responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 174
ليصلي وحده فيجئ رجل فيقول له يصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان والاقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم وبها افتى الاصحاب ولم ار لها رادا سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية وقرب الاجتزاء بالاذان والاقامة اولا لانه قد ثبت جوازا اجتزاء به بأذان غيره فبأذان نفسه اولى قلت ضعف السند لا يضر مع الشهرة فالعمل والتلقي بالقبول والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادق نية السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد السادسة كما يستحب الاذان للاداء يستحب للقضاء لعموم فليقضها كما فاتته ولو اذن وأقام لاول ورده ثم اقام للبواقي جاز ان كان اقل فضلا وربما قيل بأنه الافضل لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق من اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم امره فقام فصلى ( العصر ثم امره فأقام فصلى المغرب ثم مره فأقام فصلى صح ) العشاء ولا ينافي العصمة لوجهين احدهما ما روى من ان الصلوة كانت تسقط اداء مع الخوف ثم تقضي حتى نسخ ذلك بقوله تعالى وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلوة الآية الثاني جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنه من استيفاء افعال الصلوة ولم يكن له قصر الكيفية مشروعا وهو عايد إلى الاول وعليه المعمول ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلوتين فالمشهور ان الاذان يسقط في الثانية قاله ابن ابي عقيل والشيخ وجماعة وسواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان اعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الاول وليكن الاذان للاولى ان جمع بينهما في وقت الثانية اذن للثانية ثم اقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم اقام للثانية وقد روى الاصحاب عن الباقر ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وعلى هذا يكون الجمع وقد روى ابن سنان عن الصادق ( ع ) قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وهل يكره الاذان هنا لم اقف فيه على نص ولا فتوى ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال فلو اذن من حيث انه ذكر الله فلا كراهية والاصل فيه إن سقوط الاذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو هو لتحصيل حقيقة الجمع فعلى الاول لا يكره وعلى الثاني يكره اما الاذان للعصر يوم الجمعة فقال الشيخ في النهاية لا يجوز وفي المبسوط وقال ابن ادريس انما يسقط اذان العصر عمن صلى الجمعة اما المصلي ظهرا فلا ونقله عن المفيد وابن البراج وقد روى حفص بن غياث عن الباقر والصادق ( ع ) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة والطريق ضعيف مع امكان ان يراد به المسمى بالاذان الثاني ويكون ( ؟ ) بالنسبة إلى الاقامة واحتج الشيخ على الكراهية ما ذكرناه من جمع النبي صلى الله عليه وآله وظاهر انه لا تصريح فيه بالكراهية والاقرب الجزم بانتفاء التحريم ولانه يكره في مواضع استحباب الجمع اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط اذان الاعلام ويبقى اذان الذكر والاعظام السابعة الناسي للاذان والاقامة حتى دخل في الصلوة يتداركها ما لم يركع رواه الحلبي عن الصادق ( ع ) وعلي بن يقطين عن الكاظم لكن اطلق العود إذا لم يفرغ من الصلوة والمطلق يحمل على المقيد ولا ينافيهما رواية زرارة وابي الصلاح عن الصادق ( ع ) بعدم اعادة الناسي لان الثابت الاستحباب وهو لا ينافي جواز الترك واطلق في المبسوط استحباب الرجوع وفي النهاية خص العامد بالرجوع واختاره ابن ادريس ومنع من جواز الرجوع للناسي وابن ابي عقيل جوز الرجوع للناسي للاقامة ايضا وابن الجنيد يرجع للاقامة ما لم يقرأ عامة السورة وإن خاف ضيق الوقت كبر وتشهد الشهادتين مرة مرة وروى زكريا بن آدم عن الرضا ( ع ) ان ذكر ترك الاقامة في الركعة الثانية وهو في القراءة سكت وقال قد قامت الصلوة مرتين ثم مضى في قرائته وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلوة ولا من الاذكار وروى محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) في ناسي الاذان والاقامة وذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلوته وروى حسين بن ابي العلا عنه ( ع ) ان ذكر انه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي قلت اشار بالصلوة على النبي اولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلوة فيمكن ان يكون السلام على النبي صلى الله عليه وآله قاطعا لها ويكون المراد بالصلوة هناك السلام وإن يراد الجمع بين الصلوة والسلام فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع لانه قد روى ان التسليم على النبي آخر الصلوة ليس بانصراف ويمكن ان يراد القطع بما ينافي الصلوة اما استدبار أو كلام ويكون السلام على النبي مبيحا لذلك وعلى القول بوجوب التسليم يمكن ان يقال يفعل هنا ليقطع به الصلوة وروى نعمان الرازي عنه ( ع ) في ناسيهما حتى كبر ان كان دخل المسجد وهي نيته ان يؤذن فيقيم فليمض في صلوته قيد المضي بأن يكون من نية الناسي ذلك فيعلم انه لو لم يكن من نيته فعلهما قطع الصلوة وهو يحتمل امرين احدهما ان يكون قد تعمد تركهما والثاني ان يخطرا بباله فإن اريد الاول امكن جعله حجة الشيخ في النهاية فإنا لم نقف له على حجة هنا الثامنة قال ابن الجنيد لا يستحب الاذان جالسا إلا في حال يباح فيها الصلوة كذلك وكذلك الراكب إذا كان محاربا أو في ارض ملصة وأذا اراد ان يؤذن اخرج رجليه جميعا من الركاب وكذا إذا اراد الصلوة راكبا ويجوز الاذان للماشي ويستقبل القبلة في التشهد مع الامكان فأما الاقامة فلا يجوز الا وهو قايم على الارض مع عدم المانع قال ولا بأس ان يستدبر المؤذن في اذانه إذا اتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة ولا يستدبر في اقامته ولا بأس ان يؤذن الرجل ويقيم غيره ولا بأس بالاذان على غير طهارة والاقامة لا تكون إلا على طهارة وربما يجوز ان يكون داخلا به في الصلوة فإن ذكر ان اقامته كانت على غير ذلك رجع فتطهر وابتداء بها من اولها ولا يجوز الكلام بعد قد قامت الصلوة للمؤذن ولا للتابعين إلا بواجب لا يجوز لهم الامساك عنه التاسعة لو عرض قطع الصلوة بحدث أو غيره اعادها ولا يعيد الاذان مطلقا ولا الاقامة الا الاقامة الا ان يتكلم لما سلف من اعادة الاقامة مع الكلام وروى عمار عن الصادق ( ع ) فيمن نسى حرفا من الاذان والاقامة قال يرجع إلى الحرف الذي نسيه فيستقبله وما بعده ذكر ذلك ابن بابويه وفي التهذيب روى عمار عنه ( ع ) في الاقامة البناء وفيمن نسي حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ وروى عبد الله بن سنان عنه ( ع ) يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة بغير اذان وروى الحلبي عنه ( ع ) انه إذا كان صلى وحده في البيت اقام اقامة ولم يؤذن قال في التهذيب هذا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست