responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 148
قال القتيبي وإنما قيل صماء لانه إذا اشتمل به شد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء وقال الاصمعي الصماء ان يشمل بالثوب حتى يحلل به جسده ولا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده قال في الغريبين من فسره بما قاله أبو عبيدة فلكراهية التكنف وابدأ العورة ومن فسره تفسير اهل اللغة فإنه كره ان يتزمل به شاملا جسده مخافة ان يدفع منها إلى حاله ساوت ( للثقبة ؟ ) فيهلك فرع على ما فسرناه به لا فرق بين ان يكون تحته ثوب آخر أو لا كما في المعتبر وعلى تفسير الفقهاء انما يكره إذا لم يكن الثوب ساترا للفرج السادسة تكره الصلوة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا للصلوة و كذا من لا يتوقى المحرمات في الملابس ولا يحرم للاصل ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ان سنانا اتاه سأله في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه ايغسله قال ( ع ) صل فيه ولا تغسله فإنك اعرته وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسة ولا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسة وعن المعلى بن خنيس عن الصادق ( ع ) لا باس بالصلوة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود وعن معوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الثياب ( اليابة ؟ ) من يعملها المجوس وهم يشربون الخمر البسها ولا اغسلها واصلي فيها قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا وخطته وقبلت له ازرارا أو رداء من السابري ثم بعثت إليها في يوم جمعة حين ارتفع النهار وكانه عرف ما اريد فخرج فيها إلى الجمعة وانما قلنا بالكراهة لما روى عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده فيصلي فيه قبل ان يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله والتوفيق بالاستصحاب قال الشيخ ولان الاصل في الاشياء كلها الطهارة فلا يجب الغسل إلا بعد العلم بالنجاسة وروى الحلبي عن الصادق ( ع ) في ثوب المجوسي يرش بالماء قلت في هذه الاخبار اشارة إلى ان غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وإن استند إلى سبب وكذا فتوى الشيخ في النهاية وقال في المبسوط لا تصل في ثوب عمله كافر ولا في ثوب اخذ ممن يستحل شيئا من النجاسات أو المسكرات السابعة يكره اللثام لم يمنع شيئا من القراءة وإن منع شيئا من الاذكار الواجبة حرم والمفيد اطلق المنع من اللثام وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي ويتلوا القرآن وهو متلثم لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو افضل وروى الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يقرأ في صلوته وثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة وكذا يكره النقاب للمرأة ما لم يمنع من الاذكار وهو في خبر سماعة المذكور والمرأة المتنقبة إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به وإن سفرت فهو افضل وتكره لها الصلوة في خلخال ذي صوت قالوا لاشتغالها به الثامنة يكره استصحاب الحديد بارز ولا بأس بالمستور وقد روى موسى بن اكيل عن الصادق ( ع ) لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ولا بأس بالسيف وكل الة سلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه مسخ نجس وروى عمار إذا كان الحديد في غلاف ولا بأس به فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد وعن الصادق ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد قال المحقق قد بينا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوايف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه وتسقط الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق فمن كرهه التاسعة ذكر كثير من الاصحاب كراهة الصلوة في قباء مشدود إلا في الحرب قال الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم اجد به خبرا مسندا قلت قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلي احدكم وهو محرم وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في المبسوط العاشرة قال في التذكرة يكره التصليب في الثوب لان عايشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يترك شيئا فيه تصليب إلا قصبه يعني قطعة ولما فيه من التشبيه ( التصبية خ ل ) بالنصارى الحادية عشر حكى في التذكرة كراهة السدل وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى ولا يضم طرفيه بيده لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه وبه قطع ابن ادريس ونسبه إلى اليهود وذكر انه هو اشتمال الصماء عند اهل اللغة وأنه قول المرتضى ( ره ) وجزم ابن الجنيد ايضا بكراهة السدل ونسبه إلى اليهود و للعامة فيه خلاف قال ابن الجنيد ولا اعلم فيه حديثا الثانية عشر يكره الازار فوق القميص لقول الصادق ( ع ) في رواية ابي بصير لا ينبغي ( ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت فإنه من رق الجاهلية ولا ينبغي صح ) ظاهره الكراهية ولان موسى بن بزيع سال الرضا ( ع ) اشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلوة فقال لا بأس به وقد قيل ان في الايتزار فوق القميص تشبها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم وروى موسى بن القاسم البجلي قال رأيت ابا جعفر الثاني ( ع ) يصلي في قميص قد ايتزر فوقه بمنديل قال في المعتبر ان الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه اما شد الميزر فوقه فليس بمكروه مع ان علي بن يقطين روى عن العبد الصالح هل يصلي الرجل وعليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم وقال في التهذيب عقيب الاخبار المذكورة لا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو ان لا يلتحف الانسان بالازار ويشتمل به كما يلتحف اليهود وأما المتوشح بالازار فهو ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه لما روى سماعة قال سألته عن رجل يشتمل في صلوته بثوب واحد قال لا يشتمل بثوب واحد فأما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس قلت روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابنا عن احدهم ( ع ) قال الارتداد فوق التوشح في الصلوة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه فقد تحصلنا من هذه على ما قاله في المعتبر ولا باس به لامساس الحاجة في الثوب الشاف وإن كان جعله تحت القميص اولى حتى ادعى الفاضل الاجماع على عدم الكراهية مع انه قد روى زياد بن المنذر عن ابي جعفر ( ع ) في الذي يتوشح ويلبس فميصه فوق الازار قال هذا عمل قوم لوط قلت يتوشح فوق القميص قال هذا من التجبر وقال ابن الجنيد لا بأس ان يتزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته ليستر عورته الثالثة عشر يستحب الصلوة في النعل العربية عند علمائنا لما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله ( ع ) إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة وعن معوية بن عمار رأيت ابا عبد الله ( ع ) يصلي في نعليه غير مرة ولم اره ينزعها قط وعن علي بن مهزيار رأيت ابا جعفر ( ع ) صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعها ويستحب زر الثوب الذي له ازرار لان اصون للعورة ولما رواه غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ( ع ) لا يصل الرجل محلول الازرار جمعا بينه وبين رواية زياد بن سوقة السالفة وروى ابرهيم الاحمري عن ابي


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست