responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 227
والاربع تنبيه لم يذكر الجعفي وابن ابي عقيل التخيير بل ذكر الركعتين عن جلوس هنا وفي الشك بين الثلاث والاربع للتصريح بهما في ( المختلف ) ؟ وفي رواية الحسين بن ابي العلا عن الصادق ( ع ) والتخيير اشهر لما سبق من رواية جميل مع عدم المنافات بينهما وبين الاخبار الباقية وأما الشك بين الاربع والخمس فالنص عليه ان عليه سجدتي السهو كما يأتي وفصل متأخرو الاصحاب بما حاصله ان هيهنا صورا احدها ان يقع بعد اكمال السجدتين والامر فيه ظاهر وثانيها ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية والظاهر الحاقه به لان الرفع لا مدخل له في الزيادة وثالثها ان يقع بين السجدتين فيحتمل الحاقه بها تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها ويحتمل عدمه لعدم ( لا ؟ ) وتجويز الزيادة ورابعها ان يقع بين الركوع و السجود وهي ( ؟ ) شكل مسايله فقطع الفاضل فيها بالبطلان لتردده بين محذورين اما القطع وهو معرض للاربع وأما الاتمام وهو معرض للخمس وقطع شيخه المحقق في الفتاوى بالصحة تنزيلا للركعة على الركوع والباقي تابع وتجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالاصالة إذ الاصل عدم الزيادة ولان تجويز الزيادة لو ( نسغ ) لاثر في جميع صوره وخامسها ان يقع في اثناء الركوع فيحتمل الوجهين وان يرسل نفسه فكأنه شاك بين الثلاث و الاربع وسادسها ان يقع بعد القرائة وقبل الركوع سواء كان قد انحنى ولم يبلغ حد الراكع أو لم يتحسن اصلا وسابعها ان يقع في اثناء القرائة وثامنها ان يقع قبل القرائة وقد استكمل القيام وتاسعها ان يقع في اثناء القيام وفي هذه الصور الاربع يلزمه الاحتياط بركعة قايما أو بركعة جالسا لانه شك بين الثلاث والاربع ويرسل نفسه في جميعها ولا يترتب على التعدد فيها شئ سوى احتمال سقوط السجود والسهو اما لم يستكمل القيام واحتمال تعدده إذا قرأ الاحتمالات التسعة ( وأزه ) في كل مسألة من المسائل الاربع المتقدمة فلو اريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا حصل منه احدى عشرة مسألة ست من الثنائي وأربع من الثلاثي وواحد من الرباعي فإذا ( ؟ ) الصور التسع كانت تسعا وتسعين مسألة فيظهر ادنى تأمل وقد اشرنا إليها في الرسالة المشهورة في الصلوة فروع الاول ظاهر الاصحاب ان كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه اكمال السجدتين فتبطل بدونه محافظة على ما سلف من اعتبار الاولتين وربما اكتفى بعضهم بالركوع لصدق مسمى الركعة والاول اقوى نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يركع رأسه وتعلق الشك بالاثنين يشترط فيه اكمال السجدتين فتبطل بدونه محافظة على ما سلف من اعتبار الاولتين وربما اكتفى بعضهم بالركوع لصدق مسمى الركعة والاول اقوى نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يركع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته لحصول مسمى الركعة الثاني ولابد في الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وجميع شرائط الصلوة وأركانها لانه اما جزء من الصلوة أو صلوة منفردة فيجب فيه مراعات ما يعتبر في الصلوة الثالث هل يجزي فيه التسبيح الاكثر على اعتبار الحمد ولم يذكر وا التسبيح واثبت التخيير المفيد وابن ادريس والذي في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب وكذا في صحيح ابن ابي يعفور عنه ( ع ) وزرارة عن احدهما ( ع ) وكثير من الاخبار نعم في بعضها اطلق اطلاق الصلوة مع العلم بأنها شرعت للبدلية فيمكن ثبوت التخيير فيها كالمبدل وهو اعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقن القرائة الرابع ظاهر الفتاوى والاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلوة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا كما مر وقال ابن ادريس لا تفسد الصلوة بالحدث قبله لخروجه من الصلوة بالتسليم وهذا الاحتياط يقتضي فرض جديد وهو ضعيف لان شرعية ليكون استدراكا للفايت من الصلوة فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلوة فيكون الحدث واقعا في الصلوة فيبطلها وأورد علي بن ادريس التناقض بين فتواه ببعدم البطلان بالحدث المتحلل وبجواز التسبيح لان الاول كونها صلوة منفردة والثاني كونها جزء أو يمكن دفعه بأن التسليم جعل لها حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلوة ولا ينافي تبيعة الجزء في باقي الاحكام الخامس لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلوة كان له ثواب النافلة كما ورد به النقل ولو ذكر النقصان صح وكان مكملا للصلوة ويشكل في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع إذا لم يطابق الاول منهما كان بدأ بالركعتين قايما ثم يذكر انها كانت ثلاثا ( ى ؟ ؟ ) قايما ثم تذكر انها كانت اثنتين من حيث الحكم بصحة الصلوة والانفصال منها بالكلية فلا عبرة بها بما طرأ ومن ( وجد ) من اختلال نظم الصلوة والاول اقوى لان امتثال الامر يقتضي الاجزاء والاعادة خلاف الاصل ولانه لو اعتبر المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه لحصول التكبير الزايد المنوي به الافتتاح ولو تذكر في اثنائه الحاجة إليه ففيه اوجه احدها الاجزاء مطلقا لانه من باب امتثال المأمور به والثاني الاعادة لزيادة التكبير والثالث الصحة إذا طابق وهذا انما يتصور في الفرض المذكور وحينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام ثم تذكر في اثنائها انها كانت ثلاثا فإنه يقدح الصحة ما لم يركع في الثالثة أو ركع وكان قد قعد عقيب الاولى لما سبق في مثله ما لو ركع ولما يسبق له الجلوس فالبطلان قوي لانه اعتبر كونه مكملا للصلوة فقد زاد وإن اعتبر كونه صلوة منفردة فقد صلى زيادة عما في ذمته بغير فاصل ولو تذكر في اثناء الركعتين جالسا انه ثلاث فالاقرب الصحة لان الشرع اعتبرها مجزية عن ركعة ويحتمل البطلان لان ذلك حيث لا علم للمكلف اما مع علمه فيكون قد صلى جالسا ما هو فرض معلوم له وهذا يقدح في صحة الصلوة وإن كان قد فرغ منهما وتذكر انها ثلاث وابعد في الصحة لو تذكر انها اثنتان لانه لا يلزم منه اختلال النظم ووجه الصحة امتثال الامر والحكم بالاجزاء على تقدير كل محتمل إذ المكلف لا يؤاخذ بما في نفس الامر فإذا كان الحكم بالاجزاء حاصلا مع ابقاء على الشك ومن الممكن ان لا يكون مطابقا للامر نفسه فلا فرق بينه وبين التذكر اما لو تذكر ولما يركع جالسا في الركعة الاولى فالاقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبير والقرائة ويجب عليه القيام لاتمام الصلوة ولا تضره تلك التكبيرة وذلك القعود الزايد ولو تذكر قبل الشروع في الاحتياط النقصان اتم ما لم يكن قد اتى بالمنافي عمدا وسهوا إذا عرفت ذلك فإنه في كل موضع حكم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست