responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 193
ايضا يلزمه قرائتها وروى عمر بن يزيد عن الصادق ( ع ) من صلى بغير الجمعة والمنافقين اعاد الصلوة وروى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال ان الله تعالى اكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلوة له والجواب المعارضة برواية علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) في الرجل يقرأ في صلوة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس بذلك وجوازه في الجمعة يستلزم اولوية جوازه في الظهر فتحمل الرواية على تأكد الندبية وأن يكون قوله لا صلوة له أي كاملة بقرينة قوله ولا ينبغي تركهما والتوفيق بين الروايات واعلم ان الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر ان ابن بابويه اوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير وحكى كلامه متضمنا العصر ولم نر في النسخ التي وصلت الينا سوى الظهر وهو الذي نقله الفاضل في المختلف الثاني وافق المرتضى والصدوق في قرائة المنافقين في صبح الجمعة ورواه الشيخ في المسبوط وهو في خبر ربعي وحريز رفعاه إلى ابي جعفر ( ع ) قال إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وفي صلوة الصبح مثل ذلك وخبر ابن ابي عقيل بين المنافقين وبين الاخلاص وقال الشيخان بل يقرأ في الثانية قل هو الله أحد وهو موجود في رواية ابي الصباح الكناني وأبي بصير عن الصادق ( ع ) و الطريق رجال الواقفة ولكنه مشهور الثالث يستحب قرائة الجمعة في أولي المغرب ليلة الجمعة والاعلى في الثانية لرواية أبي بصير عن الصادق ( ع ) وقال في الصباح والاقتصاد ويقرأ في الثانية التوحيد لرواية ابي الصباح عنه ( ع ) الرابع يستحب قرائة الجمعة والاعلى في عشاء ليلة الجمعة لرواية ابي الصباح ايضا عنه ( ع ) ورواه أبو بصير عنه ( ع ) وقال ابن ابي عقيل يقرأ في الثانية المنافقين ووافق في الاولى على الجمعة لرواية حريز السالفة والاول اشهر واظهر في الفتوى الخامس اختلف الاصحاب في الجهر بالظهر يوم الجمعة مع اتفاقهم على استحباب الجهر في صلوة الجمعة فاستحب الجهر في الظهر الشيخ ورواه الحلبي عن الصادق ( ع ) ومحمد بن مروان عنه وعمران الحلبي عنه ومحمد بن مسلم عنه وقال ابن بابويه الجهر فيها رخصة يجوز الاخذ بها والاصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة إذا صلاها وحده كانت كصلوة الظهر في ساير الايام تخفى فيها القرائة وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقرائة وإن انكر ذلك عليه وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها والمرتضى قال والمنفرد بصلوة الظهر يوم الجمعة روى انه يجهر بالقرائة استحبابا وروى ان الجهر انما يستحب ان صليت مقصورة بخطبة أو صليت ظهرا اربعا في جماعة ولا جهر على المنفرد وقوى ابن ادريس هذا الاخير محتجا بعدم الدليل والاحتياط وقد روى جميل عن ابي عبد الله ( ع ) في الجماعة يوم الجمعة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام انما يجهر إذا كانت خطبة وروى محمد بن مسلم قال سألته عن صلوة الجمعة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام بالقرائة انما يجهر إذا كانت خطبة وحملها الشيخ على التقية وفي كلام ابن بابويه اشارة إلى ان الجمعة تصلى سفرا بغير خطبة وإنما يجهر بها فإن اراد به الجمعة الحقيقية اشكلت بعدم انعقادها سفرا وبغير خطبة وكلامه يدل على انعقادها سفرا بخطبة وغيرها وإن أراد الظهر المقصورة اشعر بأن الجهر تابع لصلوتها جماعة وهو ينافي قوله انما يجهر فيها إذا كانت خطبة وفي بعض النسخ انما يجهر إذا كانت جماعة وح لا تنافي وقد دل على تسمية ما في السفر جمعة رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) انه قال صلوا في السفر جمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقرائة والظاهر أنه أراد ان الجهر تابع للجماعة سواء صليت ظهرا أو جمعة كما حكاه المرتضى واختاره ابن ادريس وقال في المعتبر من الاصحاب من منع الجهر إلا في الجمعة خاصة ثم ذكر روايتي جميل ومحمد بن مسلم وقال هما اولى واشبه بالمذهب واستضعف تأويل الشيخ اياهما بالتقية فحصل من هذا ثلثة أقوال الاول عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا وهو اختياره في المعتبر ولعله الاقرب الثاني استحبابه فيها مطلقا وهو قول الشيخ ومن تبعه ومنهم الفاضل في المختلف الثالث استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا وهو ظاهر الصدوق ومختار ابن ادريس ومنها استحباب تطويل قرائة الركعة الاولى على الثانية قاله في المعتبر لما روى أبو قتادة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الاولتين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الاخرى وكذا في العصر والصبح قال وهو منقول عن الائمة ( ع ) قلت لم أر هذا القول لغيره وهذا الحديث من طرق العامة وقد رووا ايضا عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلوة الظهر في الركعتين الاولتين في كل ركعة قدر ثلثين آية وفي العصر في الركعتين الاولتين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وقال الشيخ في الخلاف لا ترجيح بين الركعتين محتجا بعدم الدليل وعموم الاخبار في قرائة سورة مع الحمد والعامة مختلفون في ذلك ومنها استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة في الركعتين إذا احسن غيرها فإن لم يحسن غيرها فلا بأس روى ذلك علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) وأما كون السورة الثانية بعد الاولى على ترتيب المصحف فلا تعرفه الاصحاب فلا يكره عندهم التقديم والتأخير نعم الروايات المتضمنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن وقد روى تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة كما مر ومنها ما رواه محسن الميثمي عن الصادق ( ع ) قال يقرأ في صلوة الزوال في الركعة الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد وفي الثالثة التوحيد وآية الكرسي وفي الرابعة التوحيد وامن الرسول إلى آخر البقرة وفي الخامسة التوحيد و الخمس من آل عمران أن في خلق السموات إلى الميعاد وفي السادسة التوحيد وثلث ايات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض إلى المحسنين وفي السابعة التوحيد والآيات من سورة الانعام وجعلوا لله شركاء الجن إلى اللطيف الخبير وفي الثامنة التوحيد وآخر سورة الحشر لو انزلنا هذا القرآن إلى اخرها ومنها استحباب قول الامام عند فراغ الامام من الحمد الحمد لله رب العالمين روى ذلك جميل عن الصادق ( ع ) النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل الاولى المشهور بين الاصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد حتى أنه تبطل بعمده الصلوة لغير تقية وادعى بعضهم الاجماع عليه قال الشيخ في الخلاف قول آمين يقطع الصلوة سواء كان سرا أو جهرا آخر الحمد أو قبلها للامام والمأموم وعلى كل حال واحتج بإجماع الفرقة لانهم لا يختلفون في


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست