responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 147
العامة الفضل في ثوبين لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما ولا بأس به والاخبار الاول لا تنافيه لدلالتها على الجواز ويؤيدها عموم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ودلالة الاخبار ان الله احق ان يتزين له وأورد هذا في التذكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وأفتى به فيكون مع القميص ازار وسراويل مع الاتفاق على ان الامام يكره له ترك الرداء وقد رواه سليمان بن خالد عن ابي عبد الله ( ع ) لا ينبغي إلا ان يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها والظاهر ان القايل بثوب واحد من الاصحاب انما يريد به الجواز المطلق ويريد ايضا على البدن والا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روى تعدد الصلوة الواحدة بالتعمم والتسرول اما المرأة فلابد من ثوبين درع وخمار إلا ان يكون الثوب يشمل الرأس والجسد وعليه حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله ( ع ) في جواز صلوة المسلمة بغير قناع ويستحب ثلاث للمرأة لرواية جميل بن دراج عن ابي عبد الله ( ع ) درع وخمار وملحفة ورواه عبد الله بن ابي يعفور عنه ( ع ) ازار ودرع وخمار قال فإن لم تجد فثوبين تأتزر باحدهما وتقنع بالآخر قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة قال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة الثالثة تكره الصلوة في الثياب السود لما رواه الكليني عمن رفعه عن ابي عبد الله ( ع ) يكره السواد إلا في ثلثة الخف والعمامة والكسا وفي مرفوع اخر إليه ( ع ) في القلنسوة السوداء لا تصل فيها فإنها لباس اهل النار وقال ابن بابويه ولا تصل في السواد فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تلبسوا لباس اعدائي ولا تسلكوا مسالك اعدائي فتكونوا اعدائي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وفيه دلالة على افضلية البيض للمصلحة فالمضاد لا يشاركها في المصلحة ويكره للرجل خاصة المزعفر والمعصفر قال المحقق لما روى عن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وآله علي ثوبين معصفرين قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى الرجال عن المزعفر قلت الاول اورده مسلم وروى ايضا عن علي ( ع ) ان رسول الله نهى عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قرائة القرآن في الركوع قلت القسي بفتح القاف وتشديد السين المهملة منسوب إلى القس موضع وهي من ثياب مصر فيها حرير وعن انس ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يتزعفر الرجل وروينا عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله ( ع ) انه كره الصلوة في المشبع بالعصفر والمعصفر بالزعفران قال المحقق ويكره في الاحمر لرواية حماد بن عثمان عن ابي عبد الله ( ع ) انه قال تكره الصلوة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم قال والمفدم بسكون الفاء المصبوغ المشبع فرع اقتصر كثير من الاصحاب على السواد في الكراهية وقال الفاضل لا يكره شئ من الالوان سوى السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة للاصل ولما روى البراء ما رأيت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وآله قلت اللمة بكسر اللام وتشديد الميم الشعر يجاوز شحمة الاذن وكان ( ع ) يخطب فرأى الحسن والحسين ( ع ) عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل اليهما صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما قال وروى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة ( بالعصفرة خ ل ) ولبس ( ع ) بردين اخضرين ودخل مكة وعليه عمامة سوداء وفي المبسوط ولبس الثياب المقدمة بلون من الالوان والتحتم بالجديد مكروه في الصلوة فظاهره كراهية المشبع مطلقا واختاره أبو الصلاح وابن الجنيد وابن ادريس والاولى حمل رواية حماد عليه والتخصيص بالحمرة اخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري الرابعة يكره في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين سواء الرجل والمرأة ويظهر من كلام الشيخ وابن البراج التحريم في الثوب والخاتم مع التماثيل ورواية ابن بزيع عن الرضا ( ع ) انه سأله عن الثوب فكره ما فيه التماثيل وروى عمار انه سأل ابا عبد الله ( ع ) عن الصلوة في ثوب يكون في عمله مثال طير أو غير ذلك قال لا وفي الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك لا يجوز الصلوة فيه ويمكن حملها على الكراهية توفيقا ولاصالة الصحة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من طريقي العامة والخاصة ان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد لا يدل على التحريم لان الملك ينفر من المكروه فرع خص ابن ادريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالاشجار ولعله ( اشار إلى الغير صح ) نظرا إلى قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فعن اهل البيت ( ع ) انها كمصور الاشجار وقد روى العامة في الصحاح ان رجلا قال لابن عباس اني اصور هذه الصور فاقتني فيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وقال ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له وفي مرسل ابن ابي عمير عن الصادق ( ع ) في التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال ان كان لها عين واحدة فلا باس وإن كان لها عينان فلا وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) لا باس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن ادريس وان اطلقه كثيرا من الاصحاب فايدة تكره الصلوة إلى الوسايد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة إلا ان تغطى ويكره وضع الدراهم السود الممثلة بين يدي المصلي ولتكن خلفه روى ذلك كله ليث المرادي عن الصادق ( ع ) ولو كانت التماثيل تحته فلا بأس بالصلوة عليها روى ذلك محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) وروى عنه ايضا لا بأس بالصلوة وفي ثوبه دراهم ممثلة وقيده في خبر حماد بن عثمان عن ابي عبد الله صلى الله عليه وآله بأن تكون مواراة وفي رواية سعد بن اسماعيل عن ابيه عن الرضا ( ع ) في المصلى والبساط عليه تماثيل ايصلي فيه فقال والله اني لاكرهه والخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز الخامسة يكره اشتمال الصماء بالاجماع وفسره في المبسوط والنهاية بأن يلتحف بالازار ويدخل طرفيه تحت ( يديه صح ) ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود وفي رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) اياك والتحاف الصماء بأن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد وعن علي بن جعفر عن اخيه الكاظم ( ع ) في طرفي الرداء لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على اليمين وفي صحاح العامة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وإن يشتمل الصماء وان يجتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ورووا عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء وهو ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن ويرد طرفيه تحت منكبه الايسر وعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبه تدعى تلك الصماء قال ابن فارس ان يلتحف بالثوب ثم يلقى الجانب الايسر على الايمن وقال الجوهري ان يحلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب باكسيتهم وهو ان يرد الكسا من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن فيغطيهما جميعا قال وذكر أبو عبيد ان الفقهاء يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه وقال الهروي هو ان يتحلل الرجل بثوب ولا يرفع منه جانبا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست