responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 160
عليها وروى صفوان الجمال انه رأى ابا عبد الله ( ع ) في المحمل يسجد على قرطاس ( وفي رواية جميل بن دراج عنه ( ع ) انه كره ان يسجد على قرطاس صح ) عليه كتاب لاشتغاله بقراءة ولا يكره في حق الامي ولا في القاري إذا كان هناك مانع من البصر وكذا قاله الشيخ في المبسوط وابن ادريس وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الارض ويختص المكتوب أن اجرام الحبر مشتملة غالبا على شئ من المعادن إلا ان يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم وربما يخيل ان كون الحبر عرض والسجود في الحقيقة انما هو على القرطاس وليس بشئ لان العرض لا يقوم حامله والمراد اجسام محسوسة مشتملة على اللون و ينسحب البحث في كل مصبوغ ( مصوغ خ ل ) من الثياب ( النبات خ ل ) وفيه نظر فرع الاكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الابريسم فالظاهر المنع إلا ان يقال ما اشتمل عليه من اخلاط النورة يجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الارض ولو اتخذ من القطن أو الكتان امكن بناؤه على عدم جواز السجود عليهما وقد سلف وأمكن ان المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيدين فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتبار لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح اللبس من القطن والكتان التاسعة لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه فإن كان اعلى من لبنة رفعها ثم سجد لعدم صدق مسمى السجود وإن كان لبنة فما دون فالاولى ان يجر ولا يرفع لئلا يلزم تعدد السجود وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن حماد عن ابي عبد الله ( ع ) إذا وضعت جبهتك على بنكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض والبنكة بالنون المفتوحة والباء الموحدة المفتوحة والكاف واحدة البنك وهي اكواكة حديدة الرأس فيحمل على كونه لبنة فما دون مع انه قد روى الحسين بن حماد ايضا عنه في الرجل يسجد على الجص يرفع راسه حتى يستمكن ويمكن حمله على المرتفع ويجوز تسوية موضع السجود في اثناء الصلوة لان من ذلك من اعمال الصلوة مع انه ليس بكثير وروى يونس بن يعقوب انه راى الصادق ( ع ) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين وفي رواية طلحة بن زيد عنه ( ع ) عن ابيه ( ع ) ان عليا ( ع ) كره تنظيم الحصى في الصلوة فيمكن الجواب من وجهين احدهما حمل التسوية على كونها طريقا إلى تمكن الجبهة و التنظيم على مجرد التحسين وثانيهما حمل التنظيم على ترتيب خاص زايد على التسوية مع ان طلحة تبرى أو عامى ويجوز مسح الجبهة في الصلوة من التراب كما رواه حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) وقال ( ع ) ان اباه كان يفعله نعم الافضل تأخيره إلى الفراغ من الصلوة وحينئذ المستحب ازالته حذرا من النسبة إلى الرياء ولما فيه من تسوية الخلق العاشرة روى ابرهيم بن ابى محمود عن الرضا ( ع ) جواز الصلوة على سرير من مباح والسجود عليه وفي رواية اخرى لا بأس بالصلوة على السرير وإن قدر على الارض والظاهر ان الارض افضل لما سلف ولفظ لا بأس مشعرة بذلك وروى الحسين بن محبوب عن ابي الحسن ( ع ) في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ايسجد عليه فكتب إليه بخطه ان الماء والنار قد طهراه وفيه اشارة إلى جواز السجود على الجص وفي الفرق بينه وبين الصهروج تردد وقد سبق النهي عنه وكذا في طهارته بالماء والنار لان الاستحالة ان حصلت بالنار لم يجز السجود وإلا لم يطهر والماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهر إلا ان يقال الماء مطهر مطلقا سواء كان واردا أو مورودا عليه وفي الحديث اشارة إليه ولعل ازالة النار الاجزاء المائية مطهر وإن لم تقع الاستحالة وقد سبق وروى داود الصرمي عن ابي الحسن ( ع ) ان امكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه وهذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود مع الامكان ومع التعذر يسجد عليه ولو وجد ملبوسا من نبات الارض فهو اولى من الثلج لان المانع هنا عرضي بخلاف الثلج وقد روى ذلك منصور بن حازم عن غير واحد من الاصحاب عن ابي جعفر ( ع ) انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج فنسجد عليه فقال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا الحادية عشر جميع ما ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد والواجب فيه مسماه روى ذلك جماعة منهم زرارة وبريد عن الباقر ( ع ) قال الجبهة إلى الانف اي ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله افضل وعورض برواية علي بن جعفر عن اخيه الكاظم ( ع ) في المرأة تطول قصتها وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها وبعض تغطية الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الارض قلت القصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة شعر الناصية وقد يجاب بحمله على الاستحباب أو على كون الواصل إلى الارض ينقص عن المسمى ومثله ما رواه ابن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ( ع ) عن الصادق ( ع ) في الرجل فيسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الارض لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الارض ولان المطلق يحمل على المقيد فيراد به شئ من الجبهة وقدره في الفقيه في موضعين بدرهم وكذا في المقنع واختاره ابن ادريس وصدر المسألة بما إذا كان في جبهته علة فكأنه يرى ان الاجتزاء بالدرهم مع تعذر الاكثر وقد روى في الكافي عن زرارة عن الباقر ( ع ) الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الجانبين موضع السجود فايما سقط من ذلك على الارض اجزأك مقدار الدرهم طرف الانملة الثانية عشر لا يجوز ان يكون موضع سجوده ارفع من موقفه بما يزيد عن لبنة ويجوز قدر لبنة قاله الاصحاب وقد رواه عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنه فلا بأس ومفهوم الشرط يدل على المنع من الزايد ولانه يخرج به عن مسمى المساجد وفي رواية عمار عنه ( ع ) في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الارض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر اجرة أو اقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض وإن كان اكثر من ذلك فلا وهو دليل على مساوات النزول العلو في موضع الجبهة والمستحب تساوي المساجد لرواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) ليكن مستويا وقد سأله عن موضع الجبهة يرتفع عن مقامه وعن ابي بصير عنه ( ع ) اني احب ان اضع وجهي في موضع قدمي واكره ان يرفع موضع الجبهة فرع اللبنة والاجرة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع وأهل بيته والمراد به ان يكون موضعه اكبر سطوحها فسمكها جايز علوه وانخفاضه وقدرت بأربع اصابع تقريبا الثالثة عشر يشترط طهارة موضع الجبهة اجماعا وفي باقي المساجد خلاف سبق والمشتبه بالنجس كالنجس إذا كان محصورا ويشترط في الجميع كونه مملوكا أو مأذونا فيه لحرمة التصرف في مال الغير فلو سجد على النجس أو المغصوب فكالصلوة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الاحكام ولو سجد على غير


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست