responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 228
بالصحة يحتمل وجوب سجدتي السهو حيث يكون موجبها كالتسليم والقعود في موضع قيام الفروع السادس لو صلى قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتب على الصلوة السابقة أو لا لان الفورية تقتضي النهي عن ضده وهو عبارة هذا إذا كان متعمدا ولو فعل ذلك سهوا وكانت نافلة بطلت وكذا إذا كان فريضة لا يمكن العدول فيها اما لاختلاف نوعها كالكسوف وأما التجاوز محل العدول ويحتمل الصحة بناء على ان الاتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلوة وإن امكن العدول واحتمل قويا صحته كما يعدل إلى جميع الصلوة السابع لو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة للعصر وإن كان لا يبقى صلى العصر وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله وأولى بالبطلان هنا للفصل بين اجزاء الصلوة بصلوة اجنبية ولو كان في اثنائه فعلم الضيق فالاقرب العدول إلى العصر لانه واجب ظاهرا ويحتمل عدمه لانه يجوز كونه نفلا فلا يعدل عنه إلى الفرض الثامن يترتب الاحتياط ترتب المجبورات وهو بناء على انه لا يبطله فعل المنافي وكذا الاجزاء المنسية يترتب ولو فاته سجدة من الاولى وركعة احتياط قدم السجدة ولو كانت من الركعة الاخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلوة التاسع لو اعاد الصلوة من وجب عليه الاحتياط لم يجز لعدم اتيانه بالمأمور به وربما احتمل الاجزاء لاتيانه على الواجب وزيادة العاشر تجب نية الركعة أو الركعتين ليتحقق الامتياز والاداء أو القضاء بحسب الفريضة وكذا لو خرج الوقت وقلنا لا يقدح في صحة الصلوة تتمة لو فاتته السجدة أو التشهد أو الصلوة على النبي وآله ففعل المنافي قبل فعلها ( ففيها ) الوجهان المذكوران في الاحتياط وأولى بالبطلان عند بعضهم للحكم بالجزئية هنا يقينا ولا خلاف انه يشترط فيها ما يشترط في الصلوة حتى الاداء في الوقت فإن فات الوقت ولما يفعلها تعمدا بطلت الصلوة عند بعض الاصحاب لانه لم يأت بالماهية على وجهها وان كان سهوا لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترتبة على الفوايت قبلها ابعاضا كانت أو صلوات مستقلة ولو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل اولى لاشتماله على اركان ويحتمل الصحة بناء على ان فعل المنافي قبله لا يبطله فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت ويترتب على ما سلف ويحتمل قويا صحة الصلوة بتعمد ترك الابعاض وإن خرج الوقت لعدم توقف صحة الصلوة في الجملة عليها بخلاف الاحتياط لتوقف صحة الصلوة عليه وعلى القول بأن فعل المنافي قبله لا يبطله لا يضر خروج الوقت وعلى تقدير القول بالصحة فالاثم حاصل ان تعمد المنافي للاجماع على وجوب الفورية فيه ويلحق بذلك النظر في سجدتي السهو وفيه خمسة مباحث الاول في موجبها واختلف فيه الاصحاب فقال ابن الجنيد يجبان لنسيان التشهد الاول أو الثاني إذا كان قد تشهد اولا وإلا اعاد وللشك بين الثلاث والاربع أو بين الاربع والخمس إذا اختار الاحتياط بركعة قايما أو ركعتين جالسا ولتكرير بعض افعال الركعتين الاخيرتين سهوا والسلام سهوا إذا كان في مصلاه فأتم صلوته وللشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الاحتياط قال وسجدتا السهو تنويان عن كل سهو في الصلوة وقال الجعفي يجب للشك بين الاربع والخمس وهما ( ؟ ؟ ) وسمى ركعتي احتياط للشك بين الثلاث والاربع المرغمتين وقال المفيد في المقنعة فوات السجدة والتشهد حتى يركع والكلام ناسيا وفي الغرية اوجبهما على من لم يدر ازاد ركوعا أو نقصه أو زاد سجدة أو نقصها وكان قد تجاوز محلها وقال ابن ابي عقيل يجب للشك بين الاربع والخمس فما عداها وللكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره وقال أبو جعفر بن بابويه لا يجبان إلا على من قعد في حال قيامه أو قام حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص وأوجبهما ايضا بالكلام ناسيا وقال والده يجب في نسيان التشهد والشك بين الثلاث والاربع مع ظن الرابعة ووافقه ابنه فيه كما مر وقال المرتضى يجبان في خمسة نسيان السجدة والتشهد والكلام ساهيا وفي القعود حالة القيام وبالعكس وفي الشك بين الاربع والخمس وتبعه ابن البراج وزاد التسليم في غير موضعه وابن حمزة تبعه وزاد السهو عن سجدتين من الاخيرتين وقال الشيخ في النهاية يجبان لنسيان السجدة والتشهد والشك بين الاربع أو الخمس وللسلام ناسيا في غير موضعه والتكلم ناسيا وسماها المرغمتين وفي المبسوط عد هذه ثم قال وفي اصحابنا من قال ان من قام في حالة قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو وكذا نقل انهما يجبان في كل زيادة ونقصان وفرع عليه وجوبهما بزيادة فرض أو نفل أو نقصانهما فعلا كان أو هيئة قال الاظهر في الروايات والمذهب الاول وفي نهاية الفاضل والتذكرة لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو قال ولو عزم على فعل مخالف للصلوة أو على ان يتكلم عمدا ولم يفعل لم يلزمه سجود لان حديث النفس مرفوع عن امتنا وإنما السجود في عمل البدن وفي الجمل كالذي قال في المبسوط إلا انه لم يذكر التشهد وفي الخلاف لا يجبان إلا في اربعة الشك والكلام والسلام ونسيان السجدة أو التشهد ونقل عن بعض الاصحاب الوجوب في كل زيادة ونقصان وقال ابو الصلاح يجبان للسلام والكلام والقعود في موضع القيام وبالعكس ونسيان السجدة وللشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه واللحن في الصلوة ناسيا وقال سلار يجبان للكلام ونسيان السجدة وللتشهد والقعود في حال القيام وبالعكس ولا ريب ان السلام ناسيا يدخل في قوله وقول المرتضى وقال ابن زهرة للسجدة المنسية والتشهد والقعود والقيام في غير موضعهما وللشك بين الاربع والخمس والكلام سهوا وقال ابن ادريس يجبان بستة نسيان السجدة والتشهد والكلام والقعود والقيام في غيره موضعهما وللشك بين الاربع والخمس والشيخ نجم الدين اوجبهما في نسيان السجدة والتشهد والسلام والكلام والشك بين الاربع والخمس وحكى القيام والقعود ورده برواية سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وحكى الزيادة والنقصان والمتمسك من الجانبين ولم يرجح شيئا وقال ابن عمه الشيخ نجم الدين في الجامع بمقالته وحكى القيام والقعود والفاضل اختار ذلك واضاف إليه القعود والقيام في غير موضعهما والزيادة والنقيصة معلومة كانت أو مشكوكة ولنشر إلى بعض الروايات في التشهد المنسي وقد ذكرنا مأخذه فس التاسعة من مسائل السهو وروى محمد بن علي الحلبي عن


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست