responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 161
الارض ونباتها أو على المأكول أو الملبوس متعمدا بطل ولو جهل الحكم ولو ظنه غيره ونسي فالاقرب الصحة ولا يجب التدارك ولو كان في محل السجود بل لا يجوز ولو كان ساجدا جر الجبهة الرابعة عشر المشهور كراهة نفخ موضع السجود وقد روى النهي عن محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) وهو محمول على الكراهية لما رواه أبو بكر الحضرمي عنه ( ع ) لا بأس بالنفخ في الصلوة في موضع السجود ما لم يؤذ احد وفي مرسل اسحاق بن عمار عنه ( ع ) لا بأس بنفخ موضع السجود فيحمل على نفي التحريم أو على ما لم يؤد ( إلى حرفين خ ل ) ولو ادى إلى النطق بحرفين كان حراما قاطعا للصلوة الخامسة عشر لو كان في ظلمة وخاف من السجود على الارض حية أو عقربا أو مؤذيا ولو لم يكن عنده شئ يسجد عليه غير الثوب جاز السجود عليه للرواية ولوجوب التحرز من الضرر المظنون كالمعلوم ولو تعذر الثوب وخاف على بقية الاعضاء جاز الايماء وكذا في كل موضع يتعذر ما يسجد عليه والاقرب وجوب الايماء إلى ما يقارب السجود الحقيقي لانه اقرب إليه وروى عمار عن الصادق ( ع ) في الرجل يوفي في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال إذا كان هكذا فيؤمي في الصلوة كلها وروى عنه ايضا في الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال يفتتح الصلوة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قايم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلوة ويحمل على عدم تمكنه من الجلوس وروى في التهذيب ان النبي صلى الله عليه وآله صلى في يوم وحل ومطر في المحمل رواه جميل بن دراج عن الصادق ( ع ) وفي رواية اخرى عنه ( ع ) صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطر وقيده في مكاتبة ابي الحسن ( ع ) بالضرورة الشديدة وروى أبو بصير عن ابي عبد الله ( ع ) من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم ايماء وفي مضمر سماعة في الاسير يمنع من الصلوة قال يؤمي ايماء السادسة عشر قال ابن بابويه في الفقيه قال الصادق ( ع ) السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة والظاهر ان المراد بالسنة هنا الجايز لانه افضل قال وقال ( ع ) السجود على طين قبر الحسين ( ع ) ينور إلى الارض السابعة ومن كانت معه سبحة من طين قبره ( ع ) كتب مسبحا وإن لم يكن يسبح بها قال وروى عن علي بن يحيى انه قال رايت جعفر بن محمد ( ع ) كلما سجد ورفع رأسه اخذ الحصى من جبهته فوضعه على الارض قال قال هشام بن الحكم لابي عبد الله ( ع ) ما العلة في ذلك يعني المنع من السجود على ما أكل أو لبس قال ( ع ) لان السجود هو الخضوع لله وابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده الله تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء اهل الدنيا الذين اغتروا بغرورها والسجود على الارض افضل لانه ابلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل السابعة عشر جوز الفاضل السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن لان القشر حاجز بين المأكول والجبهة ويشكل بجريان العادة بأكلها غير منخولة وخصوصا الحنطة وخصوصا الصدر الاول فالاقرب المنع وقوى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه وتوقف فيه بعد غزله وجوز السجود على القنب لعدم اعتبار لبسه وتوقف فيما لو اتخذ منه ثوب والظاهر القطع بالمنع لانه معتاد اللبس في بعض البلدان ومنع الشيخ في المبسوط من السجود على الرماد والمنع من السجود على الصاروج يستلزم المنع من السجود على النورة بطريق الاولى الباب السادس في القبلة وفصوله ثلثة الاول في الماهية قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره روى علي بن ابرهيم بإسناده إلى الصادق ( ع ) ان النبي صلى بمكة إلى بيت المقدس ثلث عشرة سنة وبعد هجرته صلى بالمدينة إليه سبعة اشهر ثم وجهه الله إلى الكعبة وذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون له انت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله تعالى في ذلك امرا فلما اصبح وحضر وقت صلوة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين فنزل جبرئيل ( ع ) فأخذ بعضديه وحوله إلى الكعبة وفي الفقيه مثله إلا انه قال صلى بالمدينة تسعة عشر شهرا وزاد انه بلغ قوما بمسجد المدينة قود صلوا من العصر ركعتين فتحولوا قال ويسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين وروى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى معوية بن عمار ( عن ابي عبد الله ( ع ) ان صرفه إلى الكعبة كان بعد رجوعه من بدر وعن الحلبي عنه ( ع ) صح ) ان بني عبد الاشهل اتوهم وهم في الصلوة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم ان بينكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين وروي العامة ما يقرب من هذا وإن النبي صلى الله عليه وآله تحول في اثناء صلوته بمسجد بني سلمة وقد صلى ركعتين بأصحابه من صلوة الظهر ولكن في رواية انس تسعة اشهر أو عشرة اشهر تقدير ما صلوه بالمدينة إلى بيت المقدس وفي رواية البراء بن عازب ستة عشر شهرا وعن معاذ بن جبل ثلثة عشر شهرا وفي مسند مسلم بن عمر قال بينما الناس في صلوة الصبح بقبا إذا جائهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد انزل عليه الليلة وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وعن انس فمر رجل من بني سلمة وهم بركوع في صلوة الفجر وقد صلوا ركعتين فنادى الا ان القبلة قد حولت فما لو هم كما هم نحو القبلة وزعم بعض العامة ان ذلك كان في رجب بعد زوال الشمس قبل بدر بشهرين وروى المفسرون ان النبي صلى الله عليه وآله كان بمكة إذا استقبل بالمدينة بيت المقدس جعل الكعبة امامه ليستقبلها ايضا واسندوه إلى ابن عباس ونقلوا ايضا ان قبلته بمكة كانت الكعبة فلما هاجر امر باستقبال بيت المقدس فكان ( ع ) يتوقع من ربه ان يحوله إلى الكعبة لانها قبلة ابيه ابرهيم ( ع ) وهي اسبق القبلتين ولان ذلك ادعى للعرب إلى الايمان لان الكعبة مفخرهم ومطافهم ومزارهم ولمخالفة اليهود والمراد بالشطر النحو قال واظعن بالقوم شطر الملوك حتى إذا حقق المجدح المخرج ثم هنا مسائل الاولى يجب التوجه إلى الكعبة اجماعا وللنص وعن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا امر ان يقدم وجهه للقبلة ليس فيه شئ من عبادة الاوثان وروى عنه ايضا في قوله تعالى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد انه إلى القبلة وروى اسامة ان النبي صلى الله عليه وآله لما خرج صلى من الكعبة قال هذه القبلة الثانية يختلف مقامات المصلي فالقايم في وسطها يستقبل اي جزء شاء منها وكذا القايم على سطحها ويبرز بين يديه شيئا ومنها المصلي


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست