responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 198
وقال أبو الصلاح تجب الثلاث على المختار والواحدة على المضطر ثم قال افضله سبحان ربي العظيم وبحمده ويجوز سبحان الله وظاهره ان المختار لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا كانت واجبة وأكثر الروايات خالية من لفظ وبحمده والاولى وجوبها لثبوتها وخبر حماد في الركوع والسجود وكرر الكبرى فيه ثلاثا وكذا ما رواه زرارة وابو بكر الحضرمي عن الباقر ( ع ) ثلاثا ولعله حجة ابي الصلاح وهو محمول على الندب وقد روى علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) الكاظم قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح فقال ثلثة ويجزيك واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض وقد تقدم في رواية هشام ان الفريضة واحدة وقد روى العامة عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وبحمده السادسة يجب رفع الرأس من الركوع اجماعا ويجب الطمأنينة فيه لما تقدم في حديث الاعرابي وحديث حماد و روى أبو بصير عن الصادق ( ع ) إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فانه لا صلوة لمن لم يقم صلبه ولا حد لهذه الطمأنينة سوى الاستقرار والسكون بحيث يرجع العضو إلى مستقره وجعلها الشيخ ركنا في الخلاف لظاهر الاخبار والاكثرون على عدم بطلان الصلوة بتركها نسيانا السابعة يستحب في الركوع زيادة الانحناء بحيث يستوي الظهر والرأس والعنق وهو يحصل بالمبالغة في ذلك وبرد الركبتين إلى خلفه ومد العنق وقد سبق في خبر حماد ذلك وروى ان النبي صلى الله عليه وآله كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك ومثله رواه اسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) ان عليا ( ع ) كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك ويكره فيه خمسة اشياء الاول البتازخ وهو تشريح الظهر واخراج الصدر وهو بالزاء والخاء المعجمتين الثاني التدبيخ بالخاء والحاء وهو ان يغيب الظهر ويطاطئ الرأس روى ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وآله وروى ايضا بالذال المعجمة والدال المهملة اعرف والنهي للكراهة هنا وعن علي ( ع ) بطريق اسحق المذكور ان عليا ( ع ) كان يكره ان يحدد رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل الثالث الانخناس الذي يكون معه تمام الانحناء الواجب وهو تقويس الركبتين والتراجع إلى وراء ولو لم يحصل معه تمام الانحناء ابطل كما سبق الرابع التطبيق وهو جعل احدى الكفين على الاخرى ثم ادخالهما بين ركبتيه لما روى ان سعد بن ابي وقاص قال كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الاكف على الركب وهو يدل على شرعيته ثم نسخه ولعل ذلك خفي على ابن مسعود صاحبه والاسود بن يزيد وعبد الرحمن بن الاسود فقالوا باستحبابه ولا يحرم على الاقرب إذ ليس فيه اكثر من ترك وضعها على الركبتين الذي هو مستحب وهو قول ابي الصلاح والفاضلين وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم وحينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة كالكتف ويمكن الصحة لان النهي وصف خارج الخامس الركوع ويداه تحت ثيابه بل يكونان بارزتين أو في ( كيه ؟ ) قاله الاصحاب وروى عمار عن الصادق ( ع ) في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه قال ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز ذلك وإن ان ادخل يداه واخرج اخرى فلا بأس وقال ابن الجنيد ولو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كانت عليه مئزرا وسراويل وقال أبو الصلاح يكره ادخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب وأطلق والحق الشيخ بالكراهية القرائة في الركوع وكذا يكره عنده في السجود والتشهد وقد روى العامة عن علي ( ع ) عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال الا اني نهيت ان اقرأ راكعا أو ساجدا ولعله ثبت طريقه عند الشيخ وقد روى في التهذيب قرائة المسبوق مع التقية في ركوعه وروى عن عمار عن الصادق ( ع ) في الناسي حرفا من القرائة لا يقرؤه راكعا بل ساجدا المسألة الثامنة يستحب ان يجعل بين القدمين والركبتين قدر شبر كما كان في القيام ورواية زرارة متضمنة التصريح بين الركبتين والشبر بين القدمين والظاهر انهما كالمتلازمين وصرح ابن الجنيد بمراعات ذلك بين الركبتين ويستحب ان يجنح بمرفقيه مخرجا ذراعيه عن ملاصقة جنبيه فاتحا ابطيه لما سبق في خبر حماد وإن ينظر إلى ما بين قدميه لرواية زرارة عن الباقر ( ع ) وفي رواية غياث عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن علي ( ع ) لا تجاوز بطرفك في الصلوة موضع سجودك ومن ثم قال ابن بابويه ينظر الراكع إلى ما بين قدميه إلى موضع سجوده ويستحب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرجات الاصابع لما سبق عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصادق ( ع ) في خبر حماد وملا كفيه من ركبتيه ويستحب البدأة بوضع اليد اليمنى لخبر زرارة عن الباقر ( ع ) ويسقط مع التعذر ولو قدر باحديهما وضعها التاسعة يستحب التكبير للركوع قايما رافعا يديه كما سبق في خبر حماد وروى الحسن بن سعيد في كتابه عن علي ( ع ) باسناده رفع اليدين في التكبير هو العبودية وروى زرارة عن الصادق ( ع ) رفعك يدك في الصلوة زينتها ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الامامية بإيجاب رفع اليدين بالتكبير قال في المعتبر ولا اعرف ما حكاه وقال ابن الجنيد إذا اراد ان يكبر للركوع والسجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير ولو لم يفعل اجزاه ذلك إلا في تكبيرة الاحرام وظاهره وجوب الرفع فيها خاصة و قال الشيخ في الخلاف يجوز ان يهوى بالتكبير وهو حق الا ان التكبير في القيام افضل وأوجب ابن ابي عقيل تكبير الركوع والسجود وأوجب سلار ذلك وتكبير القيام عملا بظاهر الاخبار كما في رواية زرارة عن الباقر ( ع ) إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله اكبر ورواية الحلبي عن الصادق ( ع ) إذا سجدت فكبر ويعارض بخبر ابي بصير عنه ( ع ) ادنى ما يجزي في التكبير في الصلوة واحدة مع استقرار الاجماع على خلاف قوليهما العاشر يستحب الذكر امام التسبيح اجماعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله اما الرجوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وليكن بما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) رب لك ركعت ولك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما اقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ثم يسبح ثلاث كبريات أو خمسا أو سبعا وظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير انه نهاية الكمال وفي رواية هشام بن سالم عن الصادق ( ع ) اشارة إليه حيث قال الفريضة تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست