responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 172
اهل البلد وإن تعمد ذلك معتقدا انه اذان اثم باعتقاده وإن اسمع غيره امكن اثمه بفعله ايضا لجواز اعتقاد بعض الجهال ( ؟ ) قد اطلق عليه بعض الاصحاب الوجوب بهذا المعنى وهذا هو الوجوب غير المستقر الفصل الثاني في المؤذن وفيه مسائل الاولى اجمع العلماء على اشتراط عقله لرفع القلم عن المجنون فلا حكم لعبارته لان المؤذن امين ولا يتصور فيه الامانة وفي حكمه الصبي غير المميز اما المميز فيعتد باذانه اجماعا منا وروى العامة ان بعض ولد انس ( كان يؤذن لعمومته ويصلون جماعة وأنس صح ) شاهد لا ينكره وروينا عن علي ( ع ) لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم وقول النبي صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم حث على صفة الكمال إذ الاجماع واقع على جواز ( أذان خ ل ) غير الخيار نعم بلوغ المؤذن افضل لهذا الخبر ولانه يقلده اولوا العذر ولان مؤذن النبي كانوا بالغين وفي حكم المجنون السكران الذي لا يحصل له لعدم انتظام كلامه غالبا وعدم قصده الثانية يشترط فيه الاسلام اجماعا لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وآله المؤذنون امناء وقوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر للمؤذنين وقول الصادق ( ع ) لا يجوز ان يؤذن الا رجل مسلم عارف ولانه داع إلى الصلوة وليس من اهلها ولانه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصلوة التي دعا إليها فهو كالمستهزئ فإن قلت التلفظ بالشهادتين اسلام فلا يتصور اذان الكافر قلت قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالاعجم أو متهزيا أو حاكيا أو غافلا أو مأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالاسلام وإن خلا عن العارض وحكم بإسلامه لا يعتد بأذانه لوقوع اوله في الكفر الثالثة لا يشترط الحرية فيجوز اذان العبد اجماعا لعموم الالفاظ الدالة على شرعية الاذان بالنسبة إلى المكلفين ولانه يصح امامته على ما يأتي انشاء الله تعالى فالاذان اولى الرابعة الاذان مشروع للنساء فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا وروى العامة عن عايشة انها كانت تؤذن وتقيم وإن النبي صلى الله عليه وآله اذن لام ورقه ان تؤذن وتقيم وتؤم نساؤها ولقول الصادق ( ع ) في المرأة تؤذن حسن ان فعلت نعم لا يتأكد في حقهن لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ليس على النساء اذان ولا اقامة ومثله عن الصادق ( ع ) رواه جميل بن دراج ويجزيها الشهادتان لرواية زرارة عن الباقر ( ع ) إذا شهدت الشهادتين فحسبها وروى عبد الله عن الصادق ( ع ) يجزيها ان تكبر وتشهد الشهادتين ولو اذنت للمحارم فكالاذان للنساء في الاعتداد اما الاجانب فظاهر المبسوط الاعتداد به لانه لا مانع منه مع انه نهى ان يرفعن اصواتهن بحيث يسمعن الرجال فإن المراد به مع الاسرار فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع لان المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه اندى منك صوتا وإن اراد مع الجهر فابعد للنهي عن سماع صوت الاجنبية إلا ان يقال ما كان من قبيل الاذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية وفي حكم المرأة الخنثى فتؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولاجانب النساء لا لاجانب الرجال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المراة في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة الخامسة يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لاطلاق الالفاظ في شرعية الاذان والحث عليه ولانه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره نعم العدل افضل لقوله صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم ولان ذوي الاعذار يقلدونه ولقول الصادق ( ع ) المؤذنون امناء فرع لو اراد الامام أو الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال فالاقرب اعتبار عدالته لان كمال المصلحة يتوقف عليه وكذا لو تشاح العدل و الفاسق قدم العدل ولو تشاح العدول أو الفاسقون قدم الاعلم بالاوقات لامن الغلط معه ولتقليد ارباب الاعذار له ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف ثم الاشد محافظة على الاذان في الوقت ثم الاندى صوتا ثم من يرتضيه الجماعة والجيران ومع التساوي فالقرعة لقول النبي صلى الله عليه وآله لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا إلا ان يسهموا عليه لفعلوا ولقولهم ( ع ) كل امر مجهول فيه القرعة ولا يترجح في الاذان نسل ابي محذورة بحاء مهملة وذال معجمة وسعد القرظ بفتح القاف والراء والظاء المعجمة ولا نسل الصحابة بعد نسلهما لاطلاق الاوامر بالاذان والبعث عليه والتقييد خلاف الاصل قال في المعتبر وهو مذهب علمائنا السادسة يستحب ان يكون مبصرا لمكان المعرفة بالاوقات ولو اذن الاعمى جاز واعتد به كما كان ابن ام مكتوم رضي الله عنه وكرهه بغير مسدد الشيخ وابن ادريس وينبغي ان يتقدمه بصير وإن يكون المؤذن عالما بالاوقات ليأمن الغلط ولو اذن الجاهل في وقته صح واعتد به وان يكون صيتا ليعم النفع به ولقول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن زيد القه على بلال فإنه اندى منك صوتا اي ارفع وإن يكون حسن الصوت ليقبل القلوب على سماعه السابعة يجوز تعدد المؤذن وان زاد على اثنين وقال الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده الزايد على الاثنين بدعة بإجماع اصحابنا وقال والده في الخلاف لا ينبغي الزيادة على اثنين واستدل بإجماع الفرقة على ما رووه من ان الاذان الثالث بدعة وفي المبسوط يجوز ان يكون اثنين اثنين إذا اذنوا في موضع واحد فإنه اذان واحد فأما إذا اذن واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب ولا بأس ان يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد لانه لا مانع منه وفسر كلامه إذا اذن واحد بعد الآخر بأن يبني احدهما على فصول الآخر وهو التراسل وقيل بل يكره اذان الثاني بعد الاول إذا كان الوقت ضيقا اما حقيقة وأما حكما بإجتماع الامام والمأمومين اما مع الاتساع فلا كراهة فيه وهل يستحب ترتيب مؤذنين المسجد الاقرب نعم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في بلال وابن ام مكتوم ومن اظهر فوايده اذان احدهما قبل الصبح والآخر بعده الثامنة يجوز ان يتولى الاذان والاقامة واحد وإن يؤذن واحد ويقيم غيره وهل يستحب اتحاد المؤذن والمقيم لم يثبت عندنا ذلك وكذا لم يثبت استحباب اختصاص المؤذن الاول بالاقامة وقد روى العامة ان رجلا من بنى صداء اذن في غيبة بلال فلما جاء بلال هم بالاقامة فقال النبي صلى الله عليه وآله ان اخا صداء قد اذن فلو سبقه سابق اعتد به وهل تبقى وظيفة الاقامة للراتب اوجه عدمها لقضية بلال وثبوتها مطلقا لان الظاهر ان الصدائي اذن بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله فصار كالراتب والتفصيل بالتفريط من الراتب فتزول وظيفة الاقامة منه وعدمه فتبقى التاسعة الظاهر ان الاقامة منوطة بأذن الامام صريحا أو بشاهد الحال كحضوره عند كمال الصفوف وروى


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست