responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 192
بالبسملة ولعل ابن البراج يحتج بمداومة الامام على ذلك فيجب التأسي به وكل ذلك تدفعه لشهرة بين الاصحاب وقد روى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون اماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يضره والمراد به الاخفات بها في احد تأويليه والمراد أنه ترك البسملة ناسيا وروى محمد بن علي الحلبي عنه ( ع ) فيمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال ان شاء سرا وإن شاء جهرا وهذا صريح في عدم الوجوب مع امكان حمل كلام الموجب على الوجوب التخييري إذ القرائة الواجبة لا تنفك عن صفتي الجهر والاخفات فيجب كل منهما على البدل وهذا يتم ان قلنا بتباين الصفتين وإن قلنا بأن الاخفات جزء من الجهر فلا ومنها تعمد الاعراب أي اظهار حركاته بحيث يتميز بعضها عن بعض بالقدر الذي لا يخرج إلى الحروف التي منها حركات الاعراب ويجوز أن يراد بتعمد الاعراب ان لا يكثر الوقف وخصوصا على ما لا ينبغي الوقف عليه ومنها الوقوف على مواضعه وأجودها التام ثم الحسن ثم الجايز وذلك معروف عند القراء وقد الف فيه كتب جمة ويجوز الوقف على ما شاء والوصل وروى علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) في الرجل يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال ان شاء قرأ في نفس واحد وشاء غيره نعم يكره قرائة التوحيد بنفس واحد لما رواه محمد بن يحيى بسنده إلى الصادق ( ع ) ومنها الترتيل وهو حفظ الوقوف واداء الحروف لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال في المعتبر الترتيل تبيين الحروف من غير مبالغة وربما وجب إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض ويمكن حمل الآية عليه لان الامر عند الاطلاق لا وجوب وروى عبد الله ( أجرقي ؟ ) مرسلا عن الصادق ( ع ) ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قراءته وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة والنار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا قال لبيك ربنا قلت هذه الرواية تدل على جواز التلبية في الصلوة ومثلها رواية ابي حريز عن الكاظم ( ع ) قال ان الرجل إذا كان في الصلوة فدعاه الوالد فليسبح فإذا دعته الوالدة فليقل لبيك ومنها أنه إذا ختم والشمس وضحيها فليقل صدق الله وصدق رسوله وإذا قرأ الله خير اما يشركون قال الله خير الله أكبر وإذا قرأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قال كذب العادلون بالله وإذا قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآية قال الله أكبر ثلاثا روى ذلك عن عمار عن الصادق ( ع ) ومنها السكوت إذا فرغ من الحمد والسورة وفيها سكتتان لرواية اسحق بن عمار عن الصادق ( ع ) عن أبيه ان رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في رسول الله صلى الله عليه وآله فكتب إلى ابي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة قال كانت سكتتان إذا فرغ من ام القرآن وإذا فرغ من السورة وفي رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس وقال ابن الجنيد روى سمرة وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله ان السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاح والثانية بعد الحمد فرع الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الاخيرتين قبل الركوع وكذا عقيب التسبيح ومنها استحباب قرائته ما رواه محمد بن مسلم قلت لابي عبد الله ( ع ) القرائة في الصلوة منها شئ مؤقت فقال لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين قلت له فأى السور أقرأ في الصلوات فقال اما الظهر والعشاء فيقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول في الظهر والعشاء بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحيها ونحوها والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوها والغداة بعم يتسائلون والغاشية والقيمة وهل اتى ورواية عيسى بن عبد الله القمي عن ابي عبد الله ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة بعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيمة وشبهها ويصلي الظهر يسبح والشمس وضحيها ويصلي المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله وإذا زلزلت ويصلي العشاء الآخرة بنحو مما يصلي الظهر ويصلي العصر بنحو من المغرب وقال الصدوق أفضل ما يقرأ في الصلوة في اليوم والليلة في الركعة الاولى الحمد وإنا انزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلوة العشاء الآخرة ليلة الجمعة فالجمعة و الاعلى وفي صبحها وظهريها بالجمعة والمنافقين وقال ان نسيهما أو احديهما في الظهر يوم الجمعة رجع ما لم يقرأ النصف فإن قرأ النصف اتمها ركعتين ندبا ثم أعاد الظهر بالسورتين قال ومن قرأ في الغداة يوم الاثنين والخميس بهل أتى والغاشية وقاه الله شر اليومين قال وحكى من صحب الرضا ( ع ) إلى خراسان انه كان يقرأ في صلوته السور التي ذكرناها فلذلك اخترناها قلت روى الكليني عن ابي علي بن راشد قلت لابي الحسن ( ع ) جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن افضل ما يقرأ في الفرايض بأنا انزلناه وقل هو الله احد وإن صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال ( ع ) لا يضيقن صدرك بقرائتهما فإن الفضل و الله فيهما قال ابن بابويه وإنما يستحب قرائة القدر في الاولى والتوحيد في الثانية لان القدر سورة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته فيجعلهم المصلي وسيلة إلى الله تعالى لان بهم وصل إلى معرفته وأما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب وهو القنوت ومنها استحباب ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم عن الصادق ( ع ) لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون في سبعة مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلوة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا اصبحت فيهما وركعتي الطواف قال الشيخ وفي رواية اخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد وهذا حكاية لكلام الشيخ أبي جعفر الكليني ولم يذكر سند الرواية قال الشيخ ويستحب ان يقرأ التوحيد في كل ركعة من الركعتين الاولتين من صلوة الليل ثلثين مرة مع قوله بالمواضع السبعة وروى الكليني عن محمد بن مسلم ليس في القرائة شئ موقت إلا الجمعة يقرأ فيهما الجمعة و المنافقين تنبيهات الاول قال ابن بابويه قد رخص في القرائة في ظهر الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقين لا استعملها ولا افتي بها إلا في حال السفر والمرض وخيفة فوت حاجة لما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) لا بأس أن تقرأ في صلوة الجمعة بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا فظاهره وجوب السورتين فيها وفي الجمعة وهو اختيار أبي الصلاح وأوجب السورتين المرتضى في الجمعة وقال قد روى أن المنفرد


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست