responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 171
صوته كان افضل ولقول الصادق ( ع ) إذا اذنت فلا تخفين صوتك فإن الله يأجرك على مد صوتك فيه وعن الباقر ( ع ) لا يجزيك من الاذان والاقامة إلا ما اسمعت نفسك وافهمته ويجوز للمريض الاسرار لقوله ( ع ) لابد للمريض ان يؤذن وتقيم إذا اراد الصلوة ولو في نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم به وكل من اسرهما فلابد من اسماع نفسه وينبغي رفع الصوت بالاذان في النزل ليولد له ويزول سقمه رواه هشام بن ابرهيم عن الرضا ( ع ) قال ففعلت ذلك فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد بن راشد وكنت دايم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل الثامنة يكره الكلام في خلالهما وفي الاقامة اكد لقول الصادق ( ع ) لابي هرون المكفوف إذا اقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك والروايات الدالة على جواز الكلام فيهما لا في الكراهة وتزيد الكراهة بعد قوله قد قامت الصلوة وبعد فراغ الاقامة لقوله ( ع ) إذا قال المؤذن قد قامت الصلوة قد حرم الكلام على اهل المسجد إلا ان يكونوا قد اجتمعوا من شيئ وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان ويستحب اعادة الاقامة لو تكلم لقوله ( ع ) لا تكلم إذا اقمت الصلوة فإنك إذا تكلمت اعدت الاقامة وعمل الشيخان والمرتضى بظاهر خبر تحريم الكلام وافتوا بالتحريم إلا بما يتعلق بالصلوة من تقديم امام أو تسوية صف والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الاقامة ايضا فرع لو طال الكلام في خلال الاذان أو السكوت أو النوم أو الجنون أو الاغماء بحيث لا يذكر ان الثاني مبني على الاول استأنفت ليحصل ما يسمى اذانا وكذا لو ارتد ثم عاد وقال الشيخ في المبسوط يستأنف واطلق مع قوله أنه لو اتم الاذان ثم ارتد اعتد به وأنه وقع صحيحا اولا فلا تبطل الا بدليل قال في المعتبر ما ذكره من الحجة يلزم في الموضعين وأطلق ايضا البناء مع الاغماء إذا افاق وجعل استتينافه افضل التاسعة يكره ان يكون المؤذن لحانا حذرا من احالة المعنى كما لو نصب رسول الله صلى الله عليه وآله ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله يؤمكم اقرأكم ويؤذن لكم افصحكم ويؤذن لكم خياركم ولو كان فيه لغة فلا بأس لما روي ان بلالا كان يبدل الشين سينا العاشرة يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهر والعصر محسوبتين ( ؟ سنتهما ) لما روى عن الصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) يؤذن الظهر عند ست ركعات ويؤذن للعصر عند ست ركعات ويجوز بجلسة وفي المغرب بنفس لقول الصادق ( ع ) بين كل اذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا وروى استحباب الجلسة في المغرب عن الصادق ( ع ) وأنه كالمتشحط بدمه في سبيل الله وعنه ( ع ) افصل بين الاذان والاقامة وفي مضمر الجعفي افرق بينهما بجلوس أو بركعتين وذكر الاصحاب بسجدة أو خطرة ( خطوة خ ل ) أو سكتة وعن الصادق ( ع ) انه اذن وأقام ولم يفصل بينهما بجلوس ولعله فصل بينهما بسكوت أو خطوة أو تسبيحة وقد روى العامة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لبلال إذا جعل بين اذانك واقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجة يراد به المتخلي وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله جلوس المؤذن بين الاذان والاقامة سنة ويستحب ان يقول في جلوسه ما روى عنهم ( ع ) اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا ويستحب قوله ساجدا وعن النبي صلى الله عليه وآله الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد الحادية عشر يستحب الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره للمؤذن والسامع في الاذان وغيره لعموم قوله تعالى صلوا عليه ( وسلموا تسليما صح ) ولقول الباقر ( ع ) وافصح بالالف والهاء وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في اذان أو غيره وقال ابن بابويه قال الصادق ( ع ) كان اسم النبي صلى الله عليه وآله يكرر في الاذان وأول من حذفه ابن اروى الثانية عشر ذكر الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا ( ع ) انه قال انما امر الناس بالاذان تذكيرا للناسي وتنبيها للغافل وتعريفا لجاهل الوقت وليكون المؤذن داعيا إلى عبادة الخالق بالتوحيد مجاهرا بالايمان معلنا بالاسلام وانما بدى فيه بالتكبير وختم فيه بالتهليل لان الله تعالى اراد ان يكون الابتداء بذكره وإنما ثنى ليتكرر في اذان المستمعين فإن سها عن الاول لم يسه عن الثاني ولان الصلوة ركعتان وجعل التكبير في أول الاذان اربعا لان اول الاذان يبدو في غفلة وجعل بعد التكبير التشهد لان اول الايمان هو الاقرار بالوحدانية والثاني الاقرار بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وإن طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان وجعل شهادتين كما جعل في ساير الكتب شهادتين وجعل بعدهما الدعاء إلى الصلوة لان الاذان انما هو نداء للصلوة فجعل وسط الاذان الدعاء إليها وإلى الفلاح والى خير العمل وختم الكلام بإسمه كما فتح بإسمه الثالثة عشر ثبت من طريق الاصحاب حي على خير العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وإن بلالا لما قال لا اؤذن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولما ترك حي على خير العمل وإن الثاني امر بتركها لئلا يتخاذل الناس عن الجهاد وكان ابن ( التياج ؟ ) مؤذن علي ( ع ) يقولها فإذا رآه علي ( ع ) قال مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلوة مرحبا واهلا وقال ابن الجنيد روى عن سهل بن حنيف وعبد الله بن عمر والباقر والصادق ( ع ) انهم كانوا يؤذنون بحي على خير العمل وفي حديث ابن عمر ( انه سمع ابا محدودة ينادي بحي على خير العمل في اذانه عند رسول الله وعليه شاهدنا صح ) الرسول وعليه العمل بطبرستان واليمن والكوفة ونواحيها وبعض بغداد وقال ابن ابي عبيد انما اسقط حي على خير العمل من نهى عن المتعين وعن ( بيع خ ل ) امهات الاولاد خشية ان يتكلم الناس بزعمه على الصلوة ويدعوا الجهاد قال وقد روى انه نهى عن ذلك كله في مقام واحد وثبت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وآله اذن وكان يقول اشهد اني رسول الله وتارة يقول اشهد ان محمدا رسول الله وانكر العامة اذانه ( ع ) نعم لو كان اشتغاله بالامامة الدائمة تمنعه من ذلك فإنها افضل من الاذان لقوله ( ع ) الائمة ضمناء والمؤذنون امناء فبدأ بالائمة والضامن اكثر عملا من الامين فيكون اكثر ثوابا ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ليترك الافضل إلى غيره وقوله صلى الله عليه وآله فارشد الله الائمة وغفر للمؤذنين لا يدل على افضلية الاذان لان دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهم مستجاب ومن ارشد فهو مستحق للمغفرة فقد جمع له بين الامرين وأما الاقامة فقال الشيخ هي افضل من الاذان لقربها من الصلوة ولقول الصادق ( ع ) إذا اخذ في الاقامة فهو في صلوة ولشدة تأكيدها باعتبار الطهارة والقيام وشدة كراهة الكلام الرابعة عشر الترتيب شرط في صحة الاذان والاقامة بينهما وبين كلماتهما تأسيا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وبما علمه جبرئيل ( ع ) ولقول الصادق ( ع ) من سها في الاذان فقدم أو أخر اعاد على الاول الذي اخره حتى يمضي إلى آخره فعلى هذا لو اخل بالترتيب لم يحصل له فضيلة الاذان ولم يعتد به في الجماعة ولم يكتف به


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست