responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 205
ولما روى عن النبي ( ص ) انه قال لابن مسعود ثم لتخير من الدعاء ما أعجبه وروى عنه ( ع ) فليتخير من الدعاء ما شاء وقد تقدم في رواية ابي بصير طرف منه ويستحب ان يقوم بالتكبير من التشهد الاول عند المفيد ولا نعلم له مأخذا والمشهور انه يقوم بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد لرواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) ولا يحتاج إلى تكبير وقد تقدم في تكبير القنوت بيان ذلك الواجب الثامن التسليم يجب صيغة السلام عليكم عند اكثر من اوجبه وهم ابن ابي عقيل و المرتضى وأبو الصلاح وابن زهرة قال ابن ابي عقيل فإذا فرغ من التشهد واراد ان يسلم على مذهب آل الرسول صلى الله عليه وآله فإن كان اماما أو منفردا سلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة يقول السلام عليكم وإن كان خلف امام يقتدى بصلوته فتسليمتين تسليمة يرد على من على يمينه والاخرى على من يساره إن كان على يساره احد ومن ترك التسليم ساهيا فلا شئ عليه ومن تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه الاعادة وقال سياق التشهد اللهم صلى على محمد وآل محمد واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وامنن علي بالجنة طولا منك وفك رقبتي من النار السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام على محمد بن عبد الله ورسوله رب العالمين وصل على جبرئيل وميكائيل واسرافيل اللهم صل على ملائكتك المقربين السلام عل انبياء الله المرسلين وعلى ائمة المؤمنين اولهم وآخرهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومن لم يقل شيئا من هذا فإن الشهادتين تجزيه ومن اتى به كان افضل من تركه ومن تركه لم تفسد عليه صلاته إلا في الشهادتين ان تركهما ساهيا فلا شئ عليه وإن تركهما متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة فهذا تصريح عنه بوجوب السلام عليكم وبندب السلام علينا وتقدمها على السلام عليكم والمرتضى في الناصرية لما قال الناصر تكبيرة الافتتاح من الصلوة والتسليم ليس منها قال لم أجد إلى هذه الغاية لاصحابنا في هاتين المسئلتين ويقوى في نفسي ان تكبير الافتتاح من الصلوة و ان التسليم ايضا من جملة الصلوة وهو ركن من اركانها وهو مذهب الشافعي ووجدت بعض اصحابنا بقول له في كتاب له ان السلام سنة غير مفروض ومن تركه متعمدا لا شئ عليه وقال أبو حنيفة تكبير الافتتاح ليس من الصلوة والتسليم ليس بواجب ولا هو من الصلوة وإذا قعد عنده قدر التشهد خرج من الصلوة بالسلام والكلام وغيرهما ثم استدل على الاول بما خلاصته ان النية يقارن التكبير أو يتقدم عليه بلا فصل وذلك دليل على انه من جملة الصلوة ولان استقبال القبلة والطهارة شرط فيه فتكون من الصلوة لا يقال انما شرط فيه الوضوء لان الصلوة عقيبه بلا فصل فلو اوقع بغير وضوء لدخل في أول جزء من الصلوة بغير وضوء ولانا نقول يفرض رجلا مستقبلا وعلى يمينه حوض ماء فتوض ( فتوضأ صح ) مادا للتكبير ففرغ من الوضوء وقد بقي منه حرف مع ان ذلك لا يجوز فعلم ان الوضوء شرط في التكبير نفسه قلت واسهل في تصويره ان يتطهر حتى يبقى له مسح شئ من رجله اليسرى ثم يكبر فيقع التكبير قبل كمال الوضوء ويصادف الكمال اول الصلوة لا يقال قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى عقيب الذكر بالصلوة فلو كان التكبير منها لكان مصليا معه لا عقيبه لانا نقول لا نسلم ان المراد بالذكر التكبير لم لا يكون التكبير ما يؤتى به قبل الصلوة من الاذان أو التكبيرات الست التي تسبيحها ( نسجها صح ) الاصحاب قلت ولئن سلمنا ان المراد يذكر نية التكبير لا يلزم منه انتفاء جزئية الجواز ان يكون المراد بقوله صلى اكمل الصلوة فإنه كثيرا ما يعبر عن الاكمال بأصل الفعل أو يكون التعقيب بالفاء في الاخبار لا في الوقوع وقال المفسرون ان المراد ذكر اسم ربه بقلبه أو به وبلسانه فقام إلى الصلوة كقوله تعالى واقم الصلوة لذكري أو اراد تكبير يوم العيد فصلى صلوة العيد لا يقال الاجماع على انه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلوة فيكون ابتداؤه وقع خارج الصلوة فكيف يصير بعد ذلك منها لانا نقول إذا فرغ من التكبيرتين ان جميع التكبير من الصلوة وله نظاير منها ان السلام ليس من الصلوة ولو ابتدأ بالسلام فإنه لا يخرج بذلك من الصلوة فإذا فرغ منه تبين عندهم ان جميع ( جميعه وقع صح ) خارج الصلوة ومنها إذا قال بعتك هذا الثوب لم يكن بيعا فإذا قال المشتري قبلت صار الايجاب والقبول بمجموعهما بيعا قلت ولمانع ان يمنع توقف الدخول في الصلوة على تمام التكبير ولم لا يكون داخلا في الصلوة عقيب النية للاجماع على وجوب مقارنة النية لاول العبادة وهذا الاجماع يصادم الاجماع المدعى نعم لو قيل ببسط النية على التكبير توجه ما قاله المرتضى وأما الدلالة على وجوب السلام فهو ما روى عنه ( ع ) من قوله مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم دل على ان غير التسليم ليس بمحلل وروى سهل بن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم في الصلوة عن يمينه وشماله وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلي وايضا فكل من قال التكبير من الصلوة ذهب إلى ان السلام واجب وأنه منها ايضا روى عبد الله بن مسعود قال ما نسيت من الاشياء فلم انس تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلوة عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وروت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم في الصلوة تسليمة واحدة تلقاء وجهه لا يقال روى ابن مسعود انه ( ع ) علمه التشهد ثم قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلوتك وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله علم الاعرابي الصلوة ولم يذكر السلام فنقول خبر ابن مسعود متروك الظاهر بالاجماع لانه يقتضي تمام الصلوة بالشهادة والاجماع انه قد بقي عليه شئ وهو الخروج لان الخروج عندهم يقع بكل مناف للصلوة وقد قيل ان القايل إذا قلت هذا فقد قضيت صلوتك هو ابن مسعود لا النبي صلى الله عليه وآله والاعرابي كان يحسن السلام أو كان ذلك قبل فرض السلام ويستدل على اصحابنا بأنه قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلوة كما ثبت الدخول فيها فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز ان يخرج بغيره من الافعال النافية للصلوة كما يقول أبو حنيفة واصحابنا لا يجيزون ذلك فثبت وجوب السلام فكلام السيد مصرح بركنيته وإن المعتبر السلام عليكم ولعله يريد بالركن مرادف الواجب وأبو الصلاح عد السلام علينا في المستحب والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وجعل بعد السلام علينا السلام على محمد وآله المصطفين قال ثم يسلم التسليم الواجب عبارته هذه والفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله يعني على محمد وآله والحفظة ( ع ) وإن كان منفردا فتسليمة واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين وإن كان


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست