responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 203
الاولى والثالثة حتى يماس الياه الارض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك وقال علي بن بابويه لا بأس ان يقعد في النافلة ويكره الاقعاء فيها وفي الجلوس بين السجدتين على الاشهر قال في المعتبر وبه قال معوية بن عمار ومحمد بن مسلم وروى العامة عن علي ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تقع بين السجدتين وعن انس قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفعت راسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب وروينا عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) لا تقع بين السجدتين وقال الصدوق لا بأس بالاقعاء بين السجدتين ولا بأس به بين الاولى والثانية وبين الثالثة والرابعة ولا يجوز الاقعاء بين التشهدين وتبعه ابن ادريس إلا في التشهد قال وتركه افضل وفي التشهد آكد وفي المبسوط الافضل التورك بين السجدتين وبعد الثانية وإن اقعى جاز لرواية عبيد الله الحلبي عن الصادق ( ع ) لا بأس بالاقعاء بين السجدتين قلنا لا ينافي الكراهية ونقل في الخلاف الاجماع على كراهيته وفي مرسلة حريز عن الباقر ( ع ) لا تكفر ولا تلثم ولا تخفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك وصورة الاقعاء ان يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه قاله في المعتبر ونقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على الالية ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب قال والمعتمد الاول ومنها الدعاء في جلسة الاستراحة بحول الله وقوته اقوم وأقعد واركع واسجد قاله في المعتبر والذي ذكره علي بن بابويه وولده والجعفي وابن الجنيد والمفيد وسلار وابو الصلاح وابن حمزة وهو ظاهر الشيخ ان هذا القول عند الاخذ في القيام وهو الاصح لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) إذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك وقوتك اقوم وأقعد وإن شئت واركع وأسجد وفي رواية محمد بن مسلم عنه ( ع ) إذا قام الرجل من السجود قال بحول الله وقوته اقوم وأقعد وعن رفاعة عنه ( ع ) كان علي ( ع ) إذا نهض من الاولتين قال بحولك وقوتك اقوم وأقعد ومنها ضم اصابع يديه مبسوطتين لما في خبر زرارة الطويل وقال ابن الجنيد يفرق الابهام عنها ويستقبل باصابعها القبلة وقال لو لم يحتج الرجل كان احب الي والشيخان وافقا على استقباله بالاصابع القبلة ولم يصرحا بالتجنيح بل قالا تجافى مرفقه عن جنبه ويقل بطنه ولا ( يلحقه فخذيه صح ) ولا يحط صدره ولا يرفع ظهره محدودبا ويفرج بين فخذيه وهذا الاخير قاله في المبسوط والتجنيح مذكور في رواية حماد ومنها البدأة برفع المنكبين إذا قام من السجود قبل يديه لما رووه عن ملك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال لما رفع راسه استوى قاعدا ثم اعتمد بيديه على الارض وروينا عن محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) انه راى يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد القيام رفع ركبتيه قبل يديه ولانه ايسر من السبق في رفع اليدين فيكون مراد الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولانه اشبه بالتواضع ومنها جعل يديه بحذاء اذنيه لما في خبر حماد ويكره نفخ موضع السجود جمعا بين رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) وسأله عنه فقال لا وبين رواية اسحق بن عمار عن رجل من ( بني ) عجل عنه ( ع ) لا بأس ويمكن حمل النهي على نفخ يؤذي غيره لرواية ابي بكر الحضرمي عن الصادق ( ع ) قال لا باس بالنفخ في الصلوة من موضع السجود ما لم يؤذ احدا ويجوز ان يمسح جبهته إذا الصق بها التراب ولرواية عبد الله الحلبي ان الصادق ( ع ) قال كان أبو جعفر ( ع ) يمسح جبهته في الصلوة إذا الصق بها التراب وفي الفقيه يكره ذلك في الصلوة ويكره ان يتركه بعد ما صلى ومنها استحباب زيادة التمكن في السجود لتحصيل اثره الذي مدح الله تعالى عليه بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود وروى السكوني عن الصادق ( ع ) قال قال علي ( ع ) اني لاكره للرجل ان ارى جبهته حلجا ليس فيها اثر السجود وروى اسحق بن الفضل عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الارض ومنها انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها وإن كان يصيب الارض بعضها لزيادة التمكين لرواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال سألته عن المراة يطول قضبها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الارض والظاهر انه على الكراهة لما روى زرارة عن الباقر ( ع ) ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه اجزأك وابن الجنيد قال لا يستحب للمرأة ان تطول قصها حتى يطول شعرها بعض جبهتها عن الارض أو ما يسجد عليه ومنها كشف باقي الاعضاء قاله في المبسوط وأما الجبهة فكشفها واجب وقال بعد الحكم بإجزاء بعض من كل عضو والكمال ان يضع العضو بكماله ومنها استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على قدر الواجب وسماه في المبسوط جلسة الاستراحة وكذا سمى الجلوس بعد الثانية ومنها نظره في خلل سجوده إلى طرف انفه ( قاله جماعة صح ) من الاصحاب ومنها ما تضمنه رواية زرارة وذكره علي بن بابويه انه إذا رفع راسه من السجدة الاولى وقبض يديه إليه قبضه ( قبضا صح ) فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير ومنها إذا اقام واعتمد على يديه بسطهما ولا يعجز بهما ذكره الجعفي ورواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي عن الحلبي إذا سجد الرجل ثم إذا اراد ان ينهض فلا يعجز بيديه في الارض لكن يبسط كفيه من غير ان يضع مقعدته على الارض ومنها ان يكون نظره وجلوسه بين السجدتين إلى حجره قاله المفيد وسلار واطلق ابن البراج ان الجالس ينظر إلى حجره الواجب السابع التشهد وفيه مسائل الاولى وهو واجب في الشائبة مرة وفيما عداها مرتين بإجماع علمائنا لفعل النبي صلى الله عليه وآله وعن ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد وسط الصلوة وكان صلى الله عليه وآله يعلمهم التشهد اخر الصلوة وروى يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله ( ع ) التشهد في كتاب على شفع ويجب الجلوس بقدره تأسيا بفعله صلى الله عليه وآله وعبارته مروية في احاديث كثيرة منها رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) التشهد في الصلوة مرتان إذا استويت فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قلت قول العبد التحيات لله والصلوات ( الطيبات صح ) قال ذلك اللطف يلطف العبد ( بربه ؟ ) ويجب الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله فيه بإجماعنا وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا ورووا عن عايشة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يقبل صلوة إلا بطهور وبالصلوة علي وروى كعب بن عجزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الصلوة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وعن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى صلوة ولم يصل فيها علي وعلى اهل بيتي لم تقبل وروى الشيخ عن عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد الله ( ع ) التشهد في الركعتين الاولتين الحمد لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته وروى البزنطي عن الرضا ( ع ) انه يجزي التشهد الذي في الثانية في


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست