responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 173
العامة عن النبي صلى الله عليه وآله المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة العاشرة إذا وجد من يتطوع بالاذان لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال لحصول الغرض بالمتطوع ولو لم يوجد متطوع جاز رزقه من بيت المال قال الشيخ من سهم المصالح ولا يكون من الصدقات ولا الاخماس لان ذلك اقواما مخصوصين ويجوز ان يعطيه الامام من ماله ولا يكون ذلك اجرة لتحريم الاجرة عليه عند اكثر الاحصاب لما روينا عن علي ( ع ) انه قال اخر ما فارقت حبيبي انه قال يا علي إذا صليت فصل صلوة اضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا وقال المرتضى في المصباح تكره الاجرة تسوية بينهما وبين الرزق وهو متجه ويحمل الحديث عليه فرع لو احتيج إلى الزيادة على واحد ولم يوجد متطوع جاز ان يرزق الزايد تحصيلا للمصلحة وكذا لو كان غير المتطوع اكمل بأحد المرجحات جاز رزقه الفصل الثالث فيما يؤذن له وأحكام الاذان وفيه مسائل الاولى لا يجب الاذان عينا ولا كفاية على اهل المصر ولا في مساجد الجماعة للاصل ولعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوى ولقول الباقر ( ع ) انما الاذان سنة واختلف الاصحاب في وجوبه في مواضع احدها للصبح والمغرب فأوجبه ابن ابي عقيل فيهما وأوجب الاقامة في جميع الخمس لرواية سماعة عن الصادق ( ع ) لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في ساير الصلوات بإقامة والاذان افضل الثاني اوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلوة جماعة في سفر أو حضر ( واوجبهما عليهم في سفر وحضر صح ) في الصبح والمغرب وصلوة الجمعة وأوجب الاقامة خاصة على الرجال في كل فريضة وقال ابن الجنيد يجبان على الرجال جماعة وفرادى سفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة وتجب الاقامة في باقي المكتوبات قال وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط وقد روى أبو بصير عن احدهما ( ع ) ان صليت الجماعة لم يجز الاذان واقامة وإن كنت وحدك تبادرا امرا يخاف ان يفوتك يجزيك اقامة إلا في الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان يؤذن ويقيم من اجل انه لا يقصر فيهما الثالث اوجبهما الشيخان وابن البراج وابن حمزه في صلوة الجماعة قال في المبسوط ومن صلى جماعة بغير اذان واقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلوة ماضية وقال أبو الصلاح وهي شرط في الجماعة لرواية ابي الصلاح هذه لنا الاصل وقول الباقر ( ع ) انما الاذان سنة وهو صحيح السند وخبر ابي بصير في طريقه علي بن ابي حمزة وهو واقفي مع امكان حمله على الندب وروى علي بن يزيد عن الصادق ( ع ) في الاقامة وحدها في المغرب فقال لا بأس وروى عبد الله الحلبي عنه ( ع ) في الاجتزاء بالاقامة سفرا بغير اذان فقال نعم وروى زرارة عنه ( ع ) في ناسي الاذان والاقامة حتى يكبر قال يمضي ولا يعيد إذا ظهر ذلك علم ان الجماعة بتأكيد الاذان فيها على الانفراد والصبح والمغرب آكد من باقي الفرائض والجهرية آكد من الاخفاتية والاقامة آكد من الاذان وروى زرارة عن الباقر ( ع ) ادنى ما يجزي من الاذان ان يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزيك في ساير الصلوات اقامة بغير اذان الثانية يسقط الاذان والاقامة في غير الخمس والجمعة بإجماع العلماء بل يقول المؤذن الصلوة ثلاثا بنصب الصلوة ورفعها وقال ابن بابويه اذان العيدين طلوع الشمس ويسقطان عند ضيق الوقت بحيث يلزم من فعلهما خروج وقت الصلوة أو بعضها لان الندب لا يعارض الفرض وعن الجماعة الثانية إذا لم يتفرق الاولى لما رواه أبو بصير عن الصادق ( ع ) في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ايؤذن ويقيم قال ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان قد تفرق الصف اذن واقام وعن علي ( ع ) انه قال لرجلين دخلا المسجد وقد صلى الناس ان شئتما فليؤم احدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم وهذا وإن لم يذكر فيه التفرق إلا انه يحمل على المقيد به وعن الصادق ( ع ) إذ قال له أبو علي صلينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه قال الصادق ( ع ) احسنت ادفعه عن ذلك وامنعه اشد المنع فقلت فإن دخلوا وأرادوا ان يصلي فيه جماعة قال نعم يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم امام وهذه تدل على كراهة الاذان للمنفرد ايضا خلافا لابن حمزة وعلى ان تفرق البعض غير كاف في زوال المنع وفي المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلوة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلوة في ذلك المسجد ويجوز له ان يؤذن فيما بينه وبين نفسه وإن لم يفعل فلا شئ عليه و كلامه مؤذن بإستحباب الاذان سرا وإن الكراهة عامة لقوله لكل من يصلي تلك الصلوة وهو يشمل التفرق وغيره فرع الاقرب انه لا فرق بين المسجد و غيره وذكره في الرواية بناء على الاغلب الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به اذن لنفسه وأقام لرواية محمد بن عذافر عن الصادق ( ع ) اذن خلف من قرأت خلفه في اخبار كثيرة يعلم منها انه لا يعتد بأذان المخالف اما لنقصه من فصوله غاليا وأما لغير ذلك وقد روى عمار عنه ( ع ) انه قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم ( عرف خ ل ) الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ولو خشي الداخل معهم فوت الصلوة بالاشتغال بهما اجتزأ بقوله قد قامت الصلوة إلى آخر الاقامة لرواية معاذ بن كثير عنه ( ع ) قال الشيخ في المبسوط وروى انه يقول حي على خير العمل مرتين لانه لم يقل ذلك وقد روى ابن سنان عن الصادق ( ع ) إذا اذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد ان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من اذانه وهذا كما يدل على التعميل يدل على التهليل ايضا وكذا ما نقصه سهوا الرابعة يجوز للامام والمصلين خلفه الاجتزاء بأذان مؤذن المسجد أو المؤذن في المصر إذا سمعوه إذ كان النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده يفعلون ذلك ولرواية عمر بن خالد عن الباقر ( ع ) قال كنا معه فيسمع اقامة جار له بالصلوة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا اقامة قال يجزيكم اذان جاركم والطريق وإن كان رجاله زيدية إلا انه معتضد بعمل السلف وبرواية ابي مريم الانصاري قال صلى بنا أبو جعفر ( ع ) في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا اقامة فلما انصرف قلت له في ذلك فقال ان قميصي كثيف وهو يجزي ان لا يكون على ازار ولا رداء وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فأجزأني ذلك فرع يعلم من هذا انه لا يشترط كون المؤذن قاصدا الجماعة وإن سماعه معتبر وإن الكلام يقدح في الاجتزاء بالاقامة كما علم مما سلف وفي اجتزاء المنفرد بهذا الاذان نظر اقربه ذلك لانه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى وهل يستحب تكرار الاذان والاقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد يحتمل ذلك و خصوصا مع اتساع الوقت اما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الاذان وإلاقامة لهم قطعا الخامسة روى عمار عن الصادق ( ع ) في الرجل يؤذن ويقيم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست