responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 17
لقول الصادق ( ع ) كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلوة فيه فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والنعل والخفين وما اشبه ذلك والخبر وإن ارسل الا أنه متأيد بغيره وبالعمل واقتصر الراوندي على ما في الرواية والجورب ولفظ مثل وما اشبه ذلك يأباه والحق الصدوقان العمامة وقيدها بعضهم بالصغر واشترط الفاضل كونها في محالها ويمنعه قوله عليه السلام ومعه وظاهرهم اعتبار الملابس فلا يعفى عن مجهول والرواية مشعرة بالعموم وقد أومأ إليه في المعتبر وعفى عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم مرة عن الصادق ( ع ) والليلة تابعة ولتتحر اقلال النجاسة بجهد أو لا يعفى عن نجاسته بغير الصبي والاولى دخول الصبية للمشقة ولان السؤال عن مولود ودخول المربي والمتعدد وعفي من حضى يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار وإن ضعفت الرواية عن الكاظم عليه السلام للحرج التاسع عشر لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره فالمشهور الصلوة عاريا إلا لضرورة لقول الصادق ( ع ) يطرحه ويؤمي وحمل قول الصادق والكاظم عليهما السلام يصلي فيه على الضرورة والتخيير قوي لتعارض الستر والقيام واستيفاء الافعال والمانع وروى عمار عن الصادق ( ع ) اعادة ما صلى فيه وتحمل على الندب ولو اشتبه النجس بغيره صلى فيما زاد على عدد النجس في المشهور بحسن صفوان عن ابي الحسن ( ع ) في الثوبين ويحمل عليه الزايد ونقل الشيخ الصلوة عاريا واختاره ابن ادريس تفصيا من شروعه شاكا في الصلوة والواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه قلنا لما كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع كالصلوة إلى الجهات فقارن وجه الوجوب وما ابعد ما بين الصلوة في الثوب المتيقن النجاسة والصلوة عاريا هنا ولو ضاق الوقت صلى المحتمل ولو كثرت الثياب وشق ذلك فالتحري وجه للحرج ولو حصلت امارة تظن بها طهارة بعض امكن الاقتصار عليه والوجه الجميع ولو فقد احد المشتبهين صلى في الآخر وعاريا وعلى القول بجواز الصلوة في متيقن النجاسة يكفيه الصلوة في الباقي العشرون يعيد المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر إذا كان عامدا اجماعا للنهي المفسد للعبادة ولو علم ثم نسي حال الصلوة فخبران عن الصادق ( ع ) اشهرهما اطلاق الاعادة والآخر اطلاق عدمها وفي مكاتبة المجهولة المروي عنه التقييد ( بخروج الوقت واختيارها في صار لان المطلق مطلق على المقيد ) وفيه جمع ظاهر وإن كان الاعادة خارج الوقت اظهر لعدم الاتيان على الوجه والتضييع بالنسيان ولو علم بعد الصلوة سبق النجاسة من غير سبق علم ففيه خبران صحيحان عن الصادق ( ع ) باطلاق الاعادة وعدمها جمع بينهما بالحمل على الوقت وخارجه والاكثر على عدم الاعادة مطلقا للامتثال المقتضي للاجزاء قال في المعتبر ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) في المني والبول وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك ولو قيل لا اعادة على من اجتهد قبل الصلوة ويعيد غيره امكن لهذا الخبر ولقول الصادق ( ع ) في المني تغسله الجارية ثم يوجد اعد صلوتك اما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ ان لم يكن احداث قول ثالث ولو علم بالنجاسة في اثناء الصلوة فإن لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل وأتم وإن احتاج إلى فعل كثير استأنف لاصالة صحة الصلوة الخالية عن معارضة التقدم وكذا لو أصاب نجاسة في الاثناء ولا يعلم ثم زالت وعلم وفي المعتبر بنى ذلك على القولين أما لو علم في الاثناء سبقها فلا اشكال في بنائه عليها وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلوة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا وقد نبه عليه في المعتبر الحادي والعشرون قال الفاضل مراتب ايراد الماء ثلثة النضح المجرد ومع الغلبة ومع الجريان ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح والغلبة وجعل الرش لبول الرضيع فاستحب النضح في مواضع منصوصة شك في النجاسة والمذي والكلب والخنزير يابسين والفارة الرطبة وبول الخيل والبغال والحمير وعرق الجنب وبول البعير والشاة قلت والكافر يابسا والكلب ميتا كذلك وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء عن الرضا ( ع ) وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح وقد مر فروع الاول لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول كالصبي لم يفسد الصلوة ( للاصل ) والباطن معفو عنه ولحمل النبي صلى الله عليه وآله امامة بنت أبي العاص وهو يصلي وركب الحسين ( ع ) على ظهره وهو ساجد ولو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة تردد فيه الشيخ في الخلاف وقطع في ط بالفساد وقال لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلوته لانه حامل لنجاسة وجوزه في المعتبر لانه محمول لا تتم فيه الصلوة منفردا وطالب بدليل منع صلوة نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب والبدن وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قلع الثالول ونتف اللحم في الصلوة تنبيه على قوله رحمه الله وعلى قوله لا حاجة إلى شد رأسها مع أمن التعدي ومن اشترطه من العامة لم يقل بالعفو عما لا يتم الصلوة فيه وحده بل مأخذه القياس على حمل الحيوان ولو كان مذبوحا فكالقارورة لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت الثاني لا يضر الحبل المشدود في نجاسة وإن تحركت بحركته لعدم اللبس وكذا لو نجس طرف ثوبه الذى لا يقله إذا قام كالعمامة لخروجه عن حد ثوبه الساتر له قاله في المبسوط وتبعه في المعتبر الثالث لو جبر بعظم نجس وجب قلعه اجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه للحرج فلو صلى به مع امكان القلع بطل قال الشيخ لانه حامل للنجاسة ويجبره السلطان على ذلك ولو مات قبله لم يجز قلعه لسقوط التكليف ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم لالتحاقها بالباطن وحكم الخيط النجس في الجرح حكم العظم وليس له انبات سن نجس مكان سنه ويجوز الطاهر ولو كانت سن ادمي أو جبر بعظم الادمي امكن الجواز لطهارته ولتجويز الصادق عليه السلام اخذ سن الميت لمن سقطت سنه ورد سنه الساقطة اولى بالجواز لطهارته عندنا ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه وإن اوجبنا دفن السن توجه المنع ايضا الرابع حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت ولو شك في اختلاطه استحب اجتنابه فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة والظاهر أنه بمخالطة الدم النجس وغيره وحكمي ذلك عنه في المعتبر وحمله على قبر كافر بعيد الخامس لو شرب خمرا أو أكل ميتة غير مضطر أو ادخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده أمكن وجوب اخراج ذلك لتحريم الاغتذاء به وأنه نجاسة لا لضرورة وبه قطع الفاضل ( ره ) ووجه العدم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست