه على القول بالندب لانه لا يترك المتابعة الواجبة لاجل الندب وهذا إذا لم يمكنه الاتيان بالقدر الفايت قبل رفع الامام من الركوع وإلا اتى به ولو امكنه التكبير المجرد عن القنوت فعله ولو لم يمكنه ذلك قضاه عند الشيخ بعد التسليم اما على القول بوجوبه فيحتمل منعه من الاقتداء إذا علم التخلف عن الامام فلو اقتدى ولما يعلم ولم يمكنه الجمع بين المتابعة وبين التكبير فإنه ينوي الانفراد ويحتمل جواز الاقتداء ويسقط القنوت ويأتي بالتكبير ولا لتحقق الخلاف في وجوبه بخلاف المتابعة ويشكل بأنا بنينا على الوجوب والمتابعة و ان كانت واجبة فوجوبها ليس جزءا من الصلوة من حيث هي صلوة بخلاف التكبير والقنوت والفاضل مع قوله بوجوبها اسقط مع عدم امكان الاتيان به ولم يوجب


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست