responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 21
البول والغايط الناقضين عن مخرجهما لا غير فلا استنجاء بالحجر من النوم والريح لتعجب ابي الحسن ( ع ) من فاعله ولا من دم الحدث ولا غيره من الدماء لوجوب الغسل ولا من الخارج من المخرجين كالدود الخالي لطهارته ولا من الخارج من غير المعتاد قبل نقضه وفيما بعده وجهان اقربهما الجواز للمساواة في النقض والحاجة ولا من البول لقول الباقر ( ع ) ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وأما البول فلابد من غسله ويجزي مثلاه مع الفصل للخبر ولا يجب الدلك لعدم الجزم ومع تعذر الماء يتمسح وجوبا ويصلي ثم يغسله عند الوجدان وخبر حنان عن الصادق ( ع ) يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه متروك ولامر الصادق ( ع ) بالغسل من البول ولا عن الغايط المنتشر عن المخرج اجماعا وهو مروي ويجزي فيه مع عدم التعدي ثلاثة احجار لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا ذهب احدكم إلى الغايط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بها فإنها تجزي عنه لقول الصادذق ( ع ) جرت السنة بثلثة احجار ابكار ولو نقى بما دونها وجب الاكمال في الاشبه لقول سلمان رضى الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ويجب الزايد لو احتيج إليه اجماعا ولا عبرة بالاثر كالرايحة بخلاف الرطوبة ويستحب الوتر لقول النبي صلى الله عليه وآله من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج وفي اجزاء ذي الشعب قولان للصورة والمعنى واحتاط في المبسوط بالمنع واجتزء بالتوزيع والاشبه اجزائهما لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس احدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات قيل والافضل امرار الاول على مقدم الصفحة اليمنى راجعا إلى اليسرى والثاني عكسه والثالث المشربة معهما وهو حسن ان استوعب في كل مرة والمشربة بضم الراء المخرج وليضعه على المكان الظاهر أولا ولا يجب الارادة والالتقاط لعسره ولا يجزي النجس ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر وتجزي الخزف والخرق وكل طاهر مزيل للعين لقول النبي صلى الله عليه وآله و استطب بثلاثة أحجار أو ثلثة أعواد أو ثلثة حثيات من تراب والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين ( ع ) وسلار اعتبر الارض في اصله لذكر الحجارة قلنا لقلبتها في الاستعمال وفي القدرة عليها وابن الجنيد لا يختار الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس ونهى عن العظم والروث لمتاع الجن والمطعوم لفحوى طعام الجن والمحترم والاشبه الاجزاء لعدم التنافي بين التحريم وبينه وأبوه في المبسوط والسراير والمعتبر وهو قول المرتضى للنهي أو عدم مشروعيته نعم لا يجزي الصيقل وليكن باليسار كالغسل لان ( لقول خ ل ) رسول الله صلى الله عليه وآله كانت اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه وما كان من اذى والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب للمبالغة وتنزيه اليد وفي غيره الماء افضل لثناء الله تعالى على أهل قبابه والجمع أكمل لازالة العين والاثر والحد النقا لا الصرير وليستنج الرجل بالماء طولا والمرأة عرضا ولا نظر إلى الرايحة عن الرضا ( ع ) ولا يتعرض للباطن لقول الصادق ( ع ) انما عليه ان يغسل ما ظهر وليس عليه أن يغسل باطنه وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر لما مر من التأويل في خبر جابر وقول الصادق ( ع ) يقعد له كما يقعد للغايط ويحكم بطهارة المحل بعد الاحجار كالماء المفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله لاتستنجوا بعظم ولا روث فإنها لا يطهران والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها ولو خرج احد الحدثين اختص بالغسل اجماعا وهو مروي عن عمار عن الصادق ( ع ) فروع عشرة الاشبه تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا لقصر الرخصة على محل الضرورة والفرق بين الغايط وغيره ضعيف الثاني لو خرج الغايط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار الثالث يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء فقبله صحيح في الاصح لقول الكاظم ( ع ) وتعاد الصلوة وخبر سماعة عن الصادق ( ع ) باعادتهما ضعيف لسماعة ورواية محمد بن عيسى عن يونس وخبر هشام عن الصادق ( ع ) بصحة الصلوة متروك لضعفهم والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء وبالنجاسة يعيد في الوقت أما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة وأما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا لان زمانه مستثنى كزمان التيمم وكذا الكلام في النجاسة على البدن الرابع يجب كشف البشرة على الاغلف ان امكن لانها كالظاهر ولو كان مرتتقا سقط الخامس لو وجد بللا مشتبها بعده فلا التفات مع الاستبراء لانه من الحبائل وهي عروق في الظهر والا اعاد الوضوء دون الصلوة قبله السادس لا ريب في اجزاءه ذي الشعب الثلثة ولو كسر اجزاء مطلقا والشعبة الواحدة مجزية مع التطهير في كل مرة وإن كان رطبا ما لم ينشر مع امكان عدم الاجزاء لنجاسة البلة فلا تعفى عنها ويندفع بأنها من نجاسة المحل ولانها كالماء ولا ينجس حتى ينفصل السابع الخنثى المشكل يستجمر في الدبر كالرجل في القبلين بالماء وهل يكون ماؤهما ( الاستنجاء ) الاشبه ذلك إذا اعتيد منهما الثامن لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة بكرا أو ثيبا نعم لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين التاسع من المحترم ما كتب عليه قرآن أو فقه أو حديث أما جزء الحيوان فالاشبه لا ولو عقب نفسه أو يده وكذا جملته كالعصفور وكذا الاحترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا العاشر لو قلنا في المحترم بعد الاجزاء بناء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي وللخبر اجزء ثلثة غيره هنا قطعا الفصل الثاني في المستعمل الاضطراري وهو الصعيد قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والنظر اما فيه أو في مسوغه مطلبان الاول الصعيد وجه الارض ترابا كان أو مدرا أو صخرا دون المتصل بالارض من النبات ( وقيل التراب لا غير ) وهو قول الزجاج والطيب الطاهر وإنما كان طهورا لقوله تعالى ليطهركم به وقول النبي صلى الله عليه وآله فضلنا على الناس بثلث جعلت لنا الارض مسجدا و ترابها طهورا ولا دلالة فيه على الاختصاص بالتراب لجواز ذكر ما هو الاولى في الاستعمال ولانه روي بحذف ترابها ويشترط كون التراب خالصا فلو شيب بنحو زعفران أو دقيق واستهلكه التراب جاز وإلا فلا وحده أن لا يرى الخليط ولا يسلب عنه اسم التراب ولا يخرجه وصفه بالاسود ومنه طين الدوات والاعفر وهو غير خالص والاحمر ومنه الارمني للتداوي والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء لانها اقسامه كما ينقسم الماء إلى الملح والعذب ومنع ابن الجنيد من السبخ لشبهه بالملح ورد بتيمم النبي صلى الله عليه وآله من أرض المدينة والسبخ غالب عليها نعم يكره مع وجود غيره وظاهره منع الحجر والآجر وشرط فيه الشيخ في النهاية ظاهرا ( والمفيد ) وابن ادريس عدم التراب وجوزه في المبسوط والخلاف والمرتضى قائلا لا نص فيه لانه ارض ومنه الرخام والبرام وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص وفي النهاية عند عدم التراب ويضعف بأنهما أرض اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى لما روي عن علي ( ع ) ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة وهو ممنوع والخزف مثلها و


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست