responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 199
ولكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد انهما صليا مع الصادق ( ع ) فعددا عليه في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده اربعا أو ثلثا وثلثين مرة وقال احدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود وروى ابان بن تغلب انه عد على الصادق ( ع ) في الركوع والسجود ستين تسبيحة قال في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا ان يكون اماما وهو حسن ولو علم من المأمومين حب الاطالة استحب له ايضا التكرار ولا ينبغي ان ينقص المصلي من الثلاث شيئا لرواية ابي بكر الحضرمي عن الباقر ( ع ) يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع وسبحان ربي الاعلى وبحمده ثلثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلوته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلوته ومن لم يسبح فلا صلوة له والمراد به نقص الكمال والفضيلة فروع الظاهر استحباب الوتر لظاهر الاحاديث وعد السنن لا ينافي الزيادة عليه ولو شك في العدد بنى على الاقل والاقرب ان الواجبة هي الاولى لانه مخاطب بذلك حال الركوع ولا يفتقر إلى قصد ذلك نعم لو نوى وجوب غيرها فالاقرب الجواز لعدم يقين التضيق والطمأنينة للمستحبات لا ريب في استحبابها لان جواز تركها ينفي وجوبها إلا إذا قدم المستحب فإن الظاهر وجوب الطمأنينة تخييرا لانه لم يأت الواجب بعد وكذا الكلام في طمأنينة السجود وزيادة القيام للقنوت والدعاء بعد فراغ واجب القرائة اما القيام في القرائة الواجبة فموصوف بالوجوب وإن كان بسورة طويلة غاية ما في الباب انه من قبيل الواجب المخير اما لو ادخل التكبيرات الزايدة على الاستفتاح في الصلوة وسأل الجنة واستعاذ من النار في اثناء القرائة ففي وجوب هذا القيام نظر اقربه الوجوب لما سبق وكذا القيام للوقف المستحب في القرائة اما القيام الذي يقع فيه السكوت للتنفس فلا اشكال في وجوبه لانه من ضرورات القرائة الحادية عشر يستحب ان يقول بعد رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده اماما كان أو مأموما لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يتم صلوة احدكم إلى قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده واستدل بعض العامة بهذا على وجوبها وهو غير دال لان الافضلية تمام ايضا ومحلها بعد تمكنه من الانتصاب لرواية زرارة عن الباقر ( ع ) قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قايم الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتك وفيه دليل على الجهر بهذه ولعله لغير المأموم إذ يستحب الاخفات له في جميع اذكاره وروى الحسين بن سعيد بإسناده إلى ابي بصير عن الصادق ( ع ) سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بحول الله وقوته اقوم وأقعد اهل الكبرياء والعظمة والجبروت وبإسناده إلى محمد بن مسلم عنه ( ع ) إذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا لك الحمد وإن كان وحده اماما أو غيره قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين ونقل في المعتبر عن الخلاف ان الامام والمأموم يقولان الحمد لله رب العالمين اهل الكبرياء والعظمة ثم قال وهو مذهب علماؤنا وذكر في المعتبر ربنا لك الحمد وذكر ان المروي ما ذكره الشيخ قال في المبسوط وإن قال ربنا ولك الحمد لم تفسد صلوته وروايتنا لا واو فيها والعامة مختلفون في ثبوتها وسقوطها لانها زيادة لا معنى لها وزعم بعضهم ان الواو قد تكون مقحمة في كلام العرب وهذه منها لورود اللفظين في الصحاح والاخبار عندهم قال ابن ابي عقيل وروى اللهم لك الحمد وملا السموات وملا الارض وملا ما شئت من شئ بعد والذي انكره في المعتبر تدفعه قضية الاصل والخبر حجة عليه وطريقه صحيح واليه ذهب صاحب الفاخر واختاره ابن الجنيد ولم يقيده بالمأموم واستحب ايضا في الذكر هنا بالله اقوم واقعد وذهب ابن ابي عقيل في ظاهر كلامه وابن ادريس وصرح به أبو الصلاح وابن زهرة إلى انه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وباقي الاذكار بعد انتصابه وهو مردود بالاخبار المصرحة بان الجميع بعد انتصابه وهو قول الاكثر ويستحب الترتيل في اذكار الركوع والرفع والخبر عن حماد يتضمن الترتيل والتسبيح في الركوع والسجود الثانية عشر روى معوية بن عمار قال رأيت ابا عبد الله ( ع ) يرفع يديه إذا ركع فإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد ان يسجد الثانية ورواية ابن مسكان عنه ( ع ) قال في الرجل يرفع يده كلما اهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود وظاهرهما مقارنة الرفع للرفع وعدم تقييد الرفع بالتكبير فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع والحديثان اوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع ولم اقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن ابي عقيل والفاضل وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين واصالة الجواز وعموم ان الرفع زينة الصلوة واستكانة من المصلي وحينئذ يبتدي بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه وعليه جماعة من العامة الثالثة عشر يستحب للامام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع ليعلم المأموم لما سبق من استحباب اسماع الامام للمأمومين اما المأموم فيسر وأما المنفرد مخير إلا التسميع فإنه جهر على اطلاق الرواية السالفة وتجوز الصلوة على النبي وآله في الركوع والسجود بل تستحب ففي الصحيح عن عبد الله ابن سنان قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلوة المكتوبة اما راكعا أو ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال فقال نعم ان الصلوة على نبي الله ( ع ) كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا ايهم يبلغه اياها وعن الحلبي عنه ( ع ) كل ما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلوة ويلحق بذلك احكام يرجع طويل اليدين وقصيرهما في قدر الانحناء إلى مستوى الخلقة وكذا فاقدهما ويجب ان يأتي بالذكر الواجب حال طمأنينته فلو شرع فيه قبل الطمأنينة أو اتمه بعدها عامدا بطلت صلوته إلا ان يعيده حيث يمكن العود ولا ينبغي مد التكبير قصدا لبقائه ذاكرا إلى تمام الهوي لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال التكبير جزم ورفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع والمستلقي وقال الكراجكي في الروضة محل التكبير عند ارسال اليدين بعد الرفع ولو قال في الرفع من حمد الله سمع لم يأت بالمستحب وفي بطلان الصلوة نظر من الشك في كونه ثناء على الله تعالى ولو نوى بالتحميد الوظيفة وشكر نعمة يتذكرها أو نوى العاطس به الوظيفتين فلا بأس لعدم تغير الغرض بهذه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست