responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 18
التحاقه بالباطن وعليه يتفرع صحة الصلوة به وفي الجمع بين بطلان الصلوة هنا وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد لاجتياز حمله على نجاسة باطنة فيها وامكان الازالة وعلى قول المحقق في المعتبر ينسحب الصحة في الجميع خاتمة الآنية خمسة احديها المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في الاكل والشرب اجماعا وفي الخلاف يكره استعمالها والظاهر أنه يريد التحريم كما قاله في المبسوط ولقول النبي صلى الله عليه وآله الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم أي يخدر أو يردد ان ( قوله ص خ ل ) ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا كالبخور والاكتحال والطهارة وذكر الاكل والشرب للاهتمام وكذا قول الصادق ( ع ) لا تأكلوا في آنية الذهب و الفضة ولنهي الباقر ( ع ) من آنية الذهب والفضة والنهي انما يتعلق بالمنافع ولقول الكاظم عليه السلام انية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون وفيها ايماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم ( خيلائه ) وكسر قلوب الفقراء وفي المساجد ( المشاهد ) نظر لفحوى النهي واشعار التعظيم وفي المفضض خبران عن الصادق ( ع ) أنه كره الشرب في الفضة والقداح المفضضة وأن يدهن في مدهون مفضض والعطف على الشرب في الفضة مشعر بارادة التحريم وقوله ( ع ) في التور يكون فيه تماثيل أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه والنهي للتحريم وقوله ( ع ) لا بالشرب في المفضض واعزل قال عن موضع الفضة فالجمع بالجمل على الكراهية واستعمال اللفظ فيها وفي التحريم في الاول مجاز يصار إليه بقرينة والاقرب وجوب عزل الفم للامر به وفي المعتبر يستحب لقول الصادق ( ع ) في القدح ضبته فضة لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه ودلالته غير واضحة لعدم التصريح باستعمال موضع الفضة ولامكان اختصاصه بالضبية وهي ما يشعب بها الاناء وأما نحو الحلقة للقصعة وقبيعت السيف والسلسلة فإنه جايز لما روي في حلقة قصعة النبي صلى الله عليه وآله وقبيعة سيفه وأنف عرفجة بن اسعد بإذن النبي صلى الله عليه وآله ثم اتخذه من ذهب لما انتن وكان للكاظم عليه السلام مرآة عليها فضة وقال الصادق ( ع ) كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقائمه فضة وبين ذلك حلق من فضة ولدرعه ثلث حلقات من فضة قدامها واثنتان خلفها وفي طريق قوي عن الصادق ( ع ) تحليته السيف بالذهب والفضة وفى طريق فيه سهل بن زياد عن الصادق ( ع ) ليس تحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس وعن محمد الوراق انه عرض على الصادق ( ع ) قرآنا معشرا بالذهب وفي آخره سورة مكتوبة بالذهب فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب وقال لا يعجبني ان يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة وعن الصاق عليه السلام في ماء الذهب لا بأس وفي التذكرة يحرم ان انفصل منه شئ بالنار فروع الاول لا يقطع بتعليل التحريم بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقر ربما يتضمن من السرف وتعطيل المال لتخلفه في آنية الجواهر فيمكن كونه تعبدا محضا الثاني لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال لعدم تناول النهي المستعمل ويخرج عن المعصية بوضعه في غير الاناء أو مرتبة ثم أكله وعن المفيد ( ره ) تحريمه ويلوح من كلام أبي الصلاح وحديث يحرم محمول على أنه سبب في دخول النار لامتناع ارادة الحقيقة الثالث التحريم يعم النساء اجماعا قاله في التذكرة لوجود المقتضي ولا يلزم من اباحة التحلي لهن للحاجة اباحة ذلك الرابع لا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها بل يكفي مجرد وضع البخور فيها للرايحة لانه استعمال الخامس لا يبطل الطهارة منها ولا فيها وإن حرم لان النهي عن امر خارج إذا اخذ الماء ليس جزءا من الطهارة إذ الشروع فيها بعد وضعه على العفو وصب الماء فيها ابلغ في الخروج عن الطهارة والفرق بينه وبين الصلوة في المغصوب ان التصرف بالقيام والقعود جزء من الصلوة منهي عنه السادس الاقرب تحريم المكحلة منها وظرف الغالية وإن كانت بقدر الضبة لصدق الاناء اما الميل فلا ولو موههما بغيرهما حرم لانها منهما والعلة بالفخر وكسر القلب لم يثبت السابع لا يضمن كاسرها الارش لانه لا حرمة لها الثامن هل ضبة الذهب كالفضة يمكن ذلك كاصل الاناء والمنع لقوله ( ع ) في الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور امتي التاسع يصح بيع هذه الآنية وعلى المشتري سبكها العاشر لا كراهية في الشرب عن كوز فيه خاتم فضة أو اناء فيه ذهب دراهم لعدم الاسم وثانيها المتخذ من غير هذين من المعادن والجواهر فيجوز وإن غلا ثمنه للاصل ولعدم ادراك العامة نفاستها وعدم نفقتها وثالثها المتخذ من العظام ويشترط طهارة الاصل فعظم الثلثة يحرم اتخاذه وإن اخذ من ميتة وجب تطهيره وأن لا يكون عظم ادمي لوجوب دفنه وحرمته وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف ورابعها المتخذ من الجلد ويشترط طهارة الاصل والتذكية وخامسها المتخذ من غير هذه ولا ريب في جوازه ويلحق بذلك النظر في اداب الحمام والاستطابة لا يكره اتخاذ الحمام ولا بيعه ولا شرائه للاصل وكان للباقر ( ع ) حمام ويستحب للاستحمام لدخول النبي صلى الله عليه وآله في حمام الجحفة ودخول علي ( ع ) وكان الباقر ( ع ) يدخل حمامه وقال علي ( ع ) نعم البيت الحمام يذكر فيه النار ويذهب بالدرن وما روي عنه وعن الصادق ( ع ) بئس البيت الحمام يهلك فيه اليسر ويذهب الحياء ويبدئ العورة فالمراد به مع عدم الميزر وليمنع منه النساء الا منفردات وعليه يحمل نهى النبي صلى الله عليه وآله ويجوز مع العذر وتخف الكراهية بالايتزار وإن اجتمعن عن علي ( ع ) ويكره يوم الاربعاء والجمعة افضل وليدخله بميزر لامر النبي صلى الله عليه وآله به وكذا ساير المياه لان لها اهلا وليعم الفخذين لقول الصادق ( ع ) هما من العورة ولو اغتسل خاليا فالستر افضل وإن كان جايزا نعم يجب ستر الفرج وغض البصر ولو عن عورة الكافر وفيه خبر عن الصادق ( ع ) بالجواز والنورة سترة عن الباقر ( ع ) ولو ترك الستر متعمدا قادرا فالاشبه صحة غسله للامتثال وخروج المنهي عنه عن حقيقة الغسل وليقل ما نقل عن الصادق ( ع ) فعند نزع الثياب اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان وعند دخول البيت الاول اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه وعند دخول البيت الثاني اللهم اذهب عنى الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي ثم يضع الماء الحار على هامته ورجليه وابتلاع جرعة منه تنقي المثانة ويلبث ساعة في البيت الثاني ويقول في الثالث مكررا إلى خروجه اللهم إني اعوذ بك من النار وأسألك


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست