responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 24
بحسب الرواية فروى محمد بن عبد الله عن الصادق ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله امر الانصار بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة وعبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) الجمعة والعيدان ويم العرفة عند الزوال وللاحرام ودخول مكة والكعبة والمدينة والزيارة وثلث الليالي في شهر رمضان وقول الصدوق بوجوب الجمعة لرواية عبد الله بن المغيره عن الرضا عليه السلام ورواية الحسين بن خالد عن الكاظم ( ع ) معارض فيحمل على التوكيد لرواية الحسين بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) سنة وليس بفريضة ويستحب للنساء والعبيد ولرواية ابن المغيرة عن الصادق ( ع ) وروى سماعة عن الصادق ( ع ) يقضيه اخر النهار فالسبت ورواية عمار عن الصادق ( ع ) يغتسل ويعيد الصلوة في الوقت للندب ويقدم الخميس لخوف الاعواز لامر الكاظم ( ع ) امرأته به ولا يقدم على الفجر اختيارا لدعوى الشيخ الاجماع واضافة النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم ويمتد إلى الزوال اجماعا وقربه منه افضل لتأكيد الفرض وفي الخلاف يمتد إلى أن يصلي الجمعة وليدع في غسل الجمعة بما رواه أبو بصير عن الصادق ( ع ) اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين ومحمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) لليلة سبع عشرة التقاء الجمعين ولتسع عشرة ويكتب وفد ( والسنة ) احدى وعشرين مات فيه اوصياء الانبياء ورفع عيسى وقبض موسى ( ع ) ولثلاث وعشرين ويرجى فيها ليلة القدر وروي بكير بن اعين عنه قضاء غسل ليالي الافراد الثلث بعد الفجر لمن ( لما خ ل ) فاته ليلا ونقل فيه الشيخ الاجماع ويوم التروية ولتكفين الميت وغسل الكسوف إذا وعب والحسن بن راشد عنه ( ع ) لليلة الفطر وروى أبو بصير عنه ( ع ) لليلة نصف شعبان وروى ( سماعة ) عنه ( ع ) غسل المباهلة واجب وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور ويراد التأكيد قال الشيخ وروى عن الصادق ( ع ) غسل التوبة عن استماع الغناء ولفتوى الاصحاب وإن الغسل خير وقيده المفيد بالتوبة عن الكبائر وسماعة عنه ( ع ) للاستسقاء والاستخارة وغسل المولود عند ولادته ومحمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) دخول مسجد الرسول وعبد الرحيم القصير عن الصادق ( ع ) غسل الحاجة ورواه مقاتل عن الرضا وفرادى رمضان ذكره الشيخ في المصباح والشيخ محمد بن زهرة ذكر ليلة اربع وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين وليلة نصف رجب والمبعث مشهوران ولم يصل الينا خبر فيهما ونوروز الفرس رواه المعلى بن خنيس عن الصادق ( ع ) وفي المعلى قول مع عدم اشتهاره وفسر بأول سنة الفرس أو حلول الشمس الحمل أو عاشر ايار قال الصدوق روى الغسل على قاتل وزغة لخروجه عن ذنوبه واثبته المفيد في الاشراق وقال وروى وجوبه لرؤية المصلوب وروى بريد رايته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين أول الليل وآخره والظاهر أنه الامام وذكر الاصحاب لدحو الارض الخامس والعشرين من ذي القعدة وقال ابن الجنيد يستحب لكل مشهد أو مكان شريف أو يوم وليلة شريفة وعند ظهور الآثار في السماء وعند كل فعل يتقرب فيه إلى الله تعالى ويلجأ فيه إليه وقال المفيد في الغرية يستحب الغسل لرمي الجمار والفاضل للافاقة من الجنون لما قيل انه يمنى والحكم لا نعرفه والتعليل لا نثبته نعم روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل فيكون الجنون بطريق الاولى وظاهر ضعف هذا التمسك ولو صح الاول كان غسلا ينوي به رفع الجنابة وخصوصا عنده لاشتراطه في نية الطهارة كما ينوى في غسل واجدي المني على الفراش المشترك وفي التهذيب لمن مس ميتا بعد الغسل لخبر عمار عن الصادق ( ع ) واستحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت لخبر العيص عن الصادق ( ع ) وابن زهرة لصلوة الشكر والمفيد في الاشراق لمن اهرق عليه ماء غالب النجاسة فروع الاول بعض هذه الاغسال آكد من بعض كالجمعة والاحرام والمولود والسعي إلى المصلوب مما قيل فيه بالوجوب وكما اشتهر على ما لم يشتهر وكما علم مأخذه على ما لم يعلم و يظهر الفائدة مزاحمة اثنين على ماء مباح أو مبذول للاحوج فالاهم منهما يقدم والصدوق اطلق وجوب غسل الاحرام وعرفة والزيارة والكعبة والمباهلة والاستسقاء والمولد الثاني لا يختص غسل الجمعة ( لاتيانه ؟ ) لعموم قول الرضا ( ع ) واجب على كل ذكر وانثى من حر وعبد وقول النبي صلى الله عليه وآله من جاء إلى الجمعة فليغتسل يحمل على التأكيد ولان دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق الثالث قضاؤه مشروع لمن فاته العذر ولغيره لاطلاق الرواية وخصه الصدوق بالنسيان والعذر ولو قدمه الخميس ثم تمكن منه في الجمعة اعاد لسقوط البدل بالمبدل ولو تعارض الحال بين التعجيل والقضاء فالافضل التعجيل لقربه من الجمعة الرابع كل غسل لزمان فهو ظرفه ولمكان أو فعل فقبله إلا غسل التوبة والمصلوب ( وفي التقديم صح ) لخايف الاعواز والقضاء لمن فاته نظر ولعلهما اقرب وقد نبه عليه في غسل الاحرام وفي رواية بكير السالفة وذكر المفيد قضاء غسل عرفة الخامس لو فقد الماء ففي شرعية التيمم نظر وقد ذكر في غسل الاحرام والاصل فيه انها للنظافة المحضة وإن التراب طهور وعلى قول المرتضى بأنها ترفع الحدث يقطع على استحباب التيمم وتكون مبيحة للصلوة السادس الظاهر أن غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم عملا باطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلوة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلوة العيد وهو ظاهر الاصحاب السابع لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين الفسق والكفر وإن كان عن ردة وأمر النبي صلى الله عليه وآله قيس بن عاصم وثمامة بن اثال بضم أول الاسمين بعد اسلامهما بالغسل محمول على الندب أو أنه وجد منهما سبب الغسل بناء على الغالب والاسلام لا يسقطه إذ هو حدث له رافع معلوم الثامن هيئة هذه الاغسال كهيئة الواجب فلو نذرها وجبت الهيئة كالترتيب ولينو السبب فيها ( ليحصل التمييز فيها صح ) بخلاف الواجب لاختلاف الغايتين التاسع الاقرب اعادة الغسل الفعل بتخلل الحدث وقد ذكر في دخول مكة شرفها الله وفي اليوم لا لاحرام ولو احدث في الاثناء فالاعادة اولى مسائل اربع الاولى يمكن أن يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها لعموم حسن حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) في كل غسل وضوء الا الجنابة وقول الكاظم ( ع ) في خبر علي بن يقطين إذا اردت ان تغتسل الجمعة فتوضأ واغتسل ويمكن أن يكون اعتباره في العبادة المشروطة به كالصلوة والطواف لاطلاق الامر بالغسل فالفاعل ممتثل وفي عمار عن الصادق ( ع ) في الغسل من جنابة أو يوم جمعة أو عيد اعليه وضوء قبل أو بعد فقال عليه السلام ليس عليه قبل ولا بعد وفي مرسل حماد بن عثمان عن


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست