responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 194
إن ذلك يبطل الصلوة ويقول النبي صلى الله عليه وآله ان هذه صلوة لا يصح فيها شئ من كلام الآدميين وقول آمين من كلام الآدميين وبرواية الحلبي عن الصادق ( ع ) انه سأله اقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب قال لا وقال ابن بابويه ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لان ذلك كان يقوله النصارى وقال المفيد والمرتضى يحرم قول آمين آخر الحمد ويقولان تبطل الصلوة به وتبعهما جمهور الاصحاب قال ابن زهرة يحرم بالاجماع والاحتياط وبأنها عمل كثير خارج عن الصلوة وبأنها انما تكون على دعاء يقدمها والقارئ لا يجب عليه قصد الدعاء مع القرائة فلا معنى حينئذ لها وإذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القربة والدعاء لان احدا لم يفرق بينهما والشيخ في التبيان يمنع من قصد القرائة والدعاء للزوم استعمال المشترك في معنييه وهو غير جايز وفي المعتبر صدر كلامه بالمنع منهما محتجا بحديث الآدميين وبقول النبي صلى الله عليه وآله انما هي التسبيح والتكبير وقرائة القرآن وإنما للحصر وليس التأمين أحدها لان معناها اللهم استجب ولو نطق بذلك ابطل صلوته فكذا ما قام مقامه ولان النبي صلى الله عليه وآله علم الصلوة جماعة ولم يذكر التأمين وبأن ابا حميد الساعدي لما وصف صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يذكره وكذا أبو قتادة ولانه لو كان النطق بها تأمينا لم تجز إلا لمن قصد الدعاء لكن ذلك ليس شرطا بالاجماع اما عندنا فللمنع مطلقا وأما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا ولان التأمين يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق الدعاء إلا مع قصده فعلى تقدير عدم القصد يخرج التأمين عن حقيقته فيكون لغوا ثم ذكر تمسك العامة برواية ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له وبرواية وابل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع صوته بها وبقوله صلى الله عليه وآله لبلال لا تسبقني وأجاب بأن ابا هريرة شهد عليه عمر بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة في مال البحرين وأوجب عليه عشرة آلاف دينار فكيف يسكن إلى نقله ولان ذلك لو قاله النبي صلى الله عليه وآله لم يختص به أبو هريرة ووايل وخصوصا إذا كان يرفع بها صوته ولان مالكا انكر التأمين في رواية عنه فلو كان مشهورا لم يخف عليه ثم قال في المعتبر ويمكن أن يقال بالكراهة ويحتج بما رواه ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله ( ع ) قال سألته عن قول الناس في الصلوة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها و طعن في الرواية بالمنع بأن في طريقها في التهذيب عن محمد بن سنان وهو مطعون فيه وفي طريقها في جامع البزنطي عبد الكريم وليس كابن ابي عمير قلت استدلاله على الكراهية بهذه الرواية غير متجه لان استحبابها على سبيل التعجب ينفي كراهتها والحق أن هذه الرواية تنادي على نفسها بالتقية لان الاخبار مصرحة بالنهي عنها ولو حملت هذه على استحبابها كان تناقضا ظاهرا فلم يبق إلا التقية وكذا ما روى معوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله ( ع ) اقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى مؤذن بالتقية لانه عدل عن الجواب عن المسئول عنه إلى غيره وهذا صريح التقية كذا قاله الشيخ وقد يتوهم أن قوله هم اليهود والنصارى جواب أي هم القائلون آمين كما قال ابن بابويه والعجب كيف لم يستشهد المحقق بكلام ابن الجنيد هنا إذ يقول في كتاب الامامة ولا يصل الامام ولا غيره قرائة ولا الضالين بآمين لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه وربما سمعها الجاهل قرأها من التنزيل وقد روى سمرة وابي بن كعب السكتتين ولم يذكرا فيها آمين ثم قال ولو قال المأموم في نفسه اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم كان أحب الي لان ذلك ابتداء دعاء منه وإذا قال آمين تأمينا على ما تلاه الامام صرف القرائة إلى الدعاء الذي لا يؤمن عليه سامعه وقال في حدود الصلوة ويستحب ان يجهر به الامام يعني القنوت في جميع الصلوة ليؤمن من خلفه على دعائه وظاهره جواز التأمين عقيب الحمد وغيرها قلت المعتمد تحريمها وابطال الصلوة بفعلها عملا بقول الاكثر ودعوى الاجماع من أكابر الاصحاب ورواية جميل المذكورة محمولة على التقية لانه نفسه روى عن الصادق ( ع ) بطريق آخر إذا كنت خلف الامام فإذا قرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين وهو نهي والاصل فيه التحريم وهذه الرواية صحيحة السند لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن وأما ما جرى في تضاعيف الحجة من قول الشيخ ان قصد الدعاء والقرائة غير جايز لانه استعمال المشترك في المعنيين فضعيف فإن المعنى هنا متحد وهو ادعاء المنزل قرآنا ومن المعلوم أن الله تعالى انما كلف المكلفين بهذه الصيغة لارادة الدعاء فكيف تبطل الصلوة بقصده وهو قول المحقق انما هي التسبيح إلى آخره فإن الحصر غير مراد منه لخروج معظم افعال الصلوة منه كالركوع والسجود والتشهد والدعاء وكذا قوله ببطلان الصلوة بقوله اللهم استجب ضعيف فإن الدعاء بالمباح جايز في الصلوة بإجماعنا وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة وليس بذلك وكثير من الاصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا اثبات كابن ابي عقيل والجعفي في الفاخر وابي الصلاح المسألة الثانية يستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالاجماع ولتكن من طوال السور في نوافل الليل كالانعام والكهف وال حم ومن قصارها في نوافل النهار قال في المبسوط والاقتصار على سورة الاخلاص فضل يعني في نوافل النهار ويستحب الاخفات فيها والجهر في نوافل الليل عند علمائنا أجمع لما تقدم من قول الصادق ( ع ) السنة في صلوة النهار بالاخفات والسنة في صلوة الليل بالاجهار وروى العامة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا رأيتم من يجهر بالقرائة في صلوة النهار فارجموه بالبعر وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والاخفات وتبعهم عليه بعض العامة وهو أن كل صلوة تختص بالنهار ولا نظير لها بالليل فجهر كالصبح وكل صلوة تختص بالليل ولا نظير بالنهار فجهر ايضا كالمغرب وكل صلوة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما يفعل بالنهار فسر كالظهرين وما تفعل ليلا فجهر كالعشاء فعلى هذا صلوة الجمعة والعيد يسن الاجهار بهما لانهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست