responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 22
منعه في المعتبر كما يظهر من ابن الجنيد وكذا الآجر والارض شاملة لهما وللرمل وإن كره ويجوز بالمبتلة وليتحراجفها لقول الصادق عليه السلام ولا يجوز بالمعدن لخروجه عن اسم الصعيد خلافا لابن ابي عقيل بناء على أنه ارض ولا بالنجس وإن كان بعضه للتقييد بالطيب واعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس ولا المغصوب للنهى ولا بالرماد وان كان رماد التراب والمنسحقات الباقية أولى بالمنع ويجوز بالمستعمل اجماعا لبقاء اسمه ولعدم رفعه الحدث وفسر بالممسوح به أو المنقوض أما المضروب عليه فلا استعمال فيه اجماعا لانه كالاناء يغترف منه وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب وفي اللحم والعظم نظر للطهارة بالغسل وعلى قول المسبوط ينتفي المنع وفى المعتبر يجوز وإن تكرر تشبه لانه عندنا طاهر نعم لو كان الميت نجسا منع ومع فقد الصعيد بينهم بغبار ثوب أو لبد سرج أو عرف يتحرى اكثرها غبارا فينفض ثم تيمم عليه ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه ومع فقده بالوحل لموثق زرارة عن الباقر ( ع ) ويستحب من العوالي لبعدها عن النجاسة ولنهي علي ( ع ) من التيمم من أثر الطريق وقال لا وضوء من موطئ فروع الاول يجب شراء التراب كالماء أو استيجاره ولو بذل له وجب القبول لعدم النية الثاني يجوز على جدار الغير وبأرضه عملا بشاهد الحال ولو ظن الكراهية أو صرح بها امتنع ولا يجب على الغير بذله وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب وأما غيره فمنع الصلوة مشعر بمنعه الثالث لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب منع منه في المبسوط لسلب اسم الارض ويمكن كونه كالمبتل بالمطلق الرابع لو أمكن تجفيف الوصل وجب والا ضرب عليه مع تعذر ما مر ويفركه ويتيمم وقيل يجففه ثم يتيمم ( به سعة الوقت وهو حق ان كان لتخفيف قبل القرب وفي خبر ابي بصير عن الصادق ( ع ) يتيمم صح ) بالطين وزرارة عن الباقر ( ع ) يتيمم من الطين وكذا في خبر رفاعة عن الصادق ( ع ) الخامس الترتيب بين الغبار و ( الوحل ) كما هو بين التراب والغبار فلو قدم الوحل لم يجزء أما لو جففه فهو تراب السادس ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمم بالثلج والمفيد والشيخ في النهاية قدما التراب عليه فإن فقد ادهن به وظاهر التذكرة العكس والمعتبران غسل وإلا فالتراب ويظهر من المبسوط وقد مر خبر الكاظم عليه السلام المطلب الثاني في مسوغه وهو العجز عن الماء وله اسباب احدهما عدم وجوده للآية ويتحقق بالطلب بعد رحله واصحابه في الطريق بينهما في الحزنة وسهمين في السهلة للخبر عن علي ( ع ) فالمفيد يطلب امامه ويمينه وشماله وفي المبسوط يطلب في ساير جوانبه وحسن زرارة عن احدهما ( ع ) يطلب ما دام في الوقت ومال إليه في المعتبر لوضوح السند والمعنى وعن الصادق ( ع ) لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر وحملها الشيخ على الخوف والمحقق في المعتبر بعد هذا الحمل ولكن ضعفها بعلي بن اسباط ولو تيقن عدمه سقط الطلب ولا يجزي قبل الوقت ان انتقل إلى مكان آخر وإلا اجزأ ان علم عدم الماء ولو علم وجوده في مكان ابعد من المقدر وجب مع الامكان ولو تيمم قبل الطلب وصلى بطلا عند الشيخ ويشكل بتحتم التيمم عند ضيق الوقت والامر به المقتضي للاجزاء وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت نعم لو وجد الماء في محل الطلب قوى قوله للخبر عن الصادق ( ع ) ولو نسي الماء اجزأ عند المرتضى لعموم الرفع إلى آخره والشيخ يعيد ان لم يطلب لهذا الخبر وضعف بعثمان بن عيسى وكذا لو كان بقربه ما لم يره وقول الشيخ اقرب للتفريط والشهرة تدفع ضعف سند ولا يكفي الطلب مرة في صلوات إذا ظن الفقد بالاول مع اتحاد الامكان ولو ظهر ( مرة خ ل ) ركب في اثناء الطلب سال كلا منهم وتجوز النيابة في الطلب ويحتسب لهما لحصول الظن ولا يشترط السفر لظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين والسفر في الآية للاغلب ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى في شرح الرسالة للامتثال ولاطلاق قول الصادق ( ع ) وقد اجزأته صلوته ولا فرق بين الاسفار للعموم ولو كان معصية ولو افضى الطلب أو تحصيل الماء إلى فوات مطلوب مثل الحطاب والصايد أمكن التيمم دفعا للضرر وعدمه لقدرته على الماء وثانيها عدم وصلته لفقد ثمنه ولو وجد وجب وإن زاد عن ثمن المثل في الاشبه لانتفاء الضرر وقد بلغ صفوان في سؤال ابي الحسن ( ع ) الف درهم فحكم بالشراء هذا مع عدم الضرر الخالي أو المتوقع في زمان لا يجد فيه مال عادة أما معه فلا وكذا لو أجحف بماله للحرج ويسوغ التيمم عند خوف لص يجحف بماله كما يأتي وربما يفرق بينهما بالعوض والثواب وهو حيال ضعيف لانه إذا ترك المال لانتفاء الماء دخل في حيز الثواب واعتبار ثمن المثل بحسب المكان والزمان لا أجرة تحصيل الماء لانه متقوم بنفسه ولو بيع بأجل وجب مع القدرة و عدم الاجحاف ولا يقهر صاحبه وإن فضل عنه ولو بذل وجب قبوله لعدم المنة عادة ولو بذل ثمنه لم يجب خلافا للشيخ وكذا خصال الكفارة المرتبة وعادم الآلة يتيمم فلو اعيرها وجب قبوله بخلاف هبتها ( ويجئ على قول الشيخ الوجوب ويجب شراء الآلة كالماء للمتمكن عليه ) أو استيجارها والقادر على انزال عمامة ونحوها واجد ولا عبرة بنقصها وإن كثر ما لم يضر به في الحال أو بعده قاله في التذكره وقدم خائف العطش وقال الصادق ( ع ) لا يهريق منه قطرة ويتيمم ومزاحمة النجاسة ولو أمكن استقباله الماء تطهر وشربه ولا مزاحمة في غير المحترم كالمرتد عن فطرة والحربي والكلب العقور والخنزير وكل ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن الموقب أولا كالحية أو الهرة الضارية ووجود ما يكفي بعض الاعضاء كعدمه للآية فلا يستعمله ويتيمم لعدم الفايدة وبينه قول الصادق ( ع ) في المجنب معه ما يكفي الوضوء يتيمم وقال في المبسوط والخلاف المتضرر بعض اعضائه يحتاط بغسل الصحيح والتيمم ولا يتيمم عن نجاسة البدن اجماعا لعدم زوال النجاسة عن المحل وكون الصعيد طهورا مختص بالبدل من الوضوء والغسل ولعدم العموم فيه وثالثها الخوف على نفسه أو ماله من استعماله لا أمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع والخوف من وقوع الفاحشة مسوغ للرجل والمرأة وفي مجرد الجبن نظر اقربه الجواز للضرر وخائف التلف باستعماله لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وعن الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) به القروح لا يغتسل ولو تمكن من اسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور وكذا خائف تلف عوض اما الضرر اليسير كصداع أو وجع ضرس فغير مانع قاله الفاضلان لانه واجد الماء ويشكل بالعسر والحرج بقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار مع تجويزهما التيمم للشين وطول المرض مسوغ وعسر برئه أما الالم الخالي فلا وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق ( ع ) في ليلة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست